Réf
73737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2767
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8225/1821
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Saisie-arrêt, Procédure civile, Nullité des actes de procédure, Mainlevée de saisie, Identité des parties, Erreur matérielle, Dénomination sociale du débiteur, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 32 - 49 - 50 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. ت. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/3/2019 في اطار الملف عدد 1821/8225/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/3/2019 تحت عدد 1243 ملف عدد 855/8107/2019 والقاضي برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعية.
و حيث تقدمت شركة (أ. ت. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/4/2019 موضوع الملف المضموم الى الملف الحالي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 3476 في الملف عدد 9950/8114/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 16-7-2018 في الملف رقم 19114/8105/2018 تحت عدد:19114.
على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالبة الحجز مبلغ:خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الف واربعمائة وخمسة و ثلاثون درهم و ثمانية و ثلاثون سنتيما (55.376.435,38 درهم) .
بتحميل المحجوز عليها الصائر.
وحيث التمست الطاعنة ضم الملف عدد 1221/8225/2019 الى الملف عدد 2334/8225/2019 لوحدة الأطراف والموضوع وشمولهما بقرار واحد تفاديا لصدور قرارين متناقضين.
وحيث لما كان الثابت قانونا أن الارتباط المبرر لضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب والأطراف بين الدعويين بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقضي المصلحة نظرهما معا تجنبا لصدور أحكام متعارضة ، ولما كان الثابت أيضا أن طلب الضم قدم بصفة نظامية وفق مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م لأنه أثير قبل كل دفاع في الجوهر وأن هناك ارتباط بين الدعويين موضوع الاستئنافين المشار اليهما أعلاه ويتمثل في كون الملف عدد 1821/8225/2019 يتعلق برفع الحجز المؤسس على القرار الاستئنافي عدد 2801 بعلة أن الطاعنة ليست هي الشركة الصادر في مواجهتها الأمر بالحجز، في حين أن الملف عدد 2334/8225/2019 يتعلق بالمصادقة على نفس الحجز، والطاعنة أسست استئنافها بهذا الخصوص على عدم التطابق بين اسمها واسم الشركة الصادر في مواجهتها الأمر بالحجز، هذا علاوة على أن دعوى المصادقة على الحجز تسمح للأطراف بإثارة مسألة بطلان الحجز أو رفع اليد عن هذا الحجز طبقا لما ينص عليه الفصل 494 من ق.م.م ، مما يبقى معه طلب الضم مبررا ويتعين الاستجابة اليه عملا بالفصل 110 من ق.م.م وذلك بضم الملف عدد 2334/8225/2019 إلى الملف عدد 1821/8225/2019 واعتبار هذا الأخير هو الأصل.
وحيث إن المقالين الاستئنافين يتضمنان البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م والمتعلقة بذكر الوقائع على خلاف ما تمسكت به المستأنف عليها كما أنهما قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما بعد ضمهما.
و في الموضوع :
في الملف عدد 1821/8225/2019
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 18/3/2019 تحت رقم 1243 في الملف رقم 855/8107/2019 أن المستأنفة تقدمت بطلب استعجالي تلتمس الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] باعتبار أن الأمر بالحجز صدر في مواجهة شركة (أ. ت.),في حين أن الحساب البنكي يخص شركة (ت. أ. م.),و أن القرار المستدل به في الأمر بالحجز صادر ضد شركة (ت. أ.) و ليس شركة (ت. أ. م.),التي تعتبر شركة مستقلة لها شخصيتها المعنوية اسمها ثابت من خلال الجريدة الرسمية عدد 4795 ب الصادرة بتاريخ 18/5/2000,و بالتالي فالحساب البنكي المحجوز عليه لا يعود لشركة التامين أكسا المحكوم عليها,ملتمسا الحكم وفق طلب رفع الحجز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر,و قد أرفق المقال بنسخة أمر بالحجز ما للمدين لدى الغير,نسخة مقال رام إلى إجراء حجز,نسخة قرار استئنافي رقم 2801,نسخة النموذج، نسخة من الجريدة الرسمية 4796,نسخة طلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير,نسخة مذكرة تعقيبية.
و بجلسة 25/2/2019 أدلى نائب المحجوز بين يديه بمذكرة التمس من خلاله الإشهاد له بأنه أجنبي عن النزاع,مدليا بنسخة أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير,نسخة تصريح ايجابي,و نسخة مذكرة.
و بجلسة 4/3/2019 أدلى نائب المحجوز بين يديه بمذكرة أكد من خلالها ما سبق مدليا بنسخة أمر بالحجز ونسخة تصريح ايجابي,كما تقدم ذ/ (س.) بمذكرة و تناول الكلمة التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص لان قاضي الصعوبة هو المختص و ليس قاضي المستعجلات طبقا للفصل 291 من ق م م,موضحا انه سبق إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى حين البث في إعادة النظر التي صدر بشأنها قرارها برفضها,كما انه خلال جلسة التوزيع الودي لم تبد المدعية أي تحفظ بشان صفتها,فتم تقديم طلب المصادقة على الحجز,و انه لا يمكن رفع الحجز إلا بعد وقوع الأداء,وقد كان على المدعية إثارة ذلك الدفع المتعلق بالصفة قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 49 من ق م م,إلا أنها و رغم مرور ثلاث سنوات من التقاضي لم يسبق لها إثارة ذلك الدفع,إضافة إلى انه لا توجد سوى شركة (أ. ت.) واحدة بالمغرب,مفيدا انه سبق للمدعية وان عرضت عليها مبلغ 29493456.00 درهم,ملتمسا رفض الطلب,و قد أرفق المذكرة بنسخة مقال رام لرفع الحجز,نسخة قرار استئنافي,نسخة محضر عدم اتفاق,نسخة تصريح ايجابي,نسخة حكم ابتدائي,نسخة شهادتي تسليم,نسخة تصريح كتابي,نسخة تقرير,نسخة توكيل,نسخة حكمين,و بعدها تناول ذ/(ع.) الكلمة موضحا ان الحساب البنكي هو في اسم شركة (أ. ت. م.) في حين ان القرار المستدل به لإيقاع الحجز هو في اسم شركة (أ. ت.),كما انه طبقا للشهادة الصادرة عن بنك (م. ت. ص.) فان الحساب موضوع الامر بالحجز هو في اسم شركة (أ. ت. م.) و ليس شركة (أ.),و ان الاجتهاد القضائي استقر في اطار العمليات البنيكة على ضرورة التطابق بين رقم الحساب البنكي واسم الزبون,خاصة و ان المادة 519 من م ت تنص على ضرورة تحديد الامر و المستفيد من الامر بالتحويل بكيفية دقيقة طبقا للقرار الصادر بتاريخ 9/6/2008 في اطار الملف 6104/2006 تماشيا مع دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 2/8/2007 التي تفرض على المؤسسات المالية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في المعاملات البنكية,ملتمسا الحكم وفق الطلب,ومدليا بالوثائق التالية:نسخة شهادة بنكية,نسخة دورية نسخة قرار استئنافي,نسخة النموذج ج,نسخة الجريدة الرسمية,و نسخة ورقتين تعريفيتين,و ادلى ذ/(ص.) بمذكرة جاء فيها ان القرار الاستئنافي صادر في مواجهة شركة (أ. ت.) و ليس في مواجهة (أ. ت. م.), التي لا علاقة لها بها,و ان الحساب الذي انصب عليه الحجز هو حسابها, وليس حساب شركة (أ. ت.),وهو ما تؤكد الشهادة الصادرة عن المحجوز بين يديه,و بالتالي ليس هناك تطابق بين رقم الحساب المحجوز عليه والشركة المطلوب الحجز عليها,ملتمسا الحكم وفق الطلب,و قد ارفق المذكرة بنسخة النموذج ج,نسخة شهادة بنكية,نسخة صفحة من الجريدة الرسمية,كما تدخل ذ/(خ.) عن ذة/(ب.) واسند النظر مؤكدا مذكرته,فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة: 18/3/2019.
الملف عدد 2334/8225/2019
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 1/4/2019 في الملف عدد 9950/8114/2018 أن طالب الحجز تقدم بواسطة نائبه بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ: 57.000.000,00 درهم لدى المحجوز لديها،وبتاريخ: 16-7-2018 صدر أمر في الملف رقم 19114/8105/2018 تحت عدد:19114 قضى بإجراء حجز على مبلغ: 55.376.435,38 درهم، وبلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ:08-10-2018 ، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 55.376.435,38 درهم ، وحضر نائب طالبة الحجز، و نائب المحجوز عليها ، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.
و بناء على طلب المصادقة الذي تقدم به طالب الحجز بواسطة نائبه بتاريخ 12-10-2018 والمرفق بالوثائق التالية : نسخة تنفيدية من قرار استئنافي وتصريح ايجابي و محضر عدم اتفاق و أمر بإجراء حجز .
بناء على مذكرتين جوابيتين للمحجوز بين يديها مؤرخة في 17-9-2018 و 24-12-2018 ارفقته بتصريح ايجابي ملتمسة عدم الإشهاد لها بعدم إضرار الحكم المرتقب بمصالحها .
بناء على مذكرة جوابية للمحجوز عليها مؤرخة في 24-12-2018 جاء فيها في الشكل ان الطالبة خرقت مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر اسم ونوع و مركز الشركة و ان اسمها الحقيقي هو (أ. ت. م.) ولا علاقة لها بالشركة المدخلة في الدعوى الحالية ملتمسة عدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع وان القرار عدد 2801 قد تم التصريح بايقاف تنفيذه لوجود صعوبة في التنفيذ ، و انه تم تقديم شكاية مباشرة لوقوع تدليس و تزوير شاب تحقيق الدعوى اثناء مسطرة التقاضي امام محكمة الاستيناف التجارية لوجود سوء نية من قبل الخبير المعين محمد علي (ل.) وتقديمه بيانات مغلوطة و كاذبة وان السيد قاضي لتحقيق قد قام بتوجيه استدعاءات للاطراف ، وان العارضة معروفة في قطاع حساس لها من الضمانات ما يمكن معه تجاوز الطلب الحالي لوجود طعن ملتمسا رفض الطلب و احتياطيا ايقاف البت و ارفقت المذكرة بصورة من جريدة رسمية و نسخة مصادق عليها من قرار بايقاف و نسخة من شكاية .
بناء على مذكرة المحجوز عليها مؤرخة في 21-01-2019 اكد فيها انه هناك فرق شاسع ما بين شركة (أ. ت. م.) و شركة (ت. أ.) ملتمسة عدم قبول طلب المصادقة وان القرار الاستينافي عدد 1592/3/3/2018 هو موضوع طعن بالنقض .و ارفقت المذكرة بصورة من عريضة من اجل النقض .
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الأمر رقم 1243 الصادر بتاريخ 18/3/2019 ، انه بالرجوع الى حيثيات الأمر المستأنف يلاحظ بان المحكمة حورت موضوع النزاع واعتبرت ان المديونية ثابتة في مواجهة شركة (أ. ت. م.) وان الأمر بالحجز مبرر وصرحت برفض الطلب، وان طلب رفع الحجز يستند الى كون مقال الحجز لدى الغير قدم في مواجهة شركة (أ. ت.) وان الأمر بالحجز صدر في مواجهة هذه الأخيرة والحال ان القرار الإستئنافي المستدل به لإيقاع الحجز هو صادر حسب حيثيات الأمر المستأنف على علتها في مواجهة شركة (أ. ت. م.)، فكيف يعقل ان القرار المثبت للمديونية صادر في مواجهة شركة (أ. ت. م.) وان الأمر بالحجز صدر في مواجهة شركة (أ. ت.) والحجز يتم على الحساب البنكي لشركة اكسا التامين المغرب التي لم يقدم المقال في مواجهتها باعتبارها الطرف المحجوز عليه، وان الصفة هي من القواعد القانونية الأولية التي تستوجب من القاضي مراقبتها قبل الخوض في الموضوع المعروض عليه، وانه كما تشترط الصفة في المدعي فانها تشترط كذلك في المدعى عليه، وبذلك فان شركة (ط. ب.) قامت بإجراء حجز على الحساب البنكي للعارضة بمقتضى الأمر موضوع النزاع مع العلم بان هذا الأمر في مواجهة شركة (أ. ت.) ولم يصدر في مواجهة الشركة العارضة التي تبقى كل منهما مستقلة عن الأخرى، وبالتالي فان الأمر باجراء حجز موضوع النزاع لا يخول للطالبة إجراء حجز على الحساب البنكي للعارضة تبعا لقاعدة نسبية الأحكام والأوامر وحجيتها التي لاتخول للطالبة اجراء حجز على غير ذي صفة، وان عدم التطابق بين اسم الشركة التي حجزت أموالها المطلوب ضدها والشركة التي صدر الحجز في مواجهتها يستوجب التصريح برفض الطلب على هذا الأساس، وان المحكمة الإبتدائية لم تجب على الدفع المثار في هذا الإطار واكتفت بالقول بإثبات المديونية في مواجهة شركة (أ. ت. م.) التي حجز حسابها البنكي والحال ان طلب الحجز لم يقدم في مواجهتها على ضوء المقال المقدم من قبل شركة (ط. ب.)، وان هذه الوضعية تقتضي القول بعدم الإطار بين الحساب البنكي المحجوز والشركة المطلوب ضدها الحجز بحكم ان الشهادة الصادرة عن البنك تؤكد بان الحساب البنكي المحجوز رقم [رقم الحساب] هو في اسم شركة (أ. ت. م.) وليس شركة (أ. ت.)، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المنصب على الحساب البنكي .
وارفقت المقال بنسخة من الأمر الإستعجالي وصورة من نسخة من مقال الحجز ما للمدين لدى الغير.
وحيث جاء في اسباب استئناف الأمر رقم 3476 الصادر بتاريخ 1/4/2019 :
من حيث خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية:
إن الطلب الرامي الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير والمقدم من طرف المستأنف عليها وكذا الأمر بالحجز موضوع طلب المصادقة وطلب المصادقة على الحجز موضوع الأمر المستأنف في مواجهة شركة (ت. أ.)، والحال ان الإسم الحقيقي والصحيح للعارضة هو (أ. ت. م.) كما هو ثابت من خلال الجريدة الرسمية عدد 4795 ، وان عدم ذكر الإسم الحقيقي والصحيح للعارضة يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م، ومن جهة أخرى انه برجوع المحكمة الى القرار المستند عليه في طلب الحجز الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/5/2018 فانها ستلاحظ بانه صادر في مواجهة شركة (أ. ت. م.) وهي الهوية الحقيقية والصحيحة للعارضة، وان طلب المصادقة الذي يعتبر دعوى مستقلة وجديدة من الناحية المسطرية قدم في مواجهة شخص معنوي ليس له أي وجود قانوني اذ انه هناك فرق شاسع بين شركة (أ. ت. م.) التي لها وجود قانوني ومسجلة بالسجل التجاري بهذه التسمية وشركة (ت. أ.) التي ليس لها أي وجود قانوني، وان صدور الأمر المستأنف باسم غير الاسم الصحيح للعارضة يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، ويستوجب التصريح بعدم قبول الطلب، كما نصت على ذلك بعض الإجتهادات القضائية، وان المستأنف عليها قامت بتوجيه الدعوى ضد شركة أخرى غير العارضة وتطالب بالمصادقة على مبالغ راجعة للعارضة المسجلة باسم قانوني وتجاري معروف، وان ما قامت به المستأنف عليها ليس خطأ نحوي فقط بل انه خرق جوهري للمساطر القانونية وضدا على المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ومقتضياتها الآمرة التي تلزم ذكر الاسم والهوية الصحيحة لكل طرف في الدعوى، وتبعا لذلك يكون الأمر المستأنف قد جاء خرقا لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق.م.م الشيء الذي يتعين معه التصريح بالغائه والحكم بعدم قبول الطلب.
من حيث خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية:
ان الأمر المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما استبعد دفوعات العارضة وخاصة خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية وتوجيه الدعوى ضد شركة (ت. أ.) بدلا من شركة (أ. ت. م.) دون ان يعلل ويبين الأسباب التي اعتمدها، كما اكد الفصل 50 من ق م م ذلك، وان محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن هذه الدفوع ضمن حيثيات حكمها واقتصرت على اعتماد السند التنفيذي خارقة خرقا سافرا حقوق الدفاع مما يجعل قرارها ناقص التعليل مخالفة بذلك المقتضيات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على ان تكون الأحكام دائما معللة، وانه تبعا لذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت خرقا سافرا مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وعرضت حكمها للإلغاء.
من حيث فساد التعليل الموازي لإنعدامه:
اذا كان قاضي الموضوع يتمتع بالسلطة التقديرية بالنسبة للحجج المعروضة عليه فان رقابة محكمة النقض تمتد الى هذه الرقابة من خلال التعليل، وان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه عندما اعتمدت على مجرد حيثيات لا أساس لها من الصحة مستبعدة الوثائق المدلى من طرف العارضة، وان المحكمة لم تجب عن دفع العارضة المتعلق بخرق مقتضيات المادة 32 من ق.م.م وان الأمر بالحجز قدم في مواجهة شركة (ت. أ.) وليس شركة (أ. ت. م.)، وكان حريا على المحكمة الإبتدائية التحقق من خلال الوثائق المقدمة من التناقض البين في الأمر بالحجز الذي صدر في مواجهة شركة (ت. أ.) والسند التنفيذي الصادر في مواجهة شركة (أ. ت. م.) والحجز الذي تم ايقاعه على حساب شركة (أ. ت. م.) التي لم يقدم المقال في مواجهتها باعتبارها الطرف المحجوز عليه، وانه لا يعقل لا منطقيا ولا قانونيا ان يتم الحجز على شركة بواسطة امر صادر في اسم شركة اخرى، وان الأمر بالحجز لا يخول للطالبة اجراء حجز على الحساب البنكي للعارضة تبعا لقاعدة نسبية الأحكام والأوامر وحجيتها التي لا تخول للطالبة اجراء حجز على غير ذي صفة، وهذا ما اكدته بعض الإجتهادات القضائية منها قرار 2019 بتاريخ 01/10/2015 ، وان عدم التطابق بين اسم شركة (أ. ت. م.) والشركة التي صدر الحجز في مواجهتها شركة (ت. أ.) يستوجب التصريح برفض الطلب على هذا الأساس، وان المحكمة الإبتدائية لم تجب على هذا الدفع واكتفت بالقول بان المحجوز عليها هي نفسها موضوع الأمر الأمر بالحجز عدد 19114 والحال ان طلب الحجز لم يقدم في مواجهتها، ملتمسة أساسا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب المصادقة واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية للأمر المستأنف مع أصل طي التبليغ.
بناء على مذكرة المدلى بها من طرف بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبتيهما بجلسة 7/5/2019 جاء فيها ان العارض بنك (م. ت. ص.) بصفته المحجوز لديه نفذ الأمر المبلغ به والذي قضى باجراء حجز على مبلغ 55.376.435,38 درهم لديه على الحساب عدد [رقم الحساب] المنصوص عليه في الأمر بالحجز وهو الحساب المفتوح فعلا بدفاتره وذلك وفق الأمر الذي بلغ به ونفذ الحجز في حدود المبلغ المطالب ضمانه والمتوفر بالحساب كما يتجلى ذلك من التصريح الإيجابي الذي قدمه، وان العارض مجرد محجوز لديه نفذ مقتضيات الأمر بالحجز المبلغ له أ فانه يسند النظر للمحكمة بخصوص الدفوع المثارة من طرف المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها طالبة الحجز المطلوب رفعه مع الإشارة ان هذه الأخيرة سبق ان استصدرت حكما بتاريخ 1/4/2019 تحت رقم 3476، ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون بخصوص الإستئناف الحالي.
وارفق المذكرة بنسخة من الحكم بالمصادقة على الحجز الصادر بتاريخ 1/4/2019.
وبناء على مذكرة اسناد النظر مع تأكيد جميع الدفوعات السابقة المدلى بها من طرف الأساتذة محمد (س.) ومحمد (ف.) وعلية (م.) عن المستأنف عليها جاء فيها انه نظرا لأن الملف يتعلق بتنفيذ قرار استئنافي نهائي وانه نظرا لأن ملف المصادقة على الحجز التنفيذي ما زال يراوح مكانه منذ 12 اكتوبر 2018 وان الدعوى الحالية هدفها عرقلة التنفيذ ليس الا ونظرا لأن المستأنفة شركة (أ.) سبق وان اقترحت على العارضة كتابة مبلغ 29.000.000.00 درهم لحل النزاع ورفضته العارضة حسب ما جاء في تقرير الخبرة، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 4/6/2019 حضر الأساتذة (ع.) و(س.) و(خ.) عن الأستاذة (ب.) و(ص.) و(ز.).
وعقب كل من الأستاذ (ع.) والأستاذ (س.) واسند الأستاذ (خ.) النظر وأكد الأستاذ (ف.) كل ما جاء على لسان الأستاذ (س.) وأكد الاستاذ (ص.) كل ما جاء في مرافعة الاستاذ (ع.) وأدلى الأستاذ (س.) بوثائق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 وخلال المداولة أدلى نواب المستأنفة بمذكرة.
التعليل
1 – حول الاستئناف موضوع الملف عدد 1821/8225/2019 .
حيث تعيب الطالبة الأمر المستأنف بانعدام التعليل بدعوى عدم الجواب عما أثارته من دفوع بخصوص عدم التطابق بين اسم الشركة التي حجزت أموالها (شركة (أ. ت. م.)) والشركة التي صدر في مواجهتها الأمر بالحجز (شركة (أ. ت.) ) والاكتفاء بمناقشة المديونية.
و حيث لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن طلب رفع الحجز مؤسس على كون الأمر بالحجز صدر في مواجهة شركة (أ. ت.) في حين أن الحساب البنكي يخص شركة (أ. ت. م.) و لما كان الثابت أيضا للمحكمة مصدرة الأمر المستأنف أن الحساب البنكي المسطر في الأمر بالحجز يخص المستأنفة والتي صدر في مواجهتها القرار الاستئنافي المستند عليه في إيقاع الحجز فإنها تكون على صواب لما استخلصت من ذلك أن الطاعنة هي المعنية بالحجز لاسيما وأن هذه الأخيرة لم تتبت بقبول أن شركة (أ. ت.) مستقلة عنها وما عابته الطاعنة يبقى في غير محله ومردودا عليها.
2 – حول الاستئناف موضوع الملف عدد 2334/8225/2019 :
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 32 ق.م.م بدعوى أن طلب الحجز و طلب المصادقة عليه مقدم في مواجهة شركة (ت. أ.) و الحال أن الاسم الحقيقي والصحيح للطاعنة هو (أ. ت. م.) يبقى مردودا لأن الطاعنة تقدمت بطلب رفع الحجز وحضرت في دعوى المصادقة على الحجز و أدلت بأوجه دفاعها ، و لم تتبث الضرر الذي لحقها من جراء عدم ذكر اسمها الكامل وأن القاعدة المقررة في المادة 49 ق.م.م أنه لا بطلان بدون ضرر هي الواجبة التطبيق في النازلة لاسيما وأنه لم يثبت للمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بأن شركة (ت. أ.) الصادر في مواجهتها الأمر بالحجز هي شركة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بالطاعنة وأن ما تمسكت به هذه الأخيرة من خرق للفصل 1 ق.م.م يبقى دفعا غير مؤسس لأن دعوى المصادقة على الحجز التي تعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ قد وجهت ضد من له الصفة ، لأنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي المؤسس عليه الأمر المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز يتضح أنه ورد في ديباجته شركة (أ. ت.) و قضى في منطوقه بإحلال شركة (أ. ت. م.) محل شركة (ل.) في الأداء و هو ما يفيد أن الأمر يتعلق بشركة واحدة .
و حيث بخصوص السبب المتخد من خرق الفصل 50 ق.م.م بدعوى أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه استبعدت دفوع الطاعنة بخرق الفصل 32 ق.م.م وبتوجيه الدعوى ضد شركة (ت. أ.) بدلا من شركة (أ. ت. م.) فإنه يبقى مردودا لأن قاضي البداية قد أجاب عن الدفوع التي أثارتها الطاعنة و بعلة " مضمنها أنه حسب الثابت من وثائق الملف ولا سيما النسخة التنفيذية من القرار الاستئنافي أن المحجوز عليها التي حلت محل مؤمنتها في الأداء هي نفسها موضوع الامر بالحجز عدد 19114 وكذا موضوع التصريح الايجابي بين يديها طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن الأمر يتعلق بشركة أخرى غير المحجوز عليها في الدعوى الحالية '' و بذلك يبقى الأمر المستأنف معللا بما يكفي لتبريره بهذا الخصوص ومبنيا على أسس قانونية سليمة وما عابته عنه الطاعنة غير ذي أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقاليها الاستئنافيين من خرق الأمرين المستأنفين لقاعدة نسبية الأحكام لكون الأمر صدر في مواجهة شركة (أ. ت.) في حين أن الحجز تم إيقاعه على أموال الطاعنة التي تسمى شركة (أ. ت. م.) وأن كل شركة مستقلة عن الأخرى.
وحيث لئن كان الأمر بالحجز قد صدر في مواجهة شركة (ت. أ.) فإن الثابت من وثائق الملف أن الحساب البنكي المضمن بالأمر بالحجز يعود للطاعنة التي صدر في مواجهتها القرار الاستئنافي سند المديونية والذي يشير في ديباجته الى شركة (أ. ت.) وأن المحجوز لديه بنك (م. ت. ص.) أدلى بتصريح ايجابي عند تبليغه الأمر بالحجز دون ابداء اية ملاحظة بخصوص اسم المحجوز عليه او رقم الحساب البنكي ، ومما جاء في تصريحه ''أن المحجوز عليه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المؤسسة يسجل رصيدا ايجابيا '' وأن الطاعنة التي تتمسك بأن الحساب المحجوز عليه يعود لها فإنها هي نفسها شركة (أ. ت.) ، كما أن الثابت أيضا ان الطاعنة سبق لها أن تقدمت بطلب رفع الحجز المنصب على أموالها بين يدي الشركة (ع. ل.) بناء على نفس القرار الاستئنافي سند المديونية باسم شركة (أ. ت.) ، وهو اقرار منها بان الأمر يتعلق بنفس الشركة علاوة على أن الثابت من الأحكام المدلى بها على سبيل الاستئناس ان بعض الدعاوى كانت ترفع باسم أو ضد شركة (ت. أ.)، ولما كان الثابت قانونا و أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وان الطاعنة هي شركة مساهمة مسجلة بالسجل التجاري ولها شخصية معنوية تخول لها ممارسة حقوقها وتحمل التزاماتها ، إلا أنه في المقابل لا يوجد بالملف ما يفيد ان شركة (أ. ت.) الصادر في مواجهتها الأمر بالحجز مسجلة بالسجل التجاري بهذا الاسم ولها ذمة مالية مستقلة عن الطاعنة وهو ما يستشف منه أن شركة (أ. ت.) هي نفسها الطاعنة الصادر في مواجهتها القرار الاستئنافي المؤسس عليه طلب الحجز وطلب المصادقة على الحجز وأن الأمرين المستأنفين اللذين استخلصا من وقائع النازلة ووثائق الملف أن الشركة الصادر في مواجهتها الامر بالحجز هي نفسها الشركة المحكوم عليها بأداء المبلغ المضمون بالحجز يكونا قد صادفا الصواب .
وحيث من جهة أخرى فإن نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر على النظر فيما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية ولم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية ولما كان الثابت ان المنازعة في المديونية لم تكن ضمن الأسباب المثارة في عريضة الطعن بالاستئناف وبالتالي لا يتوقف الحسم فيها على قرار محكمة النقض ، مما يبقى ما أثارته الطاعنة ضمن مذكرتها المدلى بها خلال المداولة غير جدير بالاعتبار وبالتالي يكون الأمران المستأنفان صائبين فيما قضى به كل منهما مما يتعين معه تأييدهما وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تأييد الأمرين المستأنفين و تحميل الطاعنة الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025