Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76417

Identification

Réf

76417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

401

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2019/8227/365

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontractant. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle retient que le contrat de prêt, étant un contrat bancaire, revêt par nature un caractère commercial. Dès lors, la cour juge que la compétence pour connaître du litige en découlant appartient au tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du client débiteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفها مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 53794.98 درهم ،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن الطاعنة في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم التجارية للبت في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجارية بغض النظر عن صفة الزبون.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم التجارية للبت في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجارية بغض النظر عن صفة الزبون.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/01/2018

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة البنك المستأنف للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile