Réf
81762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
643
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5919
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Restitution des sommes versées, Répétition de l'indu, Pourvoi en cassation, Paiement sans cause, Exécution d'une décision de justice, Effets de la cassation, Arrêt cassé, Annulation des mesures d'exécution
Base légale
Article(s) : 70 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et d'entraîner la nullité des actes d'exécution subséquents. Elle retient que les cassations successives des arrêts d'appel ont pour seul effet de laisser subsister le jugement de première instance, lequel n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire. Dès lors, le titre ayant servi de fondement au paiement ayant disparu, la cour considère que la cause de l'obligation a cessé d'exister au sens de l'article 70 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la demande en restitution fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 22/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 تحت عدد 8042 في الملف عدد 6156/8202/2018 والقاضي باداء شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ل. س. ب.) مبلغ 2.537.574.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي.
و حيث تقدمت المستانفة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25-01-2019 .
في الشكل:
حيث أثارت المستأنف عليها بكون المقال الإصلاحي قدم بعد فوات اجل الإستئناف الذي يبقى غير مقبول لكونه قدم من غير ذي صفة .
لكن حيث إن المقال الإصلاحي لا يعدو ان يكون مجرد إصلاح خطأ مطبعي تسرب إلى المقال الإستئنافي بخصوص إسم الطاعنة نفسها دون أن ينطوي على أي تغيير في الصفة . و لكون المقال الاستئناف هو الأخر قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فإنه يتعين قبولهما شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أدت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-06-2018 عرضت فيه انها أن المدعى عليها كانت قد تقدمت في مواجهتها بدعوى أصدرت على إثرها المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/01/2015 حكما في الملف رقم 4633/6/2013 قضت بموجبه بأداء العارضة لفائدتها مبلغ 2.334.33,84 درهم مع الفوائد القانونية , و بعد استئناف العارضة للحكم المذكور و تقدم المدعى عليها باستئناف فرعي و طلب إضافي قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/11/2015 بقرار عدد 6057 في الملف رقم 1814/8202/2015 بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب المضاد و موضوعا تأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي قضت بأداء المستأنف عليها مبلغ 4.568.575,24 درهم , و أن العارضة أدت لفائدة المدعى عليها تنفيذا للقرار المذكور مبلغ 2.5337.583,76 درهم بمقتضى 5 شيكات , غير أن محكمة النقض أصدرت بناء على طعن العارضة قرارا تحت عدد 493/3 بتاريخ 19/07/2017 في الملف رقم 777/3/3/2016 بموجبه نقضت القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/11/2015 في الملف رقم 1814/8202/2015 , و بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت الأخيرة قرارا تحت عدد 703 بتاريخ 07/02/2018 في الملف رقم 5151/8202/2017 قضت بموجبه بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي و بعدم قبول الطلب المضاد , و ان العارضة تبقى اعتبارا لذلك محقة في مطالبة المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي توصلت بها تنفيذا للقرار و الحكم الملغيان , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2.537.583,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . و أدلت بنسخة من حكم رقم 223 بتاريخ 13/01/2015 ملف رقم 4633/6/2013 , صورة قرار استئنافي رقم 6057 بتاريخ 26/11/2015 ملف رقم 1814/8202/2015 , صورة قرار محكمة النقض رقم 493/3 بتاريخ 19/07/2017 ملف رقم 777/3/3/2016 , صورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 703 بتاريخ 07/02/2018 ملف رقم 5151/8202/2017 , صورة شيكات رقم 725788 بمبلغ 512.524,92 درهم , ورقم 571797 بمبلغ 512.524,92 درهم , ورقم 725636 بمبلغ 500.000,00 درهم , ورقم 725367 بمبلغ 500.000,00 درهم , ورقم 725789 بمبلغ 512.524,92 درهم , مع كشوفات حسابية .
و بناء على جواب المدعى عليها بجلسة 17/07/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعية تعمدت عرض مقالها دون مناقشة القرار الاستئنافي عدد 703 و المؤرخ في 07/02/2018 تفاديا لتحديد العلاقة القائمة بين الطرفين , و بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المدعية تحوزت بالسقالات عن طريق 5 عقود كراء غير محددة المدة منذ تاريخ 30/11/2011 لكنها بعد توقفها عن أداء فواتير الكراء البالغة 36 فاتورة بمبالغ ضخمة , ارتأت تحويل عقد الكراء إلى عقد شراء و هو شرط منصوص عليه بالعقد , و أقحمت العارضة في مفاوضات عقيمة لم تؤد إلى أية نتيجة لعدم الأداء , لكن محكمة الاستئناف ومن خلال النظر في هذه القضية اتضح أنها لم تحسم في طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية و العارضة و لم تأخذ بموقف العارضة الثابت وهو أن العلاقة الكرائية هي القائمة , أو موقف المدعية التي تتمسك بالبيع رغم أنها لم تؤد الثمن , و القضاء لا يمكنه الموافقة على مواصلة وضع المدعية يدها على السقالات خارج إطار قانوني محدد , فذلك سيؤدي إلى ضياع حقوق العارضة الثابتة بمقتضى عقود الكراء إذ انها لم تتوصل بباقي واجب الكراء و لا بثمن البيع الذي تدعيه المدعية, و بالرجوع لقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 703 سيتبين أنها استبعدت موقف المدعية المتمثل في تحويل العلاقة الكرائية إلى علاقة بيع , و المدعية لا يمكنها المطالبة باسترداد أية مبالغ دون أن تثبت موقفها من طرف القضاء و دون أن تثبت أن المبالغ المنفذة كانت من أجل تحقيق هذا الموقف , كما لا يمكنها المطالبة باسترداد ما استخلص منها كجزء بصفة مشروعة علما أن محكمة الاستئناف أقرت في قرارها بأنها لم تؤد أي مبلغ مالي بمكن اعتباره جزء من ثمن البيع , كما أن السقالات مازالت في ملكية العارضة قانونا و قضاء مع الإشارة إلى أن العارضة نازعت في صحة ادعاء تحويل العلاقة الكرائية إلى بيع , كما أن محكمة الاسئتناف اعتبرت أن العلاقة الكرائية غير ثابتة بين الطرفين كما قررت أن علاقة البيع غير ثابتة بينهما وهو ما يفيد أنها قررت تغييب أي علاقة تجمع بين الطرفين , ملتمسة الحكم بأحقية العارضة في الاحتفاظ بالجزء المالي المنفذ مع رفض طلب المدعية و تحميلها الصائر . و أدلت بالقرار الاستئنافي رقم 703 .
وبناء على مذكرة تأكيدية للمدعية بجلسة 18/09/2018 عرضت فيها بواسطة نائبها أن موضوع الدعوى هو استرداد مبالغ مالية مؤداة تنفيذا لحكم قضائي تم التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب , و ان مناقشة المدعى عليها للقرار عدد 703 لا تقوم على أساس قانوني ما دام أن الأخير حسم النزاع بين الطرفين و اعتبر أن المدعى عليها لم تكن محقة في مطالبة العارضة بأية مبالغ مالية , مضيفة ان طلب المدعى عليها الحكم بأحقيتها في الاحتفاظ بالمبالغ المالية المنفذة كثمن للبيع أو كمقابل للاستغلال يبقى غير جدير بالاعتبار لعدم نظاميته , مؤكدة مقالها الافتتاحي .
و بعد إستفاء الإجراءات الشكلية صدر الحكم المطعون فيه إستأنفته الطاعنة و بنت إستئنافها على الأسباب الآتية
اسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات القرار الاسئتنافي عدد 703 باعتبارها ان الشراء اصبح تاما بناء على قرار محكمة الاستئناف تكون قد خرقت القرار الذي قضى بعدم قبول الطلب المضاد للمستأنف عليها المتعلق بتحويل عقد الكراء الى عقد شراء , و ان القرار الاستئنافي اقر بان العلاقة الكرائية لم تعد قائمة و ان المستأنفة انذاك لم تنفذ التزامها بخصوص عملية الشراء تبقى العلاقة بين الطرفين غير محددة و يكون حكم المحكمة الابتدائية مخالفا للصواب الامر الذي يجب الغاؤه , فمن غير المعقول ان تستولي المستأنف عليها على بضاعة لم تؤد ثمنها لها سواء في اطار الشراء او كراء او استغلال , ملتمسة الامر بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و اعتبار المبلغ الذي توصلت به العارضة جزءا من قيمة الاستغلال و تحميل المستأنف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بطي تبليغ و نسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون القرار الاستئنافي حسم النزاع بين الطرفين و اعتبر المستأنفة غير محقة في مطالبة العارضة بأية مبالغ مالية , و ليس المحكمة التجارية , و ان موضوع الدعوى هو استرداد المبالغ المؤداة تنفيذا لقرار قضائي تم التصريح بإلغائه , ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و حيث تقدمت المستانفة بواسطة نائبها بمقال إصلاحي و مذكرة تعقيب بجلسة 28-01-2019 حيث ورد في مقالها الإصلاحي بأنه تسرب خطأ إلى إسمها (ص.) و الحال أنها شركة (ص.) و من حيث التعقيب فإنها قد إستصدرت قرار جديدا تحت رقم 711/3 عن محكمة النقض بتاريخ 31-12-2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه رقم 703 و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد و ان نقض القرار يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و أن المستأنف عليها أسست دعواها على إرجاع المبالغ المحكوم بها بعد نقض القرار و ان القرار المعتمد عليه في دعوى الرجوع تم نقضه و صار كأن لم يكن و ان محل الإرجاع أصبح في حكم العدم لزوال السند المعتمد عليه و ان الفصل 369 من ق م م يلزم محاكم الموضوع بالتقيد بقرارات محكمة النقض و إعمالها ملتمسة من حيث الشكل بعد قبول مقالها الإصلاحي التصريح بقبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب . و أرفقت المذكرة بنسخة من قرار رقم 711/3
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 11-02-2019 ورد فيها ان الطلب الإصلاحي قدم بعد فوات أجل الطعن بالإستئناف الأمر الذي يكون معه المقال الإستئنافي قدم من غير ذي صفة و من حيث الموضوع فإن قرار محكمة النقض عدد 711/3 لا تأثير له لأنها أسست دعواها على قرار محكمة النقض عدد 493/3 الصادر بتاريخ 19-07-2017 و القاضي بنقض القرار عدد 6057 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-11-2015 الذي قضى بأداء العارضة لفائدة المستأنفة مبلغ 2.334.339,84 درهم تأييدا للحكم الإبتدائي و مبلغ 4.568.575,24 درهم مقابل الطلب الإضافي . و حيث إن نقض القرار المذكور يترتب عنه إعتباره كان لم يكن و يصبح غير قابل للتنفيذ و يعتبر قرار محكمة النقض سندا تنفيذيا صالحا في إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار المنقوض و بالتالي تبقى المستأنفة ملزمة برد ما قبضته تنفيذا للقرار المنقوض بصرف النظر عما تكون قد قضت به محكمة الإحالة بعد إرجاع الملف إليها لأن ما بني على باطل يبقى باطلا و من جهة ثانية فإن قرار محكمة النقض عدد 711/3 يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و ان تلك الحالة ترجعنا إلى وجود حكم إبتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل و غير إنتهائي و لا يعتبر سندا تنفيذا و لا يمكن للمستانفة مباشرة إجراءات التنفيذ إستنادا إلى هذا الحكم فبالأحرى الإحتفاظ بمبالغ مالية أديت تنفيدا لسند تنفيذي لم يبق له وجود و من جهة ثالثة ان القرار الإستئنافي عدد 6057 تم نقضه بناء على طلب العارضة الأمر الذي يجعل النزاع بعد الإحالة معروضا على محكمة الإستئناف التجارية بشقيه الطلب الأصلي الرامي إلى الأداء و الطلب المضاد الرامي إلى إتمام البيع الأمر الذي يجعل إثارة الفصل 369 من ق م م غير جدير بالإعتبار ملتمسة عدم قبول الطلب و إحتياطيا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة تعقيبية و الجلسة منعقدة حضرت الأستاذة (ن.) عن ذ/ (ه.) و تسلمت نسخة منها و إلتمست اجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة تمسكت في طعنها بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه .
و حيث إن لا منازعة في كون المبالغ المطلوب إسترجاعها تمت في إطار تنفيذ القرار الإستئنافي رقم 6057 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-11-2015 و القاضي في منطوقه برد الإستئنافين الأصلي و الفرعي و بتأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 4.568.574,24 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2013 إلى 30/04/2015 و هو القرار الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم 493/3
و حيث إن من أثار النقض رد الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و بطلان جميع الإجراءات التنفيذية التي تكون قد أتخذت إستنادا إليه على غرار ما قررته محكمة النقض في عدة قرارات لها منها القرار عدد 2651 المنشور مجلة القضاء و القانون عدد 142 ص 91 و بالتالي فإن نقض القرار الإستئنافي الثاني الصادر بعد الإحالة تحت رقم 703 بتاريخ 07-02-2018 بموجب قرار محكمة النقض الأخير تحت عدد 711/3 بتاريخ 31-12-2018 لا يغير من هذا الوضع شيئا لأن نقض القرارين الإستئنافين معا يجعل الوضع القائم فعلا و قانونا هو الحكم الإبتدائي رقم 223 الصادر بتاريخ 13-01-2015 و القاضي في منطوقه الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.334.399,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و رفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد برفضه .و في إنتظار بت محكمة الإحالة على ضوء قرار محكمة النقض الأخير و طالما ان الحكم الإبتدائي المذكور ليس حائزا على قوة الشيء المقضي به و ليس في حد ذاته سندا تنفيذيا لكونه غير مشمول بالنفاذ المعجل . فإن سبب الاداء الذي تم من جانب المستأنف عليها للمستأنفة لم يعد قائما طبقا للفصل 70 من ق ل ع على غرار ما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و لا مبرر لمناقشة طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين و التي لازالت معروضة على القضاء أو القول بكون المبالع المنفذة هي بمثابة تعويض عن الإستغلال و يتعين رد باقي ما تمسكت به المستأنفة , و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف , و تحميل الطاعنة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025