Contrat de courtage : la nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75826

Identification

Réf

75826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3796

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'une des parties était une personne physique non commerçante et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle rappelle que le contrat de courtage constitue un contrat commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce est fondée, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, des parties au litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ08/07/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 3096/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما كلفتا من طرف المدعى عليهما بتفويت عقار وأنه لم يتم تسليمهما مقابل الوساطة في بيعه.

ملتمستين الحكم على المدعى عليهما الأول والثانية بأداء مبلغ 256000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه الأول والثالثة بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون مالك العقار يعتبر شخصا طبيعيا وليس معنويا وأنه لا وجود لإتفاق على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستا،ف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/07/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهما الحكم على المستأنف الأول وشركة (أ.) بأداء مبلغ 536500.00درهم نتيجة وساطتهما في بيع العقار المملوك للأول لفائدة الثانية.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية والتي يعتبر عقد السمسرة من ضمنها، مما يجعل من إختصاص البت في الدعوى منعقدا للمحكمة التجارية بصرف النظر عن صفة أطرافها، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على اساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile