Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74818

Identification

Réf

74818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3344

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Base légale

Article(s) : 970 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-02-2019 تحت عدد 1372 في الملف عدد 9119/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 67.500,00 درهم واجب نصيبهم من استغلال المقهى الكائنة بزنقة [العنوان] الحي المحمدي من 12/01/2018 الى 12/01/2019 وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانف عليهم فالمقامة الدعوى بحضورهم لم يقض لهم الحكم المطعون فيه بأي شيء و الإستئناف يعتبر صحيحا بمجرد توجيهه ضد من له مصلحة في مواجهته مما يتعين معه رد هذا الدفع .

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2018 يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع الملك المسمى "دا ايت بعمران" دي الرسم العقاري عدد 99976/س وان والدهم المسمى قيد حياته محمد (و.) كان يستغل المقهى ذات الرخصة عدد 126/85 المتواجدة اسفل العقار المدكور أعلاه والكائنة بزنقة [العنوان] الحي المحمدي وانه بعد وفاة والدهم بتاريخ 12/01/2018 استأثر المدعى عليه وحده باستغلال المقهى دون تعينه من طرف باقي الشركاء في الشركة الفعلية بشؤون التسيير كما لم يمكنهم من نصيبهم في الأرباح والتمسوا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعين تعويضا مسبق قدره 3000 درهم وشمول بالنفاد المعجل والحكم تمهيدا باجراء خبرة لتحديد نصيب المدعيين من الأرباح عن المدة من 12/01/2018 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ حق العارضين في التعقيب

وارفقوا مقالهم ب: رخصة استغلال المقهى –شهادة الملكية –محضر معاينة واستجواب

وبجلسة 25/10/2018 ادلى نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية جاء فيها ان الوثائق المدلى بها لا يفيد قطعا كون العارض يقوم باستغلال المقهى دون موافقة باقي الشركاء وان محضر المعاينة والاستجواب المرفق بالمقال يتضمن كون العارض يكتري المحل الذي هو عبارة عن مقهى مند حوالي 33 سنة حسب تصريحه وانه بعد وفاة والدهم حضر لديه المدعيين وطالبوه برفع السومة الكرائية الى مبلغ خيالي لا يتصوره العقل وعند رفضه للمبلغ المقترح تقدموا بهذه الدعوى وهم يعرفون ان العارض يكتري المقهى من والده قيد حياته مدة طويلة وانه يدلي بوصولات صادرة عن البريد بنك يتضح من خلالها كون العارض كان يؤدي واجبات الكراء لوالده محمد (و.) تارة عن طريق ابنه أيوب (و.) وتارة أخرى عن طريق زوجته السعدية (ب.) مؤكد انه يكتري المقهى موضوع النزاع من والده قيد حياته وان مقال الدعوى لايستند على أساس والتمس الحكم برفض الطلب وارفق مدكرته بصور لوصولات بريد بنك

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1557 الصادر بتاريخ 08/11/2018 والقاضي باجراء خبرة تعهد للخبير السيد موسى جلولي حددت اتعابه في 3000 درهم

وبناء على ادلاء السيد الخبير بتقرير الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الى كونه قدر واجب استغلال المدعين من 12/01/2018 الى 12/01/2019 باعتبار نصيبهم حسب شهادة الملكية في 67.500,00 درهم على اعتبار القيمة الاجمالية للاستغلال هي 15.000,00 درهم في الشهر

وبناء على تعقيب نائب المدعين بعد الخبرة والتي التمس فيه المصادقة على الخبرة والحكم بالمبلغ المدكور فيها مع النفاد المعجل والصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والدي التمس فيه استبعاد الخبرة وإرجاعها للخبير قصد تحديد الواجبات الكرائية المستحقة للمدعين وباقي الورثة

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب باعتماده على الخبرة و تجاهله دفوعه بكونه مكتري للمقهى و ليس مستغلا لها و لم يتمكن من مناقشة الخبرة بسبب وفاة دفاعه ذلك انه مستغل للمقهى بدليل تحويله للواجبات الكرائية و ان الخبرة جاءت متعسفة في حقه باعتماد مبلغ 15.000 درهم واجب استغلال المقهى شهريا لأن مدخول المقهى أقل من ذلك بكثير و مصاريفها أكثر من مدخولها و ان المحكمة حكمت ضده بمبلغ 51650 مستحقات إصلاح المقهى و ان المقهى يتواجد بحي شعبي و الظروف الإجتماعية للمترددين عليه محدودة و لا تسمح بتحقيق أرباح كبيرة الشيء الذي أغفله الخبير ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بكونه مكتر للمقهى و ليس مستغلا لها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تعتمد موقع المقهى . و أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه و نسخة حكم 5224

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية ورد فيها من حيث الشكل ان المطلوب حضورهم في المرحلة الابتدائية لم يشملهم المقال الإستئنافي و يتعين عدم قبوله و أن التحويلات لا تثبت العلاقة الكرائية و بخصوص الخبرة فإنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن السيد عمر (ا.) يفيد تقديمه اقتراحا باستغلال المقهى بسومة قدرها 15.000 درهم و ان الإصلاحات المزعومة لم يتم التداول بشأنها مع الورثة و لم يستاذنهم في القيام بها و لم يعين من طرف الورثة من القيام بها و لا يتوفر على ثلاثة أرباع لإتخاذ قرار من هذا القبيل و الحكم المستدل بهم غير صادر في مواجهتهم و لا يلزمهم ملتمسا عدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر . تسلم نائب المستانف نسخة منها و التمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما نعاه الطاعن , فالثابت من وثائق الملف أن المقهى موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الحي المحمدي , كان يستغله مورث الطرفين بموجب رخصة رقم 126/85 قبل يتولى ذلك الطاعن باعتباره أحد الورثة . و ان تمسكه بقيام علاقة كرائية مع والده يتوقف على إثبات عناصرها , بما في ذلك توافق إرادتهما على الكراء و اتفاقهما على السومة الكرائية و ان تلك التحويلات البنكية التي كانت تتم من طرفه, ليس من شانها إقامة الحجة على الكراء شأنها شأن ما صرح به للمفوض القضائي فتاحي (ز.) عند معاينته للمحل .

و حيث إن الخبير السيد موسى الجلولي المعين خلال المرحلة الإبتدائية , استند في تحديد واجب الإستغلال الشهري للمقهى في مبلغ 15.000,00 درهم , إلى متوسط السومة الكرائية المتداولة و هو يبقى معيارا موضوعيا. و الطاعن بصفته مستغلا للمقهى و يفترض فيه مسك محاسبة منتظمة . اكتفى بالمنازعة المجردة في ذلك التحديد , بعلة ان أرباح المقهى محدودة دون الإدلاء بالوثائق التي تفيد الربح الحقيقي فلا يبقى أي فائدة في إجراء خبرة جديدة . و الحكم المستدل به من قبله رقم 5224 ليس بالملف ما يفيد تنفيذه و سداد ما سطر به من مبالغ . ثم إنه بالإطلاع عليه يتضح بان المبلغ المحكوم به هو مقابل إصلاحات أقدم عليها الطاعن من أجل تحسين مظهر المقهى و الحال أن مقتضيات الفصل 970 لا تخول له حق الإسترداد في غياب ما يثبت موافقة باقي المالكين عليها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده , مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil