Un litige entre sociétés anonymes, commerçantes par leur forme, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80225

Identification

Réf

80225

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5490

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5318

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en subrogation intentée par des sociétés d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande en paiement. En appel, les sociétés demanderesses soutenaient que le litige, bien que les opposant à d'autres entités commerciales, relevait du droit commun et échappait à la compétence de la juridiction spécialisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande. Elle retient que la qualité de commerçant des parties, acquise du fait de leur forme de société anonyme, suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour juge en conséquence que le litige entre commerçants relève de la compétence de cette dernière en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour examen au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان بلغتا بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 وبادرتا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما تؤمنان شركة (ط.) عن أخطار الحريق، وأنهما قامتا بأداء تعويض لفائدتها قدره 9544983.72 بعد تعرضها لحريق ناتج عن خطأ شركة (ل.) والتي تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (أ.).

ملتمستين الحكم على شركة (ل.) بأداء المبلغ المذكور مع إحلال شركة (أ.) محلها في الأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنتان في إستئنافهما للحكم المذكور على أنه وبالرغم من كونهما شركتا مساهمة فإن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار القواعد العامة.

ملتمستين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص.

وأرفقتا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13 / 11 / 2019 حضر نائب المستأنف عليها شركة (س.) وأدلى بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف وتخلف نائب المستأنفتين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20 / 11 / 2019

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهما للمستأنفتين بأداء تعويض.

وحيث إن أطراف النزاع يكتسبون صفة تاجر أمام إنتظامهم في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، مما يجعلها خاضعا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ليبقى بذلك أي دفع مثار من طرف الطاعنتين بعدم إختصاص هذه الأخيرة نوعيا للبت في النزاع غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile