Réf
81421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6053
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Pouvoir d'interprétation du juge, Indivisibilité de la dette, Héritiers, Dispositif clair et non ambigu, Difficulté d'exécution non prouvée, Dette locative, Demande d'interprétation, Arrêt judiciaire, Absence de solidarité
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté.
حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناءا على المقال المقدم من طرف السادة ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 16 اكتوبر 2019 عرضوا فيه أنهم يتقدمون بالمقال الحالي مرفقا بالوثائق من أجل المطالبة بتفسير القرار رقم 6192 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2016 في الملف الاستئنافي عدد 4957/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر ، وأن القرار يستوجب التفسير وذلك من أجل توضيح بمنطوقه نصيب أداء كل وارث من الورثة طبقا للحصص المنصوص عليها عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه يجب على المحكمة تحديد نسبة أداء كل واحد من الورثة في الأداء ولو لم يطلب الأطراف ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م ، وأن المشرع الزم القاضي أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة كمثال الفصل 229 من ق.م.م الذي كان على المحكمة تطبيقه على النازلة لرفع أي خلاف قد يقع بين الورثة في أدائهم لمبلغ الدين، وأن المناب الذي يتحمله كل وارث هو حسب مثابة في عقد اراثة الهالك ، وأنه يجب التذكير أنه حسب الفصل 229 من ق.م.م، أنه لا تضامنا ما بين الورثة ، وان محكمة النقض دأبت في هذا الاتجاه كما جاء في قرار صادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 12/10/1983 تحت عدد 1508 في الملف عدد 92297 ، وأن القرار الاستئنافي جاء بعبارة " تأييد الحكم المستأنف "فهو بذلك تبنى أسباب وتعليل محكمة الدرجة الأولى لذلك يلتمسون تفسير القرار الاستئنافي بتوضيح ان كل واحد من الورثة يتحمل ناب من المبلغ المحكوم به كما يلي: السيد حكيم (ر.) من ناب يتمثل في 14/40 وورثة انيس (ر.) ما ناب يتمثل في 14/40 والسيدة رجاء (ر.) ما ناب يتمثل في 7/40، والحكم باعتبار أنه لا يوجد تضامنا فيما بينهم و البت وفق الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تسند النظر في شكليات قبول الطلب ، وخاصة بالنظر الى رسم الاراثة وعدد الورثة الذين تقدموا بالطلب، وأنها رفعت دعواها ضد ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) في وقت لم تكن تعرفهم بأسمائهم وبعد صدور الحكم الابتدائي استأنفوه واكتفوا بالقول أنهم ورثة الحاج عبد العزيز (ر.) دون تفصيل ، كما لم يدلوا برسم اراثة الهالك ، فصدر القرار على شاكلة استئنافهم وبالتالي فإنهم هم المسؤولون عن عدم بیان أسمائهم في المرحلة الاستئنافيه رغم انهم يعرفونها مما ينبغي معه رد الطلب، وانهم ربطوا التفسير بالتنفيذ والحال أن القرار صدر بناءا على استئنافهم، وأنهم بعد وفاة موروثهم بقوا جميعهم يستغلون المحل التجاري الذي كان عبارة عن مطبعة وفي نفس الوقت يرفضون اداء الكراء المستحق عليهم ، فصدر الحكم ضدهم بالأداء والإفراغ، وما طلبهم الحالي الا من اجل محاولة التماطل والاستمرار في رفض أداء الكراء المستحق عليهم ، لذلك تلتمس رفضه مع ترك الصائر على رافعيه.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال فترة حجز الملف للمداولة من طرف طالبي التفسير بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا انه بالرجوع الى المذكرة الجوابية للمطلوبة ان هذه الاخيرة لم تستطع الجواب على ما جاء في المقال التفسيري وجوابها جاء غامضا وانها تقر بأنهم يستغلون المحل متسائلين عما اذا كان لديها ما يثبت استغلالهم للمحل منذ عدة سنين وفيما اذا تقدمت بطلب تنفيذ المقرر القضائي الصادر بافراغ المحل والاداء وواجهوها بالرفض وتم تحرير محضر بذلك وفيما اذا تقدمت بطلب اثبات حال فوجد المحل مستغلا من طرف الورثة موضحين ان المحل لا يوجد فيه اي وريث يشغله وهو مقفل منذ سنين وأضافوا أنهم يبسطون بين يدي المحكمة على كامل الاستعداد لأداء الدين موضوع المطالبة القضائية ، وأن تقدمهم بهذا المقال يصب في مصلحة المستأنف عليها بدرجة أولى ويصب في مصلحة نجاعة المقررات القضائية بدرجة ثانية، وان عدم تفسير القرار وتبيان نصيب كل واحد من الورثة لنصيبه، في الأداء سيجعل التنفيذ معرقل من طرف صعوبة واقعية وقانونية، وطبقا لمنطوق الفصل 164 من ظهير ل. ع فالتضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للإلتزام أو من القانون، أو يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة، وأنهم مدينون للمطلوبة بمبلغ نتج عن عدم أداء مبالغ كراء محل، وانهم لیسوا تجار ليكون التضامن بحكم القانون قائم بينهم، ولئن كانت مقتضيات الفصل 179 من ظ. ل. ع تعطي المكنة للرجوع على باقي المتضامنين في الأداء فإنه لا يمكن تنزيلها على نازلة الحال، وأن الفقرة الثالثة من هذا الفصل تتحدث عن أحد المدينين المتضامنين الذي يكون معسرا في الأداء أو غائبا و الذي قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين و المليئي الذمة فإن المشرع أعطى المكنة لهؤلاء ( المليئة ذمتهم ) حق الرجوع على من دفعوا عنه حصته ، و ليسوا مدينين متضامنين بقوة القانون وهذا يفيد عدم رجوع بعضهم على البعض في الأداء، وأن المقرر القضائي الصادر في حقهم يجب تفسيره وإلزام كل وریث بأداء قسطه من دین، وأن ورثة السيد عبد العزيز (ر.) هم السادة حكيم (ر.) وورثة السيد أنيس (ر.) والسيدة رجاء (ر.)، وان الورثة هم ذکرین وأنثی، وأن ما تقتضيه قواعد الفقه المالكي التي جعلت من اختلاف نصيب الذكر ليس كالأنثى حكمة ووعيا من الورثة بما هو حق لهم و حق عليهم و وعيا منهم بأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من دستور المملكة لسنة 2011، ووعيا منهم كذلك بكون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة فالورثة يلتمس من تحديد نصیب كل واحد منهم في الأداء، ويودون التذكير بأهمية تفسير أحكامها و قراراته لفائدة النجاعة المتعلقة بالأحكام القضائية طبقا للفصل 26 من ق م م، ويفيد الفصل 26 في فقرته الأولى من ق م م أن كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل و تنفيذ أحكامها و قراراتها ، ويندرج في هذا المجال الطلبات الرامية إلى تفسير حكم أو قرار طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وهذا في حالة ادعاء أي غموض مزعوم بشأنه و لكون ادعاء الغموض وحتى في حالة افتراض وجوده، و هذا على سبيل الجدال فإن محكمة النقض تعتبره ليس من أسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وإنما يلجأ لنفس المحكمة التي اصدرته لتفسير الغموض المثار طبقا للفصول 26 من ق م م، وأن طلبات التفسير غير مقيدة بأي أجل لا في الفصل 26 من ق م م و لا في أي نص مسطري آخر لا يحدد لها أي أجل، علاوة على كون طلب التفسير ليس طعنا و إنما هو طلب يهدف إلى إزالة غموض في حكم قضائي قد يعرقل أو يعطل تنفيذه و ذلك بتوضيح ما قضى به الحكم أو القرار موضوع طلب التفسير، لذلك يلتمسون الحكم بتحديد مبلغ نصيب كل وارث في أداء الدين.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 04/12/2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية مقدمة من طرف نائب المطلوبة حضر نائب طالب تفسير القرار وتسلم نسخة من المذكرة واسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الطلب يرمي الى تفسير قرار استئنافي و المشار الى مراجعه أعلاه .
وحيث لئن كان الفصل 26 من ق م م يخول للمحكمة النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قرارتها فإن ذلك مقرون فيما إذا كانت تلك الأحكام أو القرارات في منطوقها مشوبة بغموض أو إبهام أو شك في تفسيرها أو تحتمل أكثر من معنى، والحال أنه بالرجوع الى منطوق القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره تبين أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف و الذي جاء واضحا ولم يشبه أي غموض ، كما أنه فضلا على ذلك فإن الأمر يتعلق بأداء واجبات كرائية ولأن الكراء وحدة لا تتجزأ فإنه حتى بالرجوع الى رسم الإراثة المستدل به لتحديد نصيب ما ناب كل وارث حسبه تبين أن ورثة عبد العزيز (ر.) هم زوجته ثورية (ر.) التي لم يتم ذكرها ضمن الورثة المطلوب تحديد نصيبهم من الواجبات الكرائية المحكوم بها ، والحال أن الطالبين يلتمسون تحديد نصيب كل واحد من الورثة ، والذين تم حصر أسمائهم في المذكورين بالمقال ، كما أن باقي الورثة حسب رسم الاراثة هم رجاء وحكيم وأنيس وأنه ليس ضمن رسم الاراثة المستدل به أو غيره ما يفيد أن المدعو أنيس (ر.) قد توفي عن ورثته المذكورين بالمقال و المطلوب تحديد نصيبهم ، هذا بالإضافة الى أن ملف النازلة خال مما يفيد وجود صعوبة في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المؤيد للحكم المستأنف الشيء الذي يبقى معه الطلب الرامي الى تفسير القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعي الطلب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وجعل الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025