Protocole d’accord : La conclusion d’un accord de rééchelonnement en cours d’instance rend la demande en paiement initiale irrecevable faute de preuve de l’inexécution du protocole (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77043

Identification

Réf

77043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

426

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8221/6172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 319 - 347 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un protocole d'accord conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en condamnant par défaut le débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'appelant opposait l'existence d'un accord postérieur à l'assignation, lequel rééchelonnait la dette et privait, selon lui, la demande initiale de son objet. La cour retient que le créancier, qui poursuit l'exécution de l'obligation primitive, ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par le débiteur de ses nouveaux engagements issus du protocole. Elle relève en outre que le créancier ne justifie pas du montant de la créance restant due après imputation des paiements effectués en vertu dudit accord. Dès lors, la cour considère que la demande fondée sur la dette initiale est devenue sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مكتب (ر.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 2581 الصادر بتاريخ 14/6/2018 في الملف عدد 1566/8210/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بآدائهما لفائدة المدعي مبلغ 297493,62 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وحصر ضمان الكفيل في مبلغ 200000 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستأنف، ان المستأنف عليه بنك (ت. و.)، تقدم بتاريخ 28/2/2018 بمقال لتجارية الرباط عرض فيه آنه دائن للمستأنف الأول مكتب (ر.) بمبلغ 297493,62 درهما ناتج عن القرض الذي استفاد منه، وان المستأنف الثاني محمد كريم (ر.) منحه كفالة تضامنية التزم بمقتضاها بضمان المدين لغاية مبلغ 200000,00 درهم، وانهما امتنعا عن الأداء رغم جميع المساعي، ملتمسا الحكم عليهما تضامنا باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء والنفاذ المعجل والصائر، مرفقا مقاله بكشف حساب صورة طبق الصل لعقد القرض وعقد الرهن وكفالة وعقد رهن الأصل التجاري، وملحقه ومحضري تبليغ انذار.

وبعد تخلف المدعى عليهما، اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 14/6/2018 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.

اسباب الإستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الإرتكاز على اساس، بدعوى انهما لم يحضرا امام محكمة اول درجة لإبداء اوجه دفاعهما اعتقادا منهما ان المستأنف عليه من تلقاء نفسه سيقدم تنازله عن الدعوى لتجديد التزامهما معه بمقتضى بروتوكول الإتفاق الموقع بتاريخ 09/03/2018، ومادام الإستئناف ينشر من جديد الدعوى امام محكمة الإستئناف، فانهما يدليان ببروتوكول الإتفاق المذكور والمتضمن لتجديد كافة التزاماتهما لاتجاهه واعادة جدولة الدين العالق بذمتهما، وتبعا لمقتضيات الفصل 319 من ق.ل.ع فان الإلتزامات تنقضي بالتجديد ، كما ان الفصل 347 من ق.ل.ع ينص على ان " التجديد انقضاء التزام مقابل انشاء التزام جديد محله" مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى على العارضين بالأداء قد جانب الصواب مما يتعين معه الغاؤه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 14/01/2019 آدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها، انه حقا تم ابرام بروتوكول اتفاق بتاريخ 20 مارس 2018 مع الطرف المستأنف اعترف بموجب انه مدين له بمبلغ 322.333,00 درهما يؤديها على دفعات بمعدل 30.432,00 درهما بداية من تاريخ 30/4/2018، غير انه لم ينفذ ما التزم به فاعتبر العارض أن المدين تخلى عن الإتفاق، واعتبر أن القضية جاهزة للبت فيها امام المحكمة، علما آنه لم يلتزم بالتنازل عن الدعوى التي كان قد اقامها في مواجهة المدين الذي لم يحترم تعهداته الواردة ببروتكول الإتفاق المبرم بينهما، والذي وكما هو واضح من الفصل 3 منه، فان مضمونه لا يعتبر تجديدا للدين وبالتالي لا سبيل للتمسك بمقتضيات الفصل 319 من ق.ل.ع، سيما وآنه كان قد اقام دعواه في مواجهة المدين لأداء ما بذمته ثم وافق على ابرام برتوكول الإتفاق رغبة منه في انهاء النزاع حبيا معه.

وحيث تبعا لما ذكر، تبقى دفوع الطرف المستأنف في غير محلها مما يتعين معه استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/01/2019 حضر خلالها الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (غ.)، وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/02/2019.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، لأنه لم ياخذ بعين الإعتبار بروتكول الإتفاق الذي ابرمه مع المستأنف عليه، والذي يعتبر بمثابة تجديد للدين.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المستأنف عليه تقدم بدعواه التي صدر بشانها الحكم المستأنف بتاريخ 28/02/2018، واثناء سريانها، ابرم بتاريخ 09/03/2018 بروتوكول اتفاق مع الطرف المستأنف، تم بمقتضاه اعادة جدولة الدين موضوع الدعوى الماثلة، وتم الإتفاق على طريقة ادائه، اذ تم التنصيص على اداء مبلغ 100000 درهم عند التوقيع على البروتوكول السالف الذكر، والباقي تم تحديد مدته وطريقة ادائه ومبلغ اقساطه وتاريخ حلول اول قسط واخره.

وحيث ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ان الطرف المستأنف لم ينفذ مقتضيات البروتوكول المبرم بينهما، او ما يفيد مقدار الدين الذي لازال عالقا بذمة المدين بعد خصم الأداءات التي تمت من طرفه بعد ابرام الإتفاق المؤرخ في 09/03/2018 ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من اداء ويتعين الغاؤه، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil