Réf
73745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2771
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2107
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation, Saisie-arrêt, Réduction de la créance, Mainlevée partielle, Jugement au fond, Juge des référés, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 148 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse, et d'autre part, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement effectif par le tiers subrogé, à l'instar de la condition posée par le jugement au fond pour la mainlevée de l'hypothèque. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire relève, en application de l'article 149 du code de procédure civile, de la compétence du juge l'ayant ordonnée. Sur le fond, la cour retient que le jugement définitif ayant prononcé la subrogation opère un transfert de la dette sur le tiers subrogé, libérant ainsi le débiteur initial pour la part correspondante. Elle juge que la condition de paiement effectif, expressément stipulée pour la mainlevée de l'hypothèque, constitue une exception qui ne saurait être étendue par analogie à la saisie-attribution, cette dernière n'étant qu'une mesure conservatoire dont le maintien devient sans objet dès lors que la créance n'est plus exigible du débiteur saisi. En conséquence, l'ordonnance de mainlevée partielle est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم صندوق الإيداع والتدبير بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/02/2019 تحت عدد 116 ملف عدد 8/8101/2019 و القاضي برفع الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 05-04-2017 بمقتضى الامر عدد 313 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة في الملف رقم 313-4-2017 فيما زاد عن مبلغ 180101.39 درهم .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن أطبق الحجز لدى الغير بين يديه استنادا للأمر رقم 313/4/2017 وتاريخ 5/4/2017 قصد أداء مبلغ 1096243,91 درهم، وأن دعوى الموضوع والرامية الى الأداء في الملف 1699/8201/2017 انتهت بصدر حكم قضى على المدعي المدين فقط بمبلغ 180101.39 درهم ، وأنه تم تأييد هذا الحكم استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي في الملف عدد 2073/8232/2018 ، وأن المدعي دائن للمدعى عليه بمقتضى حكم ابتدائي اجتماعي في الملف 1799/1501/2015 عن المحكمة الابتدائية بالرباط والمؤيد بمقتضى قرار استئنافي في الملف عدد 981/1501/2016 مع الصائر.
لأجله يلتمس المدعي تسجيل أن الحكم الصادر في الملف عدد 1799/1501/2015 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي في الملف عدد 981/1501/2016 قضى لفائدة المدعي بمبلغ 920731.76 درهم، وأنه بعد خصم المبلغ المحكوم به لفائدة صندوق الايداع والتدبير وهو 180101.39 درهم سيبقى المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ 740630,37 درهم تضاف اليه الصوائر القضائية مما يتعين الامر برفع الحجز عليه الذي أوقعه المدعى عليه بين يديه استنادا للأمر رقم 313/4/2017 وتاريخ 5/4/2017 فيما زاد على مبلغ 180101.39 درهم المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 1699/8201/2017 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي في الملف عدد 2073/8232/2018 مع تمكين المدعي من مبلغ 740630.37 ليتسنى للمدعي مواصلة التنفيذ عليه استنادا للقرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 981/1501/2016 واعتباره الحجز لدى الغير الصادر لفائدة المدعى عليه بين يديه كأن لم يكن، مع ترتيب كافة الأثار القانونية عن ذلك. والحكم بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخ من أمر قضائي موضوع الملف 313/4/2017 و أمر في الملف عدد 596/8101/2017 و حكم في الملف عدد 1799/1501/2015 و قرار في الملف عدد 981/1501/2016 وحكم في الملف عدد 1699/8201/2017 .
وبناء على مذكرة جوابية مقدمة من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 28-01-2019 يؤكد من خلالها ما يلي:
إن موجبات الاختصاص منعدمة في نازلة الحال، لمساس طلب المدعي بجوهر النزاع.
إنه في غياب ما يفيد الاستخلاص الفعلي لدين المدعي يبقى الطلب الحالي سابقا لأوانه.
إنه في غياب ما يفيد تحقق الشرط القضائي الثابت في منطوق الحكم والمؤيد إستئنافيا يكون مصير الطلب الحالي الرفض.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه صندوق الإيداع والتدبير وجاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الأمر المستأنف أسس قضاءه على فهم مغلوط لمعطيات النازلة لما اعتبر ان دين العارض في ذمة المستأنف عليه محدد فقط في مبلغ 180.101,39 درهم، وانه يكفي الرجوع الى الحكم الإبتدائي الصادر في الملف 1699/8201/2017 والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 4069 ليتبين انه حدد دين العارض في مبلغين الأول في حدود مبلغ 484243,44 درهم الذي يمثل اقساط الدين المتبقى عن قرض السكن ومبلغ 180.101,39 درهم الممثل لباقي الدين الناشئ عن القرض الشخصي والقرض المدرسي، وانه رغم كون ذات الحكم والقرار المؤيد له قضى بحلول شركة (س. ت.) في اداء مبلغ484.243,44 درهم فانه ربط تنفيذه بضرورة حصول الأداء من طرف شركة (س. ت.) بخصوص التشطيب على الرهن وهو ما يعني ان المطالبة بتنفيذ القرار المذكور في شقه المتعلق برفع حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الدعوى الحالية يبقى رهينا بوقوع الأداء من قبل شركة (س. ت.) وهو الأمر الذي لم يثبته المستأنف عليه، وانه في غياب ما يفيد الإستخلاص الفعلي لدين العارض سواء من المستأنف عليه او من شركة (س. ت.) فان ما سار اليه الأمر المستأنف على غير أساس لتعارضه مع صريح ما هو وارد في منطوق الحكم الإبتدائي المحدد للمديونية وكيفية تصريفها والقرار المؤيد له، وانه بناء على ذلك تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها في غياب ثبوت اداء الدين الذي تم احلال شركة (س. ت.) في اداءه علما ان هذه الأخيرة ستطعن لا محالة بالنقض ضد ذات القرار شانها شأن العارض الذي تقدم بطعنه بالنقض في مواجهته، وان تعليل الأمر المستأنف لم يتطرق ولم يجب على هذه النقطة التي تجعل السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب من جهة وتجعل الطلب على علته غير مقبول شكلا وسابقا لأوانه، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد اساسا بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبث في الطلب واحتياطيا بعدم قبول الطلب وابقا ء الصائر على رافعه واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/5/2019 جاء فيها ان ان المستأنف يزعم من خلال مقاله الإستئنافي انه في غياب الإستخلاص الفعلي لدينه يبقى طلب العارض سابق لأوانه، ولكن الطاعن هو من عليه المطالبة باستخلاص دينه في مواجهة شركة (س. ت.) لكون العارض سبق وان أمن على قرضه وليس في مواجهة العارض مع العلم ان المستأنف دائن للعارض فقط بمبلغ 180101.33 وان الحكم الصادر في الملف عدد 1699/8201/2017 والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي في الملف عدد 2073/8232/2018 سبق وان قضى بالمقاصة بين دين العارض ودين المستأنف عليه بمقتضى الحكم في الملف الإجتماعي عدد 1799/1501/2015 عن ابتدائية بالرباط والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي في الملف عدد981/1501/2016 وبالتالي لم تعد هناك اي منازعة في الموضوع حول مديونية العارض ومديونية المستأنف التي حسمت فيها القرارات اعلاه صراحة والتي تعتبر قرائن قانونية وفق مقتضيات الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع وان اثارة النزاع من جديد حول هذه المديونية يعتبر مناقشة غير ذات موضوع وان المستأنف يتعين عليه رفع الحجز بين يديه استنادا للأمر في الملف عدد 313/4/2017 الصادر بتاريخ 5/4/2017 على ما زاد على مبلغ180.101.39 درهم المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 1699/8201/2017 والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي في الملف عدد 2073/8232/2018 اي تمكين العارض من مبلغ 740.630.37 درهم مع الصائر واعتبار الحجز بين يديه كأن لم يكن مع ترتيب كافة الأثار القانونية عن ذلك، ملتمسا تأييد الأمر المستانف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (ر.) وادلى بمذكرة تعقيبية واكدها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بان قاضي المستعجلات غير مختص لوجود منازعة في الجوهر وان رفع الحجز متوقف على اداء شركة (س. ت.) لمبلغ 484.243,44 درهم باعتبار ان الحكم القاضي بالاداء والمؤيد استئنافيا قضى باحلالها محل المستأنف عليه في اداء الدين المتبقي عن قرض السكن وربط التشطيب على الرهن الرسمي بحصول الاداء.
وحيث ان الامر بالحجز صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في اطار الفصل 148 ق م م وان مناقشته تواجهيا قصد رفعه يتعين ان يتم امام نفس الجهة التي اصدرته وفي اطار الفصل 149 ق م م وان طلب رفه الحجز الحالي المقدم لقاضي المستعجلات يبقى مقدما لجهة مختصة ولا مجال للتمسك بانعدام انعقاد شروط اختصاص قاضي المستعجلات ومنها عدم المساس بالجوهر وبذلك يبقى السبب غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث لما كان الثابت ان الحكم القاضي باحلال شركة (س. ت.) محل المستأنف عليه في اداء اقساط الدين المتبقي عن قرضي السكن لفائدة المستأنف قد اصبح نهائيا بعد تاييده استئنافيا فانه قد اصبح بامكان هذا الاخير سلوك الاجراءات القانونية لتنفيذه ويترتب عن ذلك ابراء ذمة المستأنف عليه من الدين المطالب به الذي يصبح دينا بذمة شركة (س. ت.) وبذلك فان عدم حصول الاداء لا يعتبر مبررا لابقاء الحجز الذي يبقى مجرد وسيلة وليس غاية وان المعول عليه هو الحكم النهائي الصادر في دعوى الموضوع والذي حدد دائنية ومدينية كل طرف.
وحيث لئن كان حصول الاداء هو شرط اولوي للتشطيب على الرهن الرسمي كما يستشف من منطوق الحكم الذي قضى باحلال شركة (س. ت.) محل المستأنف عليه في الاداء فان هذا الشرط لا يسري على باقي الاجراءات التحفظية التي سبق للمستانف ان اتخذها في مواجهة المستأنف عليه لضمان دينه ومنها الحجز ما للمدين لدى الغير الذي لا يقتضي حصول الاداء الفعلي مادام ان شركة (س. ت.) قد تم احلالها محل المستأنف عليه في الاداء وانه لا يمكن التوسع في الشرط اعلاه وان الحكم قد ربط بين التشطيب وحصول الاداء لان الرهن الرسمي هو الضمانة الاساسية التي يتوفر عليها الدائن قصد استيفاء دينه ويكون بذلك السبب المستمد من كون رفع الحجز متوقف على حصول الاداء من طرف شركة (س. ت.) مردودا.
وحيث وتأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025