La compétence matérielle du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant des parties, y compris lorsque le litige, opposant des sociétés commerciales, porte sur une action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80219

Identification

Réf

80219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5489

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5317

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature d'une action en responsabilité opposant exclusivement des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action subrogatoire en paiement intentée par des compagnies d'assurance à l'encontre d'une autre société et de son assureur. Les sociétés demanderesses soutenaient en appel que le litige, fondé sur la responsabilité civile délictuelle, relevait des règles de droit commun et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties. Elle retient que les sociétés anonymes sont des sociétés commerciales par leur forme. Dès lors que l'ensemble des parties au litige revêtent cette forme, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, peu important la nature civile ou commerciale de l'obligation contestée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 في الملف عدد 5954/8218/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان بلغتا بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 وبادرتا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما تؤمنان شركة (ط.) عن أخطار الحريق، وأنهما قامتا بأداء تعويض لفائدتها قدره 54142108.10درهم بعد تعرضها لحريق ناتج عن خطأ شركة (ل.) والتي تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (أ.).

ملتمستين الحكم على شركة (ل.) بأداء المبلغ المذكور مع إحلال شركة (أ.) محلها في الأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنتان في إستئنافهما للحكم المذكور على أنه وبالرغم من كونهما شركتا مساهمة فإن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار القواعد العامة.

ملتمستين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص.

وأرفقتا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13 / 11 / 2019 حضر نائب المستأنف عليها شركة (س.) وأدلى بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف وتخلف نائب المستأنفتين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20 / 11 / 2019

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهما للمستأنفتين بأداء تعويض.

وحيث إن أطراف النزاع يكتسبون صفة تاجر أمام إنتظامهم في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، مما يجعلها خاضعا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ليبقى بذلك أي دفع مثار من طرف الطاعنتين بعدم إختصاص هذه الأخيرة نوعيا للبت في النزاع غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile