La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77932

Identification

Réf

77932

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4595

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3543

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 151 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ت. ن.) في شخص مصفيها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ حسن (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 1760/2019 الصادر بتاريخ 12/04/2019 في الملف عدد 1856/8109/2019 والذي قضى بأمر مأمور الإجراءات بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2013 موضوع الملف عدد 3431/2009 موضوع ملف التنفيذ عدد : 1024/8511/2019 مع شمول الامر بالنفاذ المعجل .

في الشكل :

حيث ان المستأنفة بلغت بالامر المطعون فيه بتاريخ 20/06/2019 حسب طي التبليغ المدلى به وتقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 04/07/2019

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و موجز الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال استعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10- 4-2019 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها اعلاه, انها بتاريخ 24-2-2009 اصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء حكما تجاريا تحت رقم2392/2009 موضوع الملف التجاري عدد2526/6/2008 قضى برفض طلب شركة (ت. ن.) وابقاء الصائر على رافعه , الغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 28-10-2003 في اطار الملف رقم 3431/2009/1 وقضت بأدائها مبلغ 828155.22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار مع الصائر,حيث طعنت العارضة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض, فصدر قرار بتاريخ 4-10-2018 موضوع الملف رقم435/1قض بنقض القرار الاستئنافي

وانه بصدور قرار النقض المذكور, فان المحكمة قد ارجعت اطراف النزاع الى مقتضيات الحكم التجاري الابتدائي الصادر بتاريخ 24-2-2009 ملف تجاري عدد 2392/2009 تحت عدد 2392/09 ,والقاضي بما يلي : في الشكل قبول الدعوى

في الموضوع : رفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه

الا ان شركة (ت. ن.) ورغم صدور قرار محكمة النقض بادرت الى تنفيذ القرار الاستئنافي الملغى بالنقض, حيث فوجئت العارضة بتاريخ26-3-2019 بتبليغها باعذار بالأداء من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (س.) ملتمسا لأجله ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف رقم 4568/2013 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر

وأرفق الطرف المدعي مقاله ب: بنسخة من حكم تجاري عدد 2392/09 وقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4568/2013 ,وعريضة نقض وقرار لمحكمة النقض عدد435/1 واعذار بالأداء

وبتاريخ 12/04/2019 صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

موجبات الاستئناف

ان اهم ما يعاب على الامر الاستعجالي هو عدم مراعاة قواعد الاختصاص وصدوره عن جهة غير مختصة , على اعتبار ان قاضي الامور المستعجلة مختص باتخاد الاجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر او يتعرض لاي نزاع في الموضوع .

وانه وبمقتضى الفصلين 149 و 152 من ق م م فاللجوء الى القضاء الاستعجالي مشروط بتوفر شرطين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق , وفي النازلة الحالية لا مجال للحديث عن حالة الاستعجال طالما ان النزاع بين الطرفين استغرق سنوات عديدة وصدرت بخصوصه احكام وقرارات وبالتالي فعنصر الاستعجال منتف في النازلة وليس هناك أي خطر محدق يهدد مصالح المستأنف عليها, وان القاضي الاستعجالي لا يمكن ان يبت بما فيه مساس بأصل الحق. وان المستأنف عليها ادلت بمجموعة وثائق تستلزم الدراسة والفحص

والمقصود بأصل الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين , وليس له ان يتعرض الى قيمة الحجج والوثائق المعروضة عليه ويقضي بصحتها او بطلانها , كما لا يمكنه ان يتدخل لإثبات الحق لأي احد من الطرفين لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع.

وان القاضي الاستعجالي وبإصداره الامر القاضي بإيقاف التنفيذ يكون قد مس بجوهر النزاع , واعطى لنفسه صلاحية الاطلاع على الوثائق المدلى بها والتحقق الكامل في الدعوى وتأييد حق الدائن. ومن تم لا يمكن للقاضي الاستعجالي ايقاف اجراءات التنفيذ لأن ذلك ليس من اختصاصه . كما انه لم يبرز عنصر الاستعجال في امره ولم تتبين حالة الاستعجال التي تبرر تدخله.

وما يعاب ايضا على الامر المطعون هو انه صدر في غيبة العارضة وارتأت رئاسة المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 151 من ق م م والحال انه ليس هناك ما يبرر تطبيق مقتضيات المادة المذكورة , كما انه لا يمكن الاستغناء عن استدعاء العارضة الا اذا كان هناك استعجال كبير يؤدي تأخير القضية الى احداث اضرار بحق يستحيل دفعها ويصعب تداركها فيما بعد , وفي النازلة الحالية التي استمرت سنوات فلا وجه للاستعجال الذي يبرر عدم استدعاء العارضة , وان الاصل هو الاستدعاء والاستثناء هو عدم الاستدعاء ولكن المادة 151 من ق م م اشترطت حالة الاستعجال القصوى وهي غير متوفرة في النازلة.

وان عدم الاستدعاء فوت على العارضة درجة من درجات التقاضي وحرمها من الادلاء بأوجه دفاعها

كما انه وبإصدار الامر بإيقاف التنفيذ فإن الامر المطعون فيه لم يراع وجود حجوز أخرى لدى الغير على حسابات المستأنف عليها, وان كل الوثائق المدلى بها تؤكد ان الدين لم ينقض .

وبخصوص الخطأ والفساد في التعليل فإن القرار الاستئنافي ولئن تم نقضه فهو لم يفقد اسبابه, فالقرار ينبني على وثائق ومستندات لها حجيتها وقوتها الثبوتية كما ان النقض لم ينه النزاع ولم يجرد الوثائق من حجيتها وقوتها الثبوتية وان الدين مازال قائما

ملتمسا الغاء الأمر المستأنف و الحكم اساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

مدليا بنسخة من الامر وطي التبليغ

وبناء على جواب نائبة المستأنف عليها والمدلى به بجلسة 17/09/2019 والذي جاء فيه ان القضية قطعت اشواطا طويلة لكن هذا لا يعني انتفاء عنصر الاستعجال, والعارضة تستغرب لحال المستأنفة تستعجل تنفيذ قرار استئنافي تم نقضه بقرار محكمة النقض وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيه من جديد , أي غير ذي اساس قانوني متين , فما غاية المستانفة اذن غير الاثراء بدون سبب مشروع. وان المستانفة لا تملك لحد الان حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به مما يكون معه عنصر الاستعجال موجود. وان وضع المستأنفة يدها على مبلغ 828.155,24 درهم ليس بألامر اليسير تداركه وتغطية اثاره على ذمة العارضة المالية وبالتالي سيخلق ازمة مالية كبيرة للعارضة خاصة في مواجهة زبنائها .

والظاهر ان المستأنفة اختلط عليها الامر لأن قاضي المستعجلات بالفعل عرضت عليه قضية قطعت اشواطا مهمة لدى قضاة الموضوع لكن رغم ذلك فعنصر الاستعجال قائم ما دامت المستانفة ترغب في تنفيذ قرار غير حائز لقوة الشيء المقضي به وهو الامر الذي تضيع معه مصالح العارضة. كما ان الامر الاستعجالي معلل تعليلا كافيا ,ملتمسا تأييد الامر المستأنف

وبناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة خلال المداولة جاء فيها انه بالرجوع الى النازلة والتي استغرقت سنوت وكلفت مساطر واجراءات وجلسات مرورا بمختلف درجات التقاضي , فإنه لا يمكن للقاضي الاستعجالي ان يبت فيها لأن ذلك يتطلب منه دراسة الوثائق والاحكام المستدل بها وهذا فيه مساس بجوهر الحق , وان القاضي الاستعجالي ملزم بإبراز عنصر الاستعجال في أمره وحالة الاستعجال التي تبرر تدخله.

كما انه لا يمكن الاستغناء عن استدعاء العارضة مادام تأخير القضية لا يحدث أي ضرر بالمستأنف عليها. وان القرار المنقوض لم يفقد اسبابه ولم يتجرد من الوثائق والمستندات التي اعتمدها وان النقض لم ينه النزاع كما ان الدين لم ينقض. وان محكمة الاحالة قد امرت بإجراء خبرة حسابية

كما ان المستأنف عليها لم تدل بقرار النقض.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2019 و تقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص التمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات , فإن الامر يتعلق بإيقاف التنفيذ وان القضاء الاستعجالي مختص بمقتضى المادة 149 ق م م بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ شريطة توفر عنصر الاسشتعجال وان الفصل 152 من نفس القانون اكد على اختصاص القضاء الاستعجالي في الاجراءات الوقتية و التي لا تمس بما يمكن ان يقضي به الجوهر. كما ان المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية كذلك تنص على ما يلي :

يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية.

اذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية , مارس هذه المهام رئيسها الاول.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية- ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع.

وحيث انه وطالما ان المستأنفة كانت تباشر تنفيذ قرار استئنافي تم نقضه فإن عنصر الاستعجال متوفر ويعتبر تدخل قاضي المستعجلات ضروريا لإيقاف تنفيذه طالما ان السند الذي يجري تنفيذه لم يعد قائما . وانه فيما يخص التمسك بمساس الامر الاستعجالي بالجوهر فإنه دفع مردود على اعتبار ان القاضي الاستعجالي لم يتطرق لموضوع النزاع وانما امر بإجراء وقتي وهو ايقاف التنفيذ.اما فيما يخص التمسك بعدم استدعاء المستأنفة , فإن الامر يتعلق بحالة الاستعجال القصوى طبقا للفصل 151 من ق م م وطالما ان اجراءات التنفيذ كانت جارية ونظرا لكون محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ فإن حالة الاستعجال كانت تبرر عدم الاستدعاء

وحيث انه و استنادا للفصول 149 و151 و 152 ق م م وكذا الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 95-53 القاضي باحداث المحاكم التجارية يبقى طلب المستأنف عليها طلب جدي ذو طبيعة استعجالية لا يمس بجوهر النزاع ولا يضر بحقوق الاطراف مما يبقى معه الأمر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده و رد اسباب الاستئناف لعدم جديتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر:برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile