Validation de la saisie-arrêt : le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance établie par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80087

Identification

Réf

80087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5442

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt, agissant en tant que juge de l'exécution, n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ou la validité du titre qui la constate. Son contrôle se limite à vérifier l'existence d'un titre revêtu de la formule exécutoire. Dès lors que le créancier produisait un arrêt d'appel définitif, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté, le juge de la validation ne pouvait que constater la force exécutoire du titre. La cour écarte en outre la décision de la Cour de cassation invoquée par le débiteur comme étant sans rapport avec l'objet du litige. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت الشركة (م. ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 6841 في الملف عدد 6798/8114/2019 ، القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : أولا : الاعلان عن فشل محاولة التوقيف بين الطرفين .

ثانيا : بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 28/03/2019 في الملف رقم 8511/8105/2019 تحت عدد 8511 .

ثالثا : على المحجوز لديه شركة (م. س.) بان يسلم للحاجزة مبلغ 2.600.000,00 درهم و بتحميل المحجوز عليها الصائر ، وبشمول الحكم النفاذ المعجل .

وحيث تقدمت شركة (ف.) بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه نفس الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .

وحيث قدم الاستئناف الأصلي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وحيث إنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي ، تبين بانه لم يتم اداء الرسم القضائي عن الاستئناف الفرعي مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله و ابقاء الصائر على رافعه .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 01/07/2019 تقدمت شركة (ف.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (م. ل.) بمبلغ 2.676.507,00 درهم وان هذا المبلغ ثابت بمقتضى القرار ألاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء الذي قضى على المحجوز بين يديها بالأداء إصلا وفوائدا وصائرا، وان العارضة استصدرت بتاريخ 20/03/2019 امرا بإجراء حجز بين يدي شركة (م. س.) من اجل ضمان أداء مبلغ 2.676.507 درهم ملف عدد 8511/8105/2019 أمر عدد 8511 وان الملف عين لجلسة التوزيع الودي موضوع الملف المشار إليه أعلاه وان المحجوز عليها شركة (م. س.) قد أدلت بتصريح ايجابي بتاريخ 2019.05.28 أكدت من خلاله أنها حجزت مبلغ الدين بين يديها، وبتاريخ 25/06/2019 صدر حكم رقم 5813 بعدم حصول اتفاق وبناء على السند التنفيذي الموجود بين يدي العارضة موضوع القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 6179/8202/2016 قرار عدد 2736 الصادر بتاريخ 28/05/2018 تكون العارضة محقة في المطالبة بالمصادقة وتصحيح الحجز لدى الغير ملف عدد 8511/8105/2019 أمر عدد 8511 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 مع أمر المحجوز لديها شركة (م. س.) بان تسلم للعارضة مبلغ 2.676.507 درهم موضوع الحجز، مع شمول الحكم بالنفاذ المجل رغم أي طعن وتحميل المحجوز عليها الصائر. مرفقة المقال بنسخة من الأمر بإجراء حجز لدى الغير، أصل النسخة التنفيذية للقرار موضوع الملف 6179/8202/16 ومحضر عدم الاتفاق.

وبعد جواب المحجوز عليها و تأكيد المحجوز لديها التصريح الايجابي ، و ادلاء نائبة المدعية بشهادة ضبطية بمنطوق قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي موضوع المصادقة ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفته الشركة (م. ل.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الحكم المستأنف اعتبر بان القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 182/1 بتاريخ 11/04/2019 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 لا علاقة له بالقرار الاستئنافي عدد 2736 موضوع هذه الدعوى بحيث انه و بعد اطلاع عليهما تبين بان وقائعهما و اسبابهما و حتى موضوعهما مختلفة فيما بينهما. وأن الحكم المستأنف لم يذكر ماهية الوقائع و موضوعها أسبابها التي جعلتها لم تطبق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 موضوع الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 والقول بانه لا علاقة له بالقرار المعتمد كسند تنفيذي و الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 6179/8202/2016 ، و الحال انه بالرجوع الى حيثيات هذا القرار الأخير نجده اقر بها كون منازعة الشركة العارضة في ملكية الجرارات سبق البت فيها بمقتضى قرارات استئنافية أخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2018، تحت عدد 1241، في الملف عدد 5812/8202/2017 ، والذي قضى بالغاء الحكم عدد 7290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 في الملف عدد 3582/8202/2016 ، فيما قضی به من بطلان التصرف و التشطيب و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه .

وان القرار الاستئنافي المشار اليه استند في ما قضی به على قرارات قضائية مكتسبة لقوة الأمر المقضي به و هي القرارات التالية : القرار عدد 5958 في الملف رقم 2620/8232/2015، و القرار عدد 5853 في الملف رقم 2625/8232/2015 ، و القرار عدد 5954 في الملف رقم 2626/8232/2015، الصادرة كلها بتاريخ 24/11/2015 والتي اسست بدورها على كون الشركة (م. ل.) لم تقم باشهار عقود الائتمان الايجاري وفق ما تنص عليه المادة 436 من مدونة التجارة ليكون الغير على علم بها و يمكن للجميع التعرف على أطراف العقد، كما استند القرار الاستئنافي المشار اليه على قرار استئنافي اخر صادر بتاريخ 22/11/2016 تحت عدد 6445 في الملف عدد 3194/8225/2016 قضى بملكية شركة (ف.) للجرارات.

وبذلك فان القرار المعتمد عليه كسند تنفيذي محل النزاع اعتمد في استصداره على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 12/03/2018 تحت عدد 1241 موضوع الملف عدد 5812/8202/2017 و على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2015 ،الاول في الملف عدد2620/8232/2015 تحت عدد 5958 والثاني في الملف عدد 2625/8232/2015 تحت عدد 5853 الثالث في الملف عدد 2626/8232/2015 تحت عدد 2954 وكذلك القرار الصادر بتاريخ 22/11/2016 تحت عدد 6445 موضوع الملف عدد 3194/8225/2016 و هي كلها قرارات تم استبعادها بموجب القرار المستدل به من طرف العارضة و الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 في اطار الملف عدد 1384/3/1/2018 . و بذلك فان هناك علاقة ثابتة بين القرار الصادر عن محكمة النقض اعلاه و القرار المعتمد عليه كسند تنفيذي في اطار الملف موضوع النزاع . وأن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به اي اساس قانوني لما اقر انعدام اية علاقة بين القرار محكمة النقض اعلاه و القرار الاستئنافي عدد 2736 موضوع الدعوى و هذا راجع بالاساس الى عدم اطلاع الحكم المستأنف على حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 وهذا يتجلى بوضوح من خلال ما ورد بهذا القرار .

وأن احقية العارضة المنقولات التالية:

- الشاحنة ذي الاطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000077، البطاقة الرمادية الاصلية رقم WWW300221، و الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1685.

- الشاحنة ذي الاطار الحديدي رقمML4M2SEF19K000079، البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300224، و الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1995.

- الشاحنة ذي الاطار الحديدي رقم KL4M2SEF 19K00009، و الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد WW300225 6 و الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1992.

هي حقيقة ثابتة و مؤسسة بعد صدور قرار محكمة النقض في اطار دعوی موضوع القرار الصادر في اطار الملف عدد 5812/8202/2017 ، و المتعلق ببطلان التصرف الواقع بين شركة (س. ا.) وشركة (ف.) مع كل ما يترتب عن ذلك من تشطيب على اسم المستانف عليها شركة (ف.) من مركز تسجيل السيارات و الحكم باستحقاق العارضة المنقولات المذكورة أعلاه و تسجيل اسمها كمالكة لهذه المنقولات . وأن كل الأوامر والقرارات الاستعجالية المعتمدة في استصدار السند التنفيذي محل النزاع و هو القرار الصادر بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 6179/8202/2016 هي قرارات تم الغائها بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 تحت عدد 182 موضوع ملف محكمة النقض عدد 1384/3/1/2018 بناء على جدية و صحة ما عرضته العارضة من وسائل بعريضة طعنها بالنقض ، خاصة و أن القرار المعتمد كسند تنفيذي للقول بأن مناقشة بطلان تصرف الشركة طالبة الحجز (ف.) و مناقشة موضوع استحقاق الجرارات أصبح أمرا متجاوزا بمقتضى قرارات استئنافية حائزة لقوة الشيء المقضي به هو امر ثبت عكسه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض المرفق طيه، والتي عجزت الطالبة عن مناقشة مضمونه لكونه وقف على صحة ما تعرضه العارضة وبطلان مزاعم الطالبة التي تبث تقاضيها بسوء نية ومحاولتها الاثراء بدون سبب على حساب العارضة خاصة، وأن القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/11/2015، الأول تحت عدد 5958 موضوع الملف عدد 2620/8232/2015 ، و الثاني تحت عدد 5853 موضوع الملف عدد 2625/8232/2015 او الثالث تحت عدد 5954 موضوع الملف 2226/8232/2015 ، وعلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 22/11/2016 تحت عدد 6445 موضوع الملف عدد 3194/8225/2016 للقول بان هذه القرارات حائزة على قوة الشيء المقضي به و بان شركة (ف.) هي المالكة للجرارات محل النزاع و بان هذه القرارات بتت في مسائل و امور جوهرية و ليست وقتية. وعليه فإن القضاء الاستعجالي هو من المسائل الوقتية التي لا تمكن أن تمس بجوهر الحق وذلك بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على أن المطلوب في الاستعجال إجراء لا فصل. وأن المقصود بعنصر عدم المساس بالجوهر وهو أن يتجنب قاضي المستعجلات ما يدخل في اختصاص قاضي الموضوع و يؤثر على المراكز القانونية لطرفي النزاع، وبذلك يبقى قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع المعروض عليه في اطار القضاء الاستعجالي ما دام أن هناك نزاع جوهري في الموضوع وفق الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 . وأن طالبة الحجز أوهمت المحكمة المصدرة للقرار المعتمد كسند تنفيذي بوقائع غير صحيحة بكونها هي المالكة للجرارات محل النزاع لكون العارضة لم تقم بإشهار عقود الائتمان الإيجاري، والحال أن طالبة الحجز تمارس أسلوب الخداع والاحتيال والتدليس وذلك باعتبار أن ممثلها القانوني السيد عبد الرحمان (ا.) هو في نفس الوقت الممثل القانوني لشركة (س. ا.) المقترضة و هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة البائعة شركة (ج. ب. م.) وهو في نفس الوقت الممثل القانوني للمشترية طالبة الحجز شركة (ف.) وأن الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 21/07/2017 موضوع الملف عدد 7044/16 وقف على حقيقة تزوير الممثل القانوني المسمى عبد الرحمان (ا.) لوثائق الملكية المتعلقة بالناقلات محل النزاع و قضت بمؤاخذته من أجل صنع وثائق تتضمن وثائق غير صحيحة و استعمالها و التصرف في اموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصلين 366 و 542 من القانون الجنائي، و ادانته بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 5000 درهم، و الذي استأنفته العارضة فصدر قرار من محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 في اطار الملف عدد 1483/2602/2017 و الذي قضى في الدعوى العمومية بالتأييد وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد لفائدة العارضة بمبلغ 30.000,00 درهم كتعويض . ومن بين المستجدات و المتغيرات هو صدور القرار الاستئنافي الجنحي اعلاه القاضي بمعاقبة الممثل القانوني للمستأنف عليه شركة (ف.) المسمى عبد الرحمان (ا.) وفق المنطوق المذكور اعلاه . وكذلك من بين المستجدات و المتغيرات و التي أكدت بكون طالبة الحجز شركة (ف.) ليست بغير عن عقود الإئتمان الايجاري محل النزاع هو سجلها التجاري و عقد تفويت الحصص الاجتماعية للمستانف عليها شركة (ف.) ومحضر الجمع العام لهذه الأخيرة المنعقدين بتاريخ 12/10/2012 و الذي بموجبهما اصبح المسمى عبد الرحمان (ا.) شريكا و مسيرا لطالبة الحجز شركة (ف.).و بالتالي فلا محل لتطبيق مقتضيات المادة 436 من مدونة التجارة لكون طالبة الحجز ليست بغير و انها تعلم حقيقة بنود عقود الائتمان الإيجاري محل النزاع الذي يجعل ملكية المنقولات موضوعها حصرية لفائدة العارضة و يمنعها من التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء او باي شكل من الاشكال الا بعد اداء القسط الأخير من الكراء و حصولها على رفع اليد عن الدين موضوع المنقولات الممولة في اطار الائتمان الإيجاري و هو أمر غير متوفر في ملف النازلة . وانه لا يمكن لطالبة الحجز بعد ذلك أن تتدرع بكونها غيرا وأجنبية ولا علاقة لها بشركة (س. ا.) مادام أن الممثل القانوني لشركة (س. ا.) المسمى عبد الرحمان (ا.) هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة المشترية طالبة الحجز (ف.) البائعة و في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة البائعة شركة (ج. ب. م.) وفق الثابت من سجلها التجاري . ان العارضة على خلاف ماتعرضه طالبة الحجز قامت بإشهار عقود الائتمان الإيجاري لكن الممثل القانوني للمستأنفة والمسمى عبد الرحمان (ا.) قام بالتزوير وصنع وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة وقام بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. وأن العارضة هي المالكة الحقيقة و الشرعية للشاحنات او الجرارات محل النزاع و ذلك بمقتضى الفصل 431 من مدونة التجارة و كذا بمقتضى عقود الائتمان الإيجاري موضوعها حيث نجد الفصل 5 منها ينص على انه تبقى المنقولات موضوع العقد ملكية حصرية للعارضة خلال مدة الايجار و لا يمكن للمستاجر أن يتصرف فيها باي طريقة كانت ومن تم لاحق للمطلوب ضدها الاحتجاج بالملكية الصورية لتلك المنقولات محل النزاع و ذلك باعتبار بان ممثلها القانوني المسمى عبد الرحمان (ا.) هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة البائعة لتلك الجرارات و هي شركة (ج. ب. م.) و هو الممثل القانوني للشركة المكترية (س. ا.) و هو الممثل القانوني للشركة المشترية (ف.) و من تم يتوضح بجلاء كيف لهذا الممثل القانوني أعلاه أن ينجز و يتصرف في تلك الشاحنات بالبيع بوثائق مزورة بالرغم من كون تلك الشاحنات المكتراة تم تمويلها من طرف العارضة في اطار عقد الائتمان الايجاري. وأن شركة (ف.) اقتنت الجرارات رغم علمها بأنها ممولة في اطار عقدي الائتمان الايجاري ، وبذلك فإن القرارات الاستعجالية المحتج بها من طرف طالبة الحجز تبقى وقتية و تتغير بتغير الظروف و الوقائع المستجدة و التي من بينها متابعة السيد عبد الرحمان (ا.) بصفته ممثل قانوني للمطلوب ضدها و ذلك من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وذلك بمناسبة نفس عقود الائتمان الايجاري و فضلا عن ذلك فان التصرفات بالبيع التي قام بها المسمى عبد الرحمان (ا.) لفائدة طالبة الحجز شركة (ف.) الذي يمثلها تعتبر تصرفات صورية لما لجا اليه كل من المسمى حكيم (س.) بصفته ممثل شركة (ف.) و المسمى عبد الرحمان (ا.) بصفته الممثل القانوني لشركة (س. ا.) من الحيل و الكتمان و التواطئ و التدليس من اجل الاضرار بمصالح العارضة و الاثراء على حسابها بدون سبب و ذلك من اجل اخراج ملكية الشاحنات اعلاه من ملكية الشركة العارضة لكون المسمى عبد الرحمان (ا.) هو شريك و مسير بشركة (ف.) بنسبة 50% ولم يعمد الى تسجيل الشاحنات الجرارة موضوع البيع بمركز تسجيل الناقلات و لم يقم بتسطير أوراقها الرمادية لفائدة العارضة باعتبارها مملوكة في اطار عقد الائتمان الإيجاري و قام باصطناع عن علم لوصولات ايداع بمركز تسجيل السيارات تضمنت وقائع غير صحيحة، و قام باستعمال اوراق الرمادية مزورة لتسهيل عملية التفويت لفائدة شركة (ف.) التي كانت عالمة بجميع هذه التصرفات القانونية باعتبار المسمى عبد الرحمان (ا.) مسيرا لها. و بالتالي فان طالبة الحجز ليست بغير وفق ما ذهب إليه القرار المعتمد كسند تنفيذي الذي خرق مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م بان جعل القرارات الاستئنافية المذكورة أعلاه مكتسبة القوة الشيء المقضي به و أن حجيتها قائمة و لا يمكن التراجع عنها في حين أن حجية هذه القرارات الاستعجالية هي حجية وقتية ونسبية لأنها لا تستمر ولا تدوم في حالة وقوع مستجدات والتي منها القرار الجنحي الاستئنافي الذي ادان ممثل طالبة الحجز بالمقتضيات المذكورة أعلاه، و هي أمور لم تكن معروضة على أنظار قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر القرارات المعتمد عليها في القرار المطعون فيه . هذا فضلا على أن شركة (ف.) وفي اطار الملف المعروض امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6179/8202/2016 اعترفت بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدرجة بجلسة 15/01/2017 بان المسمى عبد الرحمان (ا.) الممثل القانوني لشركة (س. ا.) هو في نفس الوقت شريك و مسير بشركة (ف.) و هذا يفند مزاعم طالبة الحجز بانها مشترية حسنة النية المحتج بها ابتدائيا او استئنافيا و لا علاقة لها بعقود الائتمان الإيجاري موضوع تفويت الناقلات محل النزاع. وان اعتراف طالبة الحجز شركة (ف.) بكون المسمى عبد الرحمان (ا.) شريكا و مسير بها لم يأت من العبث بل جاء بعد مواجهتها بعقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة (ف.) و محضر الجمع العام لشركة (ف.) المنعقدين معا بنفس التاريخ في 10/12/2012 . وتبعا لذلك فبالرغم من حقيقة المستجدات و المتغيرات المبسوطة اعلاه و التي توضح بجلاء بكون طالبة الحجز ليست بغیر عن عقود الائتمان الإيجاري محل النزاع، و بانها تعلم حقيقتها وفق مقتضيات الفصل 440 من مدونة التجارة فان القرار المعتمد عليه كسند تنفيذي اعتمد على هذه القرارات الاستعجالية المحتج بها من طرف طالبة الحجز. بالرغم من صبغتها الوقتية و بالرغم من صدور القرار الجنحي الاستئنافي اعلاه و الذي قضى بإدانة ممثل طالبة الحجز. وبذلك يتضح بأن العارضة هي المالكة الحقيقية للجرارات و المنقولات موضوع مسطرة التعويض المتعلقة بالسند التنفيذي المعتمد في اطار المسطرة موضوع النزاع وذلك بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2018 في الملف التجاري عدد 5812/8202/2017 ، و اقرار الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 تحت عدد 7290 موضوع الملف عدد 3582/8202/2016 و الذي قضى ببطلان التصرف الواقع بين شركة (س. ا.) و شركة (ف.) مع كل ما يترتب عن ذلك من اثار بما في ذلك التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات كمالكة للجرارات المشار اليها أعلاه و باستحقاقها لها مع الاذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بتسجيل العارضة كمالكة لها .

وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي اساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه ، لما لم يتعرض للمعطيات المفصلة اعلاه و للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 ، و علاقته المباشرة بالسند التنفيذي محل النزاع وفق ما تم تفصيله أعلاه ، وكذلك للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 ، في اطار الملف عدد 1483/2602/2017 . وكذلك لحجية الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 13/07/2017 في الملف عدد 3582/8202/2016 بعد نقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 5812/8202/2017 . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها شركة (ف.) الصائر.

و ارفقت المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف – طي التبليغ – نسخة قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 – نسخة قرار محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق مع استئناف فرعي أكدت بموجبها أن الطاعنة اعتمدت في مقالها الحالي على الحكم الجنحي الصادر ضد شركة (س. ا.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الرحمان (ا.) وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض في اطار الملف عدد 1384/3/1/2018 بتاريخ 11/04/2018 ، وأن الطلب الحالي فيه خرق لمجموعة المقتضيات القانونية ، وان قاضي المصادقة باعتباره قاضي تنفيذ ليس من اختصاصه البت في الدفوع المثارة من قبل الطاعنة لانها دفوع تتعلق بغض النظر عن جديتها من عدمها بجوهر الحق، وقاضي المصادقة هو قاضي تنفيذ تنحصر مهمته فقط في الاطلاع هل القرار موضوع المصادقة هو سند تنفيذي نهائي ام لا، أما اذا كان القرار موضوع المصادقة حاز قوة الشيء المقضي به كما هو الحال بالنسبة للنازلة . وأن الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد ان القرار موضوع المصادقة قدم تم تعديله او تم الغاؤه ، بل الاكثر من هذا فإن العارضة قد ادلت بقرار صادر عن محكمة النقض المؤرخ في 17/07/2019 موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 وهو قرار لا حق عن قرار محكمة النقض الذي تحتج به الطاعنة و حسم في كون العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات ، وبالتالي فان امتناع الطاعنة عن تنفيذ احكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به بعدم الطعن فيها يعطي الحق للعارضة للمطالبة بالتعويض وبالتالي فهذا القرار حسم في المبالغ المحكوم بها هي مبالغ مستحقة للعارضة التي منعت من استغلال ما هو مملوك لها شرعا . وبالتالي فإن قاضي المصادقة بصفته قاضي تنفيذ ليس من اختصاصه الخوض في دفوع من شأن الاخذ بها المساس بقوة وحجية احكام قضائية نهائية، وأن الطالبة لم تدل للمحكمة بما يفيد إلغاء أو تعديل القرار الاستئنافي الذي يشكل السند التنفيذي موضوع المصادقة . وأن قرار محكمة النقض المحتج به من طرف الطاعنة قد خرق اهم قاعدة قانونية وهي الحق في الدفاع لانه صدر في غيبة العارضة دون تبليغها ودون ان يخول لها بشكل نهائي حقها في الدفاع وابداء دفوعها حول عريضة النقض المقدمة من الطالبة وتوضيح ما تتضمنه هذه الاخيرة من مغالطات ولبس وقلب للحقائق، وأن القرار الذي إستدلت به الطاعنة موضوع الملف عدد 1384/3/1/2018 لم يقضي باي شيء في مواجهة العارضة وارجع الملف فقط من اجل ان تقوم محكمة الاستئناف التجارية لتقديم تعليل عن عدم اخذها بالحكم الجنحي وعقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام واثر هذا الوثائق على القرارات الاستعجالية وبضرورة ابراز تعليلات قرارها والسند الذي اعتمدته، وبالتالي فان هذا القرار لم يمس من الموقف القانوني للعارضة بصفتها المالكة الشرعية للجرارات، وان محكمة الاستئناف فقط يجب ان تقدم تعليلا واضحا (رغم انها قد قامت بتقديم تعليل مركز) حول عدم اخذها بالقرار الجنحي و بالوثائق الاخرى. وأن الطاعنة سبق لها تقدمت بمقال يرمي الى اعادة النظر في القرار الاستئنافي التجاري عدد 2736 الصادر في الملف 6179/8202/2016 و هو القرار موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير و الذي بنته الطاعنة على نفس الاسباب المؤسسة عليها الطعن الحالي خاصة نفس القرار الجنحي الذي اعتمدته امام محكمة النقض و الذي يشكل موضوع الملف عدد 3978/8232/2018 فصدر قرار بتاريخ 22/01/2019 الذي قضى برفض طلب اعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة بناء على نفس القرار الجنحي الذي تعتمده الطاعنة في المسطرة الحالية .

و ان محكمة الاستئناف التجارية قد بتتت وحسمت في هذا القرار الجنحي حيث اكدت ان القرار الجنحي على أساس أنه لا علاقة له بالعارضة، وذلك ايضا في إطار إعادة النظر ضد القرار 3803/8225/2017 حيث أكدت محكمة الاستئناف بشكل واضح وجلي و مركز أن لا علاقة للعارضة به و هي ليست طرفا فيه ، وان الطاعنة التي مالكة بارعة في تحوير الحقائق و الوقائع في محاولة لخلق لبس للمحكمة لاقنهاعها ان الحكم الجنحي صدر ضد السيد عبد الرحمان (ا.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ف.)، في حين الادانة التي صدرت في حق هذا الاخير صدرت بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف شركة (س.) والطاعنة بصفته الممثل القانوني لشركة (س. ا.) وليس نهائيا شركة (ف.). وأنه جاء في تعليل محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 3852/8232/2018 في القرار عدد 225 بتاريخ 22/01/2019 وحتى على فرض ذلك فإن المطلوبة ليست طرفا فيه (القرار الجنحي) ولا علاقة لها اذ اطرافه هم الطالبة وشركة (س.) و المسمى عبد الرحمان (ا.) مما يبقى معه السبب على غير أساس . وأنه لما ثبت ان قرار محكمة النقض الذي تعتمده الطاعنة في استئنافها الحالي ليس له أي اثر قانوني على دعوى المصادقة الحالية بدليل ان الطاعنة ادلت بالقرار الذي تحتج به الصادر في الملف 1384/3/1/2018 في مسطرة النقض التي قدمتها الطاعنة ضد القرار موضوع المصادقة الحالية وان محكمة النقض رغم الادلاء به أمامها لم تاخذ به واصدرت قرارها في الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي قضى برفض النقض المقدم من طرف الطاعنة ضد القرار الاستئنافي الذي قضى على هذه الاخيرة بأداء المبالغ موضوع المصادقة، وأن هذا القرار الاخير صدر بتاريخ لا حق على القرار الذي تتشبت به الطاعنة ورغم الادلاء به في مسطرة النقض المتعلقة بالاداء، وان هذا القرار لو كان له اثر قانوني على مسطرة الاداء لكان بالاولى ان تاخذ به محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون واعلى سلطة قضائية في البلاد، وان عدم اخذ محكمة النقض بالقرار التي تدفع به الطاعنة يجعله والعدم سواء بل ويجبه لانه لاحق على تاريخ صدوره، بل و الاكثر من هذا ان محكمة النقض اقتنعت بجدية الموقف القانوني للعارضة على اعتبار ان العارضة قد قدمت جوابها في مسطرة الاداء وبسطت دفوعها خلاف السرعة التي تم البت فيها في ملف الاستحقاق و التي فوت على العارضة ابداء دفوعها وصدر بالتالي غيابيا في حقها وأنه لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية باعتبارها ادنى درجة من محكمة النقض ان تاخذ به وان تجعل له اثرا قانونا رغم ان القرار الصادر في الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي رفض النقض المقدم من الطاعنة ضد القرار موضوع المصادقة قد حسم في مجموعة من النقط القانونية التي اصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به و لا يمكن لمحكمة ادنى درجة ان تخالفها وتتضح هذه النقط في ما يلي :

أن محكمة النقض أكدت أن اساس دعوى التعويض الحالية هو عدم امتثال الطاعنة لتنفيذ قرارات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به و التي قضت عليها بارجاع الجرارات للعارضة. وحيث جاء في تعليل محكمة النقض " وان المحكمة اعتبرت عن صواب ان الامر لا يتسع لمناقشة مدى حجية الاوامر الاستعجالية من عدمه طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد صدور قرار قضائي يلغي تلك الاوامر الاستعجالية و التي و ان كانت وقتية فانها صادرة طبقا للقانون و يتعين احترامها و الانصياع الى تنفيذها . وان الحماية التي يصبغها القانون على الاحكام القضائية لا تستثني الاحكام الصادرة في القضايا الاستعجالية و التي ان ظهر ما يغير وقتيتها يتعين على المتضرر منها سلوك المساطر القضائية لالغائها ،ولا يكفيه الدفع بكونها وقتية لتبرير عدم تنفيذ مقتضياتها كما ان المحكمة ردت طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المثار من طرف الطالبة بتعليل " ان موضوع النزاع لا يتعلق بصحة المعاملة من عدمها و انما بامتناع عن تنفيذ مقرارات قضائية و بالتالي فان البت في النازلة لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور وهو تعليل سليم ذلك ان الامر لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور و التي لا تملك المحكمة في نازلة الحال النظر في سلامتها طالما ان موضوع الدعوى هو التعويض عن عدم تنفيذ قرارات قضائية، و بالتالي فالقرار المطعون فيه لم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه " الصفحة 6 من القرار.

و جاء في نفس القرار ايضا التعليل الاتي " يتبين مما سبق ان مناقشة بطلان تصرف شركة (ف.) ومناقشة موضوع استحقاق الجرارات اصبح متجاوزا بمقضى قرارات استئنافية حائزة لقوة الشيء المقضي به، و بالتالي اسباب الاستئناف المتعلقة بهذا الشان غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها . وحيث ان الشركة (م. ل.) لم تتبث ان عدم امتثالها لقرارات ارجاع الجرارات كان لسبب خارج عن ارادتها و بالتالي فان مسؤولتها تبقى قائمة وملزمة لها بتعويض المتضررمن جراء ذلك وهي شركة (ف.) بصفتها المالكة الشرعية للجرارات استنادا الى القرارات النهائية الصادرة لفائدتها بهذا الصدد طبقا للفصل 77 و78 من قانون الالتزامات و العقود وهو تعليل لم تخرق من خلاله المحكمة الفصل 3 من ق م م طالما انها لم تقض بما لم يطلب منها و لاباكثر مما طلب بل عمدت الى تفسير مقتضيات احكام قضائية استدل بها لتستخلص النتيجة التي انتهت اليها في قرارها فكان ما عابته الطاعنة على القرار من خرق المقتضى القانوني اعلاه غير وارد عليه و الوسيلة على غير اساس " الصفحة 9 من القرار.

وكما قررته محكمة النقض، فان اساس دعوى الاداء هو عدم امتتثال الطاعنة للاحكام القضائية التي قضت عليها بارجاع الجرارات للعارضة وهذه القرارات هي 2625/8232/2015 و2626/8232/2015 و 2620/8232/2015 ، و أن هذه القرارات وكما اكدت محكمة النقض فانها قرارات نهائية حازت قوة الشيء المقضي به وذلك لعدم الطعن فيها بالنقض، وان محكمة النقض اكدت في تعليلها الوارد اعلاه ان هذه القرارات التي تنعتها الطاعنة بالاستعجالية والوقتية هي قرارات نهائية، واكدت محكمة النقض ايضا انه اذا ظهر ما يوجب تغييرها فان على الطالبة ان تسلك الطرق القانونية للطعن فيها و ليس التشبت فقط بكونها وقتية .

و بناء على كل ما ذكر، فان قرار محكمة النقض قد اجاب على كل النقط التي تتشبت بها الطاعنة وليس من شان الطعن الحالي باي حال من الاحوال ان يخرق ما قررته محكمة النقض لان ما تطالب به الطاعنة من الغاء الحكم المستانف و الاخذ بدفوعها المثارة فيه مساس خطير بقوة احكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به سواء بعدم الطعن فيها كما هو حال قرارات التي تقضي على الطاعنة بارجاع الجرارات، او برد الدفوع المثارة لعدم قيامها على اساس كما قررته محكمة النقض من خلال القرار المستدل به من قبل العارضة و الذي لا يمكن للمحكمة تجاوزه أو أن تقضي بما يخالف مضمونها مما يتعين معه رد دفوع الطاعنة وأن الغاية من هذه الدفوع هو المساس بقررا استئنافي المتعلق بالاداء بطريقة غير مباشرة بعدما رفضت محكمة النقض النقض المقدم من طرف الطاعنة أمامها. .

وان الحكم موضوع الطعن بني في الاساس على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7406 في الملف عدد 3661/8202/2016 بتاريخ 26/07/2016 و الذي قضى على الطاعنة بادائها لفائدة العارضة مبلغ 400.000 درهما كتعويض عن امتناعها عن تنفيذ قرارات نهائية بارجاع الجرارات المملوكة للعارضة وحرمانها من استغلالها، وان هذا الحكم تم استئنافه من طرفي الدعوى فصدر قرار عدد 2736 في الملف عدد 6179/8202/2016 الذي قضى برد استئناف الطاعنة واعتبار استئناف العارضة وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 2.600.000 درهما ، وان هذا القرار طعنت فيه الطاعنة بالنقض بناء على نفس الاسباب المسطرة في المقال الاستئنافي ومقال ايقاف التنفيد الحالي، و ان محكمة النقض اصدرت قراراها بتاريخ 17/07/2019 عدد 405/3 في الملف التجاري عدد 1413/3/2018 والذي قضى برفض النقض المقدم من قبل الطالبة. وان القرار المستدل به و الصادر عن محكمة النقض باعتباره قمة الهرم القضائي في البلاد و الذي رفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة بني على نفس الاسباب والدفوع المبني عليه الاستئناف الحالي قد رد كل هذه الدفوع والذي اكد ان القرار الاستئنافي موضوع المصادقة قرار بني على امتناع الطاعنة عن تنفيذ احكام نهائية التي قضت على الطاعنة بارجاع الجرارات للعارضة بصفتها المالكة الشرعية لها. وأن قرار محكمة النقض اكد وحسم في كون العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات، و ان هذه الملكية ثابتة بمقتضى قرارات استعجالية وان كانت مؤقتة فانها تبقى نهائية فيما حسمت فيها، وبالتالي فانها واجبة التنفيذ. وأنه وبخلاف الاسباب التي اعتمدتها الطاعنة و الحجج المدلى بها من قبلها و المتمثلة كلها إما في مطالبتها بالاستحقاق أو استدلالها بحكم جنحي لا علاقة للعارضة به فإن هذه الدفوع لا يمكن أن تمس من قوة قرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي به . وبالتالي فإن قاضي المصادقة بصفته قاضي تنفيذ ليس من اختصاصه الخوض في دفوع من شأنها الاخذ بها المساس بقوة و حجية أحكام قضائية نهائية ، وأن الطالبة لم تدل للمحكمة بما يفيد الغاء او تعديل القرار الاستئنافي الذي يشكل السند التنفيذي موضوع المصادقة . ملتمسة استبعاد جميع دفوع الطاعنة وبعد التصدي الحكم برفض الطعن الحالي.

و ارفقت المذكرة ب : نسخة من قرار محكمة النقض – نسخة من قرار استئنافي عدد 3978/8232/2019 – نسخة من المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة في مسطرة النقض ضد قرار الادلاء – نسخة من قرار محكمة النقض في الملف عدد 1413/3/3/2018 الصادر بتاريخ 17/07/2010 – ثلاث قرارات استئنافية موضوع الامتناع عن التنفيذ مع شواهد بعدم الطعن بالنقض – نسخة من عريضة نقض الطاعنة .

وحيث أدلت المستأنف عليها الثانية شركة (م. س.) بجلسة 08/10/2019 بمذكرة اسناد النظر أكدت بموجبها بواسطة نائبها أنه بحكم المركز القانوني للعارضة كمحجوز بين يديه في اطار ملف النازلة ، فإنها تسند النظر للمحكمة للبت فيه طبقا لما يقتضيه القانون .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 22/10/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بمقتضاها بواسطة نائبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي .

وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 05/11/2019 بمذكرة تأكيدية لجميع دفوعها السابقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/11/2019 تخلف خلالها الأستاذ (غ.) عن المستأنف عليها الأولى و الفي بالملف مذكرته التأكيدية أعلاه ، حاز الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنفة نسخة منها ، و حضر الأستاذ (ر.) عن المستأنف عليها الثانية ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت أن رئيس المحكمة يختص بصفته هاته بالمصادقة على الحجز لدى الغير و ليس بصفته قاضيا للمستعجلات باعتبار أن الحجز و التصديق عليه مما يدخل في مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس . وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس و يتعين رده .

وحيث إن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه و هو يبت في إطار الفصل 494 من ق.م.م لا يدخل في اختصاصه البت في المديونية من عدمها أثناء مصادقته على الحجز لما يتطلب ذلك من اطلاعه على وثائق المديونية و مدى صحتها ، وأن ما يتطلب منه هو التأكد من شروط الفصل المذكور من استدعاء اطراف الحجز لجلسة التوزيع الودي وصحة أو بطلان الحجز أو رفع اليد عنه ، و هو ما أكدته محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 13/10/2004 تحت عدد 1108 في الملف التجاري عدد 195/04 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 63 الصفحة 161 و ما يليها.

وحيث تبعا لذلك وأمام إدلاء الحاجزة (المستأنف عليها الأولى) للنسخة التنفيذية و المتمثلة في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 تحت عدد 2736 في الملف عدد 6179/8202/2016 القاضي : برد استئناف الشركة (م. ل.) و اعتبار استئناف شركة (ف.) و تأييد الحكم المستأنف (القاضي بأداء الشركة (م. ل.) لفائدة شركة (ف.) مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الضرر) مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.600.000,00درهم . فإن طلب المصادقة على الحجز يكون مبررا ويتعين الاستجابة إليه ، لاسيما وأن المستأنفة و بمقتضى عريضة الطعن بالنقض المؤشر عليها بتاريخ 18/06/2018 و التي طعنت بموجبها بالنقض في القرار الاستئنافي أعلاه أسستها على نفس اسباب الاستئناف الحالية ، وأن محكمة النقض أصدرت بشأن ذلك القرار عدد 405/3 المؤرخ في 17/07/2019 في الملف التجاري عدد 1413/3/3/2018 قضى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

وحيث إنه بخصوص القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 182/1 المؤرخ في 11/04/2019 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 و المدلى به من طرف المستأنفة ، فإنه فضلا عن كونه صدر بتاريخ سابق عن تاريخ صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض ضد هذا القرار الاستئنافي أعلاه (السند التنفيذي) ، فإنه لا علاقة له بهذا الاخير لاختلاف موضوعهما .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف الاصلي و بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile