Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72645

Identification

Réf

72645

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2233

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 304 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ب.) بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 07 مارس 2019، والمؤدى عنه الصائر القضائي يتعرض بمقتضاه على القرار عدد 4578 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2118/8224/2018 القاضي في الشكل: بقبول الاستئناف. وفي الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف ، والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها ، وتمكين المطلوبين من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

و حيث إن الطاعن أرفق مقاله بوصل عدد 30112119000024 يثبت إيداعهم بكتابة الضبط مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفصل 304 من ق.م.م .

و حيث إن مقال الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار المتعرض عليه أن السادة ورثة الحسين (ه.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال التجارية الدار البيضاء بمقال عرضوا فيه أن موروثهم كان قيد حياته يملك الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والذي اكتراه من المستأنف عليهما بوشعيب (ر.) وفاطنة (ع.)، وأنهم فوجئوا بتاريخ 31/01/2014 باستبدال الأقفال، على اثرها تقدموا بشكاية من اجل انتزاع حيازة عقار واثناء البحث تبين لهم ان المدعى عليهما استصدرا امرا استعجاليا بتاريخ 17/01/2014 في الملف عدد 2496/1/2013 قضى لهما باسترجاع المحل بعلة أنه مغلق، والحال أنهم أخفوا وجود نزاع قضائي جدي انتهى بعدم قبول طلب الإفراغ المقدم من طرفهم وانهم لا زالوا يترددون على المحل، ملتمسين الحكم بإرجاع الحال الى ما كانت عليه وذلك بإرجاع حيازة المحل المذكور لفائدتهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم المشفوعة بطلب ادخال الغير في الدعوى والتي التمسوا فيها إيقاف البت لوجود دعوى رائجة، واحتياطيا في الموضوع أشاروا بأن مورث المدعين أغلق المحل منذ عدة سنوات بدليل عدم أداء واجبات الكراء والتمسوا رفض الطلب وإدخال المسمى عبد العزيز (ب.) باعتباره المكتري الجديد للمحل والمسجل بالسجل التجاري.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2014 في الملف التجاري عدد 703/1/2014 عدد 1640 حكما قضى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

استأنفه المدعون بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2014 ، نعوا فيه على القرار عدم تطبيق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لم يقض وفق ما تنص عليه أحكام القانون، بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، على اعتبار أن مسطرة استرجاع محل مهجور هي مسطرة استثنائية ولا تلبث أن تفقد أثرها بمجرد ظهور من له الحق. وأن جميع القرارات الصادرة في الموضوع تقضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بمجرد ظهور من له الحق، علما أن الواقعة الحالية شابتها خروقات كثيرة تتمثل في كون النزاع لا زال قائما بين الطرفين بالرغم من صدور قرار استئنافي لفائدتهم. وأنهما كانا ينتظران قيام المستأنف عليهم بالطعن بالنقض في القرار المذكور، غير انهم عمدوا الى سلوك مسطرة استرجاع محل مهجور لعلمهم بانشغال الورثة بمرض أبيهم ودخوله المستشفى على إثر المرض المزمن الذي عانى منه لمدة طويلة، والذي فقد على إثره الحياة. وأن الأمر الاستعجالي لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب استرجاع حيازة المحل الذي تعود ملكيته لمورثهم. وجعل إرجاع الحالة تقتضي أداء واجب الكراء المتخلذ بذمتهم ولم يطبق القانون التطبيق السليم الذي يقتضي حماية الحقوق الظاهرة للأطراف والتي تجعل العقد القائم بينهم لا زال قائما ولم يتم فسخه لا قضائيا ولا رضائيا. هذا فضلا عن انه استند في تعليله الى قياس قانون المحلات السكنية والمهنية على المحلات التجارية من غير أن يبين خصائص وتطبيقات كل نوع على حدة. وأن القضاء التجاري والقضاء المدني يختلفان في الجوهر وفي القانون. فالقانون المطبق على المحلات السكنية و المهنية لا يشمل تطبيقه المحلات التجارية، كما أن القضاء التجاري له خصائص تميزه بتطبيق القانون التجاري وهذا ما سار عليه العمل القضائي وقرارات محكمة النقض. مما يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميل الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 29/09/2014 تقدم المستأنف عليهما بواسطة محاميهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين أعادوا ضمن مقالهم مناقشة نفس الدفوع التي تمسكوا بها أثناء المرحلة الابتدائية والتي لن تنال من سلامة التعليل الذي تبناه الأمر المستأنف. وأن الإجراءات القضائية والإدارية استوفت شكلياتها ومرت سليمة وأن إدلاء المستأنفين بإشهادين صادرين عن شخصين يصرحان أن أي إعلان لم يتم تعليقه بباب المحل التجاري لا يقوم مقام الطعن الجدي في عمل مصلحة التنفيذ حتى أنهم نفسهم يقرون بأن والدهم كان مريضا، وأن المحل كان مغلقا وبالتالي لا مجال للطعن في محاضر رسمية إلا وفق ما ينص عليه القانون. وأن الثابت أن مورث المستأنفين قد أغلق المحل وأهمله منذ سنوات، والدليل في ذلك انقطاع استهلاك الماء و الكهرباء بموجب فواتير الاستهلاك وكذلك عدم أداء الواجبات الكرائية لعدة سنوات. وأن مسطرة استرجاع المحل احترمت القانون و الواقع، وبالتالي فإن الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا سليما مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وبتاريخ 24/11/2014 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5388 قضى برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنفين، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 533/1 الصادر بتاريخ 28/12/2017 بنقض القرار الاستئنافي واحالة الملف على هذه المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى.

وبعد تبادل المذكرات صدر فيها القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 22/10/2018.

أسباب الطعن

حيث أسس الطاعن أسباب تعرضه على كون الحكم المتعرض عليه أضر بمصالحه ، ومس بحقوقهم المالية وبأصله التجاري ، إذ أن العارض يكتري المحل التجاري المدعى فيه منذ ست سنوات بمقتضى عقد مكتوب ومصحح الإمضاء بتاريخ 29/01/2014 ، وأنه قيد نفسه تاجرا بتاريخ 24/02/2014 ، كما صرح بنشاطه لدى إدارة الضرائب منذ 17/02/2014 ، وأنجز عقد اشتراك في الماء و الكهرباء .

لأجل ذلك يلتمس الحكم بعدم مواجهته بمقتضيات القرار المتعرض عليه ، مع تحميل المتعرض ضدهم الصائر.

و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل للقرار المتعرض عليه ، و بوصل إيداع الضمانة ، و بصورة من عقد الكراء بصورة النموذج "1" ، وكذا صورة لعقد الاشتراك في مادة الماء والكهرباء ، ووصل أداء فاتورة الكهرباء ، وبصور لأحكام قضائية.

و بجلسة 22/04/2019 أدلى نائب المتعرض ضده الأول بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الكراء المدلى به من طرف المتعرض هو عقد صوري ، الرغبة من الاستدلال به هي مجرد حرمان العارض من استرجاع محله بعد حصوله على قرار يقضي باستمرارية عقد الكراء المبرم بين مورث العارضين والسيد بوشعيب (ر.) وفاطنة (ع.)، ملتمسا التصريح برفض الطلب .

وأرفق مذكرته بصورة من محضر استرجاع حيازة محل ، وصور من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 553/1 موضوع الملف عدد 901/3/1/2015 وصورة لملف دعوى.

وبناء على جواب نائب الفريق المتعرض ضده الثاني المدلى به بجلسة 22/04/2019 ، والذي جاء فيه بأن المتعرض أسس طلبه على أسباب وجيهة ، وعلى وثائق رسمية ، ملتمسين قبول طعن المتعرض مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 06/05/2019 حضر خلالها نواب الطرفين ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/01/2018 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن أسباب تعرضه على كون القرار المتعرض عليه أضر بمصالحهم ، ومس بحقوقهم المالية وبأصلهم التجاري ، إذ أنه يكتري المحل التجاري المدعى فيه منذ ست سنوات بمقتضى عقد مكتوب ومصحح الإمضاء بتاريخ 29/01/2014 ، وأنه قيد نفسه تاجرا بتاريخ 24/02/2014 ، كما صرح بنشاطه لدى إدارة الضرائب منذ 17/02/2014 ، وأنجز عقد اشتراك في الماء و الكهرباء .

وحيث إنه ولئن كان الطاعن يتمسك بمقتضى عقد الكراء الجديد الذي أبرمه مع المالكين للمحل ، عقب استرجاعه، في إطار مسطرة استرجاع محل مهجور، فإنه من الثابت أن المتعرض ضدهم ورثة الحسين (ه.) حصلوا على قرار نهائي يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، وباستمرار عقد الكراء الذي كان يربط مورثهم بمالكي المحل ، والذي يرجع تاريخه إلى ما قبل تاريخ إبرام المتعرض لعقد الكراء الذي أسس عليه تعرضه، وبالتالي يكون العقد الأسبق تاريخا هو المرجح على العقد اللاحق، وأن الضرر الذي قد يصيب المتعرض من جراء الإفراغ ، لا يمكن أن يعزى للمكترين السابقين، الذين باشروا الإجراءات القانونية التي تسمح لهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليهم ، خاصة وأن عقد كرائهم لازال قائما ومنتجا لآثاره، ومنها حق الانتفاع بالعين المكراة وفق ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، مما يتعين معه رد التعرض، و تحميل المتعرض الصائر.

و حيث إنه طبقا للفصل 305 من ق.م.م مصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

وفي الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر، وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile