Rectification d’erreur matérielle : L’exercice d’un appel, même déclaré irrecevable, ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de correction du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77962

Identification

Réf

77962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4606

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3706

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement erroné en l'appelant à deux reprises sans en demander au préalable la correction. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour une juridiction de rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions, prévue par l'article 26 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à l'absence de voies de recours exercées contre la décision à rectifier. Elle considère que les recours infructueux formés par l'intimée ne sauraient la priver du droit de faire corriger une erreur manifeste qui ne portait que sur la désignation d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبته الأستاذة أمينة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10475 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 في الملف التجاري عدد 10413/8231/2018 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة الحكم عدد 9859 الصادر بتاريخ 05/06/2018 في الملف رقم 1075/17/2012 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بالقول بان المدعى عليه هو بنك (م. ت. ص.) وليس بنك (م. ت. خ.) وتحميل الطاعنة الصائر.

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 28/06/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/07/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 25/10/2018 تقدمت المدعية مليكة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها استصدرت عن هذه المحكمة حكما تحت عدد 9859 بتاريخ 05/06/2014 في الملف رقم 1075/10/2012 وأنه تسرب خطأ مادي إلى الحكم المذكور بخصوص اسم المدعى عليه، إذ ورد فيه على أنه بنك (م. ت. خ.) بدلا من الاسم الصحيح الذي هو بنك (م. ت. ص.)، ملتمسة في الأخير الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المشار إليه أعلاه، وذلك بجعل الاسم الصحيح للمدعى عليه هو بنك (م. ت. ص.) والبت في الصائر طبقا لقانون، وأرفق المقال بنسخة حكم، و صورة من مقال الدعوى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه، الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن معطيات الملف تتجلى في كون المدعية تقدمت بهذه الدعوى الرامية إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم الابتدائي، مرفقة مقالها بنسخة من هذا الحكم ونسخة من المقال الافتتاحي للدعوى، وذلك قصد تضليل المحكمة، لكونها لم تدل بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صرحا معا بعدم قبول مقاليها الاستئنافيين شكلا، وأن المستأنف عليها عند حصولها على نسخة من الحكم التجاري الابتدائي الصادر تحت عدد 9859 بتاريخ 05/06/2014 في الملف التجاري عدد 1075/10/2012 قامت باستئنافه على علته ورغم تسرب الخطأ المادي الوارد به، إذ أنها تقدمت بمقالها الاستئنافي باسم بنك (م. ت. خ.)، وأنه كان عليها أن تقوم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب قبل وضع مقالها الاستئنافي الذي سايرت فيه الخطأ الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رغم كونها لم تكن تنوب عن بنك (م. ت. خ.) استأنفت الحكم باسمه ففتح له ملف استئنافي تحت عدد 2071/8220/2015 وصدر بشأنه قرار بتاريخ 16/07/2015 تحت عدد 4132 قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف وتحميل رافعته الصائر. وأن السيدة مليكة (س.) كان عليها قبل استئناف الحكم الوارد به الخطأ المادي، أن تتقدم بمقال رام إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المذكور، إلا أنها سايرت المحكمة في هذا الخطأ واستأنفت الحكم باسم من ليس له أية صفة ولم يكن طرفا في الدعوى، والأكثر من ذلك ان السيدة مليكة (س.) تقدمت بمقال استئنافي آخر لنفس الحكم في مواجهة بنك (م. ت. ص.)، فتح له ملف تحت عدد 98/8220/2018 صدر بشأنه قرار بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 2045 قضى هو الآخر بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم جواز تراكم الطعون، وأنه مما لا جدال فيه أن السيدة مليكة (س.) كان عليها أولا قبل أن تتقدم بمقالها الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم قبل أن تستأنفه على حالته مرتين، مرة في مواجهة بنك (م. ت. خ.) وبنك (م. ت. ص.)، وأن مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والفصل 149 لا يمكن الأخذ بهما في الحالة التي نحن بصددها، إذ ان هذا الإصلاح للخطأ المادي جاء بعد فوات الأوان وبعد ان تم رفع الاستئناف الأول خطأ، والثاني قبل إصلاح الخطأ المادي من طرف المدعية، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ ونسخة من الحكم عدد 9859 ونسخة من القرار عدد 4132 وأخرى من القرار عدد 2045.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 08/10/2019 تخلفت خلالها نائبة المستأنف رغم سبق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جواب جاء فيها ان الاستئناف غير مقبول شكلا ولا يرتكز على أساس موضوعا، ذلك ان الفصل 26 من ق.م.م. يقضي بأن استئناف الأحكام المتعلقة بالتأويل أو التنفيذ أو الصعوبة أو العيوب أو الغموض لا تقبل الاستئناف إلا إذا كانت الأحكام هي نفسها قابلة للاستئناف، وأن الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي لم يلحق أي ضرر بالمستأنف، وليس له مصلحة في استئنافه كونه لا يضر به طالما ان الحكم الذي تم إصلاحه به خطأ مادي يصطدم بالمقال الافتتاحي للعارضة، وأن الحكم القاضي بالإصلاح ليس فيه مساس بسبقية البت لكون العارضة تطلب مبلغا أو عملا معينا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا برفضه لعدم جدية الأسباب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 08/10/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/10/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها ان المدعية – المستأنف عليها – كانت قد أقامت دعواها في مواجهة بنك (م. ت. ص.)، موضوع الملف عدد 1075/17/2012 والصادر بشأنها الحكم عدد 9859 بتاريخ 05/06/2019، وأن المحكمة قد وقعت في خطأ لما أورد ت في ديباجة الحكم الصادر عنها بان المدعى عليه هو بنك (م. ت. خ.) بدلا من بنك (م. ت. ص.)، وقامت بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى حكمها، بذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح أحكام الفصل 26 من ق.م.م. الذي يعطي الصلاحية القانونية للمحاكم لتصحيح الأخطاء المادية وتدارك الإغفالات التي قد تعتري أحكامها، وما تمسك به الطاعن من كون إصلاح الخطأ المادي جاء بعد فوات الأوان، وبعد أن تم رفع الاستئناف الأول خطأ والثاني قبل إصلاح الخطأ المادي من طرف المستأنف عليها، يبقى في غير محله، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile