Qualité pour agir – Le défaut de pouvoir d’un co-demandeur est une exception qui ne peut être invoquée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76168

Identification

Réf

76168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

391

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8205/5425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 892 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement des échéances prévues par un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cet acte et la recevabilité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure en raison d'une erreur matérielle sur son identité, ainsi que le défaut de qualité à agir de la créancière qui agissait pour son propre compte et celui de son conjoint sans justifier d'un mandat. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que celle-ci n'a causé aucun grief au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de mandat, considérant d'une part que seul le mandant peut se prévaloir de l'absence de pouvoir, et d'autre part que la créancière agissait en son nom personnel pour le recouvrement de sommes devant lui être versées directement. La cour retient enfin que le protocole d'accord, signé par le débiteur, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et produit tous ses effets à son égard. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2018 في الملف عدد 768/8205/2018 والقاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 29500.00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 09/10/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت بروتوكول إتفاق مع المدعى عليه وذلك بعد فسخ عقد التسيير الحر لمقهى تعهد بمقتضاه هذا الأخير بأن يؤدي لها مبلغ 35000.00 درهم على شكل أقساط بمبلغ 2500.00درهم إبتداء من نهاية شهر غشت 2017 عن طريق التحويل بحسابها البنكي [رقم الحساب] وكالة بنك (ش.) فضالة المحمدية إلى غاية إستيفاء المبلغ المذكور، وأن كل تخلف عن الأداء يجعل المبلغ حالا برمته مع تعويض محدد في مبلغ 1000.00 درهم عن كل قسط متبقى، مضيفة أن المدعى عليه قام بأداء شهري غشت وشتنبر 2017 ومبلغ 1500.00درهم عن شهر أكتوبر 2017 من الأقساط المتفق عليها ليتوقف عن الأداء، مما تخلذ بذمته مبلغ 27500.00درهم عن الأقساط الغير مؤداة ومبلغ 11000.00 درهم عن التعويض المتفق عليه وكذا مبلغ 1000.00درهم المتبقى من قسط أكتوبر 2017 أي ما مجموعه 39500.00 درهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 39500.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأٍفقت مقالها بعقد إتفاق، نسخة من عقد تسيير مع نسخة من إنذار ومحضر تبليغه.

وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة برفعها في مواجهة السيد عبد الكريم (م.) والحال أن إسم العارض المضمن ببروتوكول الإتفاق هو (م.)، كما أن المستأنف عليها خرقت مقتضيات المادة 892 من ق ل ع بتقديمها للمقال الإفتتاحي للدعوى أصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها السيد رشيد (ب.) دون الإدلاء بما يفيد نيابتها عن هذا الأخير أي بوكالة التقاضي، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت على بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 17/07/2017 المتعلق بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 13/09/2015 والذي يلزم لفسخه أن يتم ذلك بواسطة أطرافه الثلاثة وأن بروتوكول الإتفاق نص على الفسخ دون إدلاء المستأنف عليها بما فيد نيابتها عن السيد رشيد (ب.)، مما يجعل من عقد التسيير قائما وهو ما يؤدي إلى بطلان الإتفاق اللاحق له.

ملتمسا التصريح ببطلان بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 17/07/2017 والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، نسخة من عقد التسيير الحر ونسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن بروتوكول الإتفاق يعتبر صحيحا وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، وأنها تعتبر زوجة السيد رشيد (ب.) ومن تم لاضرورة لوجود وكالة خاصة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد من خلال العارض سابق دفوعاته مضيفا أن المستأنف عليها أقرت بعدم توفرها على وكالة التقاضي، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة سنده رفعها في مواجهة السيد عبد الكريم (م.) والحال أن إسمه الحقيقي هو عبد الكريم (م.).

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف خاصة المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة السيد عبد الكريم (م.) بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهو نفس العنوان المضمن ببروتوكول الإتفاق المؤرخ في 17/07/2017 وكذا عقد كراء تسيير محل تجاري، وأن هذا الأخير توصل بالإستدعاء قصد الحضور لمناقشة القضية بجلسة 07/02/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتخلف عن الحضور رغم توصله والذي لم يكن محل منازعة من طرفه، كما أنه توصل بالحكم المستأنف بنفس العنوان وتولى إستئنافه وبالتالي لم يلحقه أي ضرر من الخطأ المادي الذي شاب إسمه العائلي وأنه لا يمكن التمسك بالدفوع الشكلية وفقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م إلا في حال حدوث ضرر وهو المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى شكلا سنده في ذلك أن المستأنف عليها السيدة حليمة (غ.) لا تتوفر على وكالة للتقاضي بإسم السيد رشيد (ب.).

وحيث إن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة رفعت بإسم السيدة حليمة (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن السيد رشيد (ب.) وبذلك فإن الدعوى تعتبر صحيحة من الناحية الشكلية مادام أن الدفع المتمسك به من طرف الطاعن يعتبر مقررا لصالح المنوب عنه والذي يحق له إثارته وليس الطاعن إذ أن السيدة حليمة (غ.) تعتبر طرفا أصيلا في الدعوى كمدعية مادامت تلتمس الحكم لفائدتها بأداء المبلغ المطالب به فضلا على أن بروتوكول الإتفاق المحتج به نص على أن مبلغ 35000.00 درهم يؤدى على شكل أقساط من طرف الطاعن لفائدة السيدة حليمة (غ.) شخصيا عن طريق التحويل بحسابها البنكي [رقم الحساب] وكالة بنك (ش.) فضالة المحمدية.

وحيث دفع الطاعن بكون عقد التسيير الواقع إلغاؤه بموجب بروتوكول الإتفاق يربطه مع السيدة حليمة (غ.) والسيد رشيد (ب.) ومن ومن تم فإن إلغاءه يستلزم توقيع الأطراف المذكورة والحال أن بروتوكول الإتفاق تضمن إسم السيدة حليمة (غ.) دون إدلاء هذه الأخيرة بما يفيد نيابتها عن السيد رشيد (ب.) مما يجعل من عقد التسيير لازال ساري المفعول، ويجعل من برتوكول الإتفاق المذكور باطلا.

وحيث إن بروتوكول الإتفاق تضمن توقيع السيدة حليمة (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها السيد رشيد (ب.) من جهة وبين المستأنف السيد عبد الكريم (م.) من جهة أخرى، ومن تم يبقى منتجا لآثاره القانونية في مواجهتهما وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع والتي تنص على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ما دام أن الطاعن ارتضى توقيع بروتوكول الإتفاق المذكور ومن تم يبقى الدفع المتمسك به غير ذي أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعن بمناسبة إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile