Réf
77289
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4358
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3155
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à se prévaloir d'un jugement, Force probante, Exécution de jugement, Désistement d'instance, Crédit-bail immobilier, Cour de renvoi, Arrêt de l'exécution, Appel sans objet, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un document émanant du conseil de l'intimé sollicitant l'arrêt définitif des poursuites. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la lettre émanant de l'avocat du crédit-bailleur, demandant l'arrêt définitif de l'exécution en raison d'un règlement amiable intervenu entre les parties, constitue une reconnaissance de l'existence de cet accord. Elle en déduit que le crédit-bailleur a, par cet acte non contesté et corroboré par le paiement des arriérés, renoncé à se prévaloir des effets du jugement de première instance. La cour infirme par conséquent le jugement, enregistre cette renonciation et déclare l'appel devenu sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ن. ا. ج.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/2/2017 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2943 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2014 في الملف عدد 2596/13/2014 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد NO 122053 قد فسخ بقوة القانون وأمر المدعى عليها بإرجاع العقار المدعو "أرض (ا.)" الكائن بالمنطقة الصناعية لبرشيد جماعة سيدي المكي موضوع الرسم العقاري عدد 19570/53 إلى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بأن الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (و.) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 19/05/2014 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد NO122053 أكرت للمدعى عليها العقار المدعو أرض (ا.) الكائن بالمنطقة الصناعية لبرشيد جماعة سيدي المكري موضوع الرسم العقاري عدد 19570/53 مقابل استحاقات محددة ، غير ان المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين ، وأمر المدعى عليها بإرجاع العقار المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل، وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان ايجاري عقاري وشهادة الملكية وكشف الحساب ورسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل أمر بالإقطاع.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 16/06/2014 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف
تمسكت الطاعنة بالطعن في إجراءات التبليغ لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية بخصوص تبليغها ، كما أنه بالرجوع لطي التبليغ فرجع بعبارة محل مغلق ليتم حجز الملف للتأمل دون استدعائها على الأقل بالبريد المضمون كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في عدة قرارات ، لكن الغريب في الأمر هو انه تم تبليغها بالأمر المستأنف في نفس العنوان وتم العثور عليها ، لذلك فالسؤال المطروح هو لماذا لم يتم التحري أتناء إجراءات التبليغ للجلسة خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي السهر على تبليغها حتى لا تفوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي، وان بطلان إجراءات التبليغ تم حرمانها من الدفاع عن مصالحها وحقوقها خلال المرحلة الابتدائية ، أما من حيث وقوع صلح بين الطرفين بشكل نهائي، فإن المستأنف عليها سبق ان سلمت للعارضة عن طريق دفاعها رسالة تفيد انه تم إيقاف التنفيذ بشكل نهائي وذلك نظرا لوقوع صلح بين الطرفين ، وبذلك تكون المستأنف عليها تنازلت عن تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف بعد تسديد العارضة لجميع المستحقات العالقة بذمتها ، لذلك فان الأمر المذكور أصبح والعدم سواء، والتمس أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب للصلح الواقع بين الطرفين واحتياطيا الحكم ببطلان الأمر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون. وأدلت بنسخة تبليغية وأصل طي التبليغ وأصل إيقاف التنفيذ بصفة نهائية .
وبجلسة 03/04/2017 أدلى نائب المستأنف عليها برسالة إسناد النظر يسند من خلالها النظر للمحكمة ويلتمس اعتبار القضية جاهزة للبث فيها .
وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2291 بتاريخ 17/04/2017 في الملف عدد 1164/8225/2017 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعته
وحيث طعنت شركة (ن. ا. ج.) بالنقض في القرار الإستئنافي ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 615/1 بتاريخ 20/12/2018 موضوع الملف عدد 1526/3/1/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون بالعلة التالية : (حيث أيدت المحكمة المطعون في قرارها الأمر المستأنف بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 122053NO قد فسخ بقوة القانون وأمر المدعى عليها بإرجاع العقار المدعو "ارض (ا.)" الكائن بالمنطقة الصناعية لبرشيد جماعة سيدي المكي موضوع الرسم العقاري عدد 19570/53 إلى المدعية ، بتعليل جاء فيه « إن المستأنفة اكتفت بالإدلاء بإيقاف تنفيذ الأمر المستأنف من قبل المستأنف عليها ولم تدل بما يفيد التنازل عن الدعوى أو عن الأمر المستأنف أو بعقد الصلح المتمسك به ، مما يتعين رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف » في حين ان الثابت مما عرض على المحكمة ان لها وثيقة "ايقاف التنفيذ بصفة نهائية" المؤرخة في 13/08/2014 ، تضمنت كون دفاع المطلوبة التمس إيقاف إجراءات التنفيذ بصفة نهائية في مواجهة الطالبة، موضوع ملف التنفيذ عدد 550/14 لوقوع صلح بين الطرفين ، والثابت كذلك ان دفاع المطلوبة المذكور حضر لجلسة 03/04/2017 وأدلى بمذكرة إسناد النظر دون ان يقدم أي اعتراض على الوثيقة المستدل بها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت في إعراضها عن الأخذ بمضمون الوثيقة السالفة الذكر بكون الطالبة لم تدل بما يفيد وقوع الصلح دون ان تبرز في تعليلات قرارها سبب الاستبعاد ، أو تبحث في القوة الإثباتية للوثيقة المذكورة باعتبارها صادرة عن من يحتج بها ضده ، وترتب عليها أثرها القانوني أو تناقش الموقف الذي التزم محام المطلوبة بخصوصها ، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، عرضة للنقض)
وبتاريخ 29/07/2019 تقدم دفاع المستأنفة الأستاذة سعاد (ص.) بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه إستنادا لقرار محكمة النقض تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الصلح عن المدة التي شملها الأمر المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر ، كما تقدم دفاع هذه الأخيرة بمستنتجات بعد النقض يعرض فيها ان أقساط الأكرية التي كانت متخلذة بذمة المستأنفة والتي طالبت بها العارضة في إطار مسطرة الإسترجاع وعلى إثرها حصلت على أمر استعجالي قضى بمعاينة إخلال المستأنفة لإلتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الإئتمان الإيجاري بقوة القانون وبإرجاع العقار ، تم أدائها مع مواصلة تنفيذ العقد ، لكن والحال ان المكترية المستأنفة لم تلتزم بأداء الأقساط التي تم الإتفاق عليها في إطار الإتفاق الجديد ، وبالتالي فقد أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه العارضة ، ملتمسة اعتبار القضية جاهزة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2019
محكمة الإستئناف :
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي بعلة » ان الثابت مما عرض على المحكمة ان لها وثيقة "ايقاف التنفيذ بصفة نهائية" المؤرخة في 13/08/2014 ، تضمنت كون دفاع المطلوبة التمس ايقاف إجراءات التنفيذ بصفة نهائية في مواجهة الطالبة ، موضوع ملف التنفيذ عدد 550/14 لوقوع صلح بين الطرفين ، والثابت كذلك ان دفاع المطلوبة المذكور حضر لجلسة 03/04/2017 وأدلى بمذكرة إسناد النظر دون ان يقدم أي اعتراض على الوثيقة المستدل بها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت في اعراضها عن الأخذ بمضمون الوثيقة السالفة الذكر بكون الطالبة لم تدل بما يفيد وقوع الصلح دون ان تبرز في تعليلات قرارها سبب الاستبعاد ، أو تبحث في القوة الإثباتية للوثيقة المذكورة باعتبارها صادرة عن من يحتج بها ضده ، وترتب عليها أثرها القانوني أو تناقش الموقف الذي التزمه محام المطلوبة بخصوصها ، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، عرضة للنقض»
وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م
وحيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة أنه وقع صلح بين الطرفين بشكل نهائي بموجب رسالة صادرة عن دفاع المستأنف عليها تفيد انه تم إيقاف التنفيذ بشكل نهائي لوقوع صلح بين الطرفين ، مما تكون معه متنازلة عن تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف
وحيث انه حقا بالرجوع لرسالة "إيقاف التنفيذ بصفة نهائية" موضوع الإنابة عدد 550/14 الصادرة عن دفاع المستأنف عليها والموجهة للسيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائة ببرشيد ، يلفى أنها تتضمن بأن الأستاذة بسمات (ف. ف.) باسمها ونيابة عن موكلتها شركة (و.) تلتمس من رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة إيقاف إجراءات التنفيذ بصفة نهائية في مواجهة شركة (ن. ا. ج.) لوقوع صلح بين الطرفين ، كما سبق لدفاع المستأنف عليها ان أدلى بتاريخ 31/03/2016 برسالة إسناد النظر يؤكد من خلالها بأن المستأنف عليها لا تنوي التعقيب على المقال الإستئنافي بما أنه أصبح غير ذي موضوع مادامت المستأنفة أدت الأقساط الكرائية التي كانت متخلذة بذمتها إثر المطالبة بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري ، كما أدلى أيضا خلال النظر في الدعوى الماثلة بجلسة 29/07/2019 برسالة تأكيدية يؤكد من خلالها "بأن أقساط الأكرية التي كانت متخلذة بذمة المستأنفة المطالب بها في إطار مسطرة الإسترجاع والتي على إثرها حصلت على الأمر المستأنف موضوع الدعوى ، تم أداؤها مع مواصلة تنفيذ العقد" ، وبذلك أضحى الإستئناف غير ذي موضوع لتنازل المستأنف عليها على تنفيذ مقتضياته حسب ما تمت الإشارة إليه ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتسجيل تنازل المستأنف عليها عن الإستفادة من مقتضيات الأمر المستأنف والتصريح بأن الإستئناف أصبح غير ذي موضوع وتحميلها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 615/1 الصادر بتاريخ 20/12/2018
في الشكل : قبول الإستئناف
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتسجيل تنازل المستأنف عليها شركة (و.) عن الإستفادة من مقتضيات الأمر المستأنف عدد 2943 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2014 في الملف عدد 2596/13/2014 والتصريح بأن الإستئناف أصبح غير ذي موضوع، وتحميلها الصائر
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025