Réf
75080
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
347
Date de décision
30/01/2019
N° de dossier
2018/8206/1910
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Ressort de la cour d'appel, Provision sur frais d'expertise, Profession d'avocat, Notification à la greffe, Notification à l'avocat, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Election de domicile, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2017 ملف عدد 6137/8206/2017 و القاضي في الشكل في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/03/2017 والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي بنور و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد عدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه المصاريف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد امحمد (س.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بسومة شهرية قدرها 2328.70 درهم كصيدلي و انه يود استرجاع محله من اجل الاستعمال الشخصي و تم توجيه انذار إليه توصل به شخصيا و التمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه انه يمارس مهنة صيدلي بالمحل التجاري الوارد عنوانه اعلاه و أنه ليس حرا في فتح صيدلية واغلاقها متى شاء بل هناك ضوابط يحددها قانون الصيدلة و انه يستحيل على المدعي ممارسة نفس النشاط لعدم تاهيله لذلك و انه توصل بانذار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي و الحال ان مهنة الصيدلة ترتبط بالامن الصحي للمواطن و يحكمها ضوابط تنظيمية اكثر منها تجارية و انه يتعين رفض الطلب و من حيث المقال المضاد انه يستحق تعويضا عن الافراغ مناسبا للاعتبارات الواردة اعلاه و انه يلتمس التصريح برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد الحكم له بتعويض كامل و لذلك يلتمس انتداب خبير مختص لتحديد التعويض و حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1159 بتاريخ 4/10/2017 باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري على يد الخبيرة فتحي (س.)
و بناء على اشعار نائب المدعى عليه لاداء صائر الخبرة و الذي بقي دون استجابة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ر.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول المقال المضاد الذي تقدم به المستأنف الرامي الى رفض الطلب اساسا و التعويض احتياطيا بعلة عدم أدائه لصائر الخبرة المحدد من طرف المحكمة لكن الخبرة المأمور بها تمت بواسطة حكم تمهيدي وجب تبليغه له أو دفاعه بصفة قانونية ، و اعتبرت المحكمة أن الإنذار الموجه الى كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمثابة تبليغ له أو دفاعه هذا التعليل لا يستقيم قانونا لعدم تبليغ الإنذار بأداء واجبات الخبرة إليه شخصيا أو دفاعه بعنوان مكتبه لان كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية لا تعتبر محلا للمخابرة مع دفاع الأطراف إلا في الحالة التي يكون عنوان الدفاع كائنا خارج نطاق النفوذ الترابي للمحكمة حسب القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يلزم المحامي بتعيين محل المخابرة معه إذا كان يقطن خارج دائرة المحكمة المرفوع اليها الدعوی ، وأن عنوان الدفاع ( سيدي بنور ) يقع ضمن النفوذ الترابي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و ليس خارج نفوذها و بالتالي و جب تبليغ الإنذار بعنوان مكتبه و ليس بكتابة الضبط هذا فضلا على أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار بأداء الخبرة لا ترقى الى درجة اعتبارها قانونا لعدم بيان صفة المبلغ اليه و هويته ، و أنه مستعد لأداء واجبات الخبرة المأمور بها. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية من أجل تمكينه من أداء صائر الخبرة المأمور بها و مواصلة البت في الدعوى طبقا للقانون مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي يلتمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمكينه من أداء صائر الخبرة المأمور بها ومواصلة البت في الدعوى طبقا للقانون مع تحميل المستأنف عليه الصائر مستندا على سبب وحيد وهو عدم تبلیغ دفاعه بعنوان مكتبه وليس بكتابة الضبط کما اعتبر أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار بأداء الخبرة لا ترقى إلى درجة الاعتبار لعدم بیان صفة المبلغ إليه وهويته ، لكن السبب الذي اعتمده المستأنف في مقال استئنافه لا يمكن أن ينال من صوابية الحكم المطعون فيه وذلك للاعتبارات التالية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها ابتدائيا يلاحظ أن المادة 38 من قانون المحاماة التي اعتمدها المستأنف كسبب واحد ووحيد والتي جاءت بصيغة الوجوب قد تم خرقها بحيث ان الدفاع لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها مما يعتبر معه كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا،وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ووثائق الملف يتضح أن المستأنف قد توصل بواسطة دفاعه محل المخابرة الذي هو كتابة الضبط بإشعار الاداء صائر الخبرة حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 6 اکتوبر 2017 ولم يؤد واجبات الخبرة مما جعل المحكمة تصرف النظر عن إجراء الخبرة طبقا المقتضيات الفصل 56 من ق.م.م. و بالتالي فإن التوصل المشار إليه أعلاه يعتبر صحيحا بمفهوم المادة 38 وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه وأن المفرط أولى بالخسارة ، ملتمسا الاشهاد عليه بمذكرته هذه والعمل بمقتضاها. للقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/01/2019 تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة ليوم 30/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث أوجب المشرع على المحامي في إطار تنظيمه لعلاقته بالمحاكم أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ بكتابة الضبط صحيحا ، كما أوجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة ان يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها( أنظر مقتضيات الفقرة 1 و 2 من الفصل 38 من قانون المحاماة).
وحيث إن محكمة الاستئناف المقصودة بمقتضى الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه هي محكمة الاستئناف العادية و ليس محكمة الاستئناف التجارية ، و أن دفاع الطاعن الأستاذ مومن (ت.) ينتمي لهيئة الجديدة التي تعتبر خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، و أنه في غياب تعيينه مكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة للمخابرة معه تبقى كتابة الضبط محلا لذلك و أن الحكم المستأنف لما أشعر دفاع الطاعن بأداء صائر الخبرة عن طريق كتابة ضبط المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه كما يتبين من شهادة التسليم المضمنة في الملف الابتدائي يكون وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن في استئنافه قد طبق القانون وصادف الصواب استنادا لما تم بيانه أعلاه ، و أنه لا مبرر تبعا لذلك لإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية. كما أن الإنذار موضوع الدعوى قد أسس على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو ما يقتضي إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ ، وما دام لم يتم إجراء الخبرة في المرحلة الابتدائية فإن من شأن بت هذه المحكمة في النزاع و الأمر بإجراء خبرة حرمان الطرفين من درجة من درجات التقاضي، مما تقرر معه استنادا لكل ما ذكر و لعدم جدية سبب الاستئناف تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025