La compétence d’attribution du tribunal de commerce couvre les litiges relatifs à la vente d’un fonds de commerce et au partage des fruits de son exploitation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74050

Identification

Réf

74050

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

293

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2019/8227/216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée dans le cadre d'un litige entre cohéritiers portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée du fonds indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant, qui exploitait seul le fonds, soutenait que la demande relative à l'indemnité d'occupation relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle juge que l'action, visant principalement la vente d'un fonds de commerce, entre dans le champ de compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La demande accessoire en paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait, dès lors, distraire l'affaire de son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 9420/8204/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر لحين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله المدعى عليه إنفرد بإستغلال الأصل التجاري المنجر إليهما إرثا.

ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع النزاع مع إجراء خبرة قصد تحديد نصيبها في الإستغلال.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإختصاص في موضوع الدعوى المتعلق بأداء واجب إستغلال أصل تجاري ينعقد للمحكمة المدنية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المدنية. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

حيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى مع تحديد واجبها في الإستغلال والحكم على المستأنف بأدائه.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile