Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72445

Identification

Réf

72445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2133

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2018/8202/2338

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة نجاة (ق.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/07/2017 القاضي باجراء خبرة حسابية، و القطعي الصادر بتاريخ 07/11/2017 تحت عدد 10045 في الملف عدد 2649/8202/2017، القاضي : في الشكل : بعدم قبول الطلب المضاد و قبول الطلب الاصلي . و في الموضوع : برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 742 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ، انه بتاريخ 20/03/2017 تقدمت السيدة نجاة (ق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها طلبت من المدعى عليها تمكينها من 120.000,00 كتكوت توردها لها على اربع مراحل بمعدل 30.000 كتكوت على كل مرحلة مقابل حصول المدعى عليها على قيمة السلعة بواسطة اربع شيكات , يتم سحبها عند بداية كل مرحلة, وبالفعل قامت المدعى عليها بتزويد العارضة من بداية 2013 الى غاية 16-5-2013 بالعلف والافراخ بما مجموعه 60.000 كتكوت على مرحلتين, وان الشركة الموردة للعلف و الافراخ امتنعت عن اتمام الاتفاق والبرنامج الذي التزمت به اتجاه العارضة خلال سنة 2013 ورفضت تزويدها بالدفعة المتبقية وقدرها 60.000 كتكوت المتبقية من برنامج 120.000 رغم اتفاقها الذي تسلمت مقابله الشيكات المذكورة، وان شركة (م. ر.) لم تمكن العارضة ايضا من الفواتير الخاصة بالمعاملات التي تجمعها حتى تتمكن العارضة من ضبط محاسبتها في ابانها وبالتالي وضعيتها تجاه المدعى عليها وباقي المصالح الادارية, وانه امام اصرار العارضة على تحصلها على الفواتير قامت الشركة الموردة بمد العارضة بجدول يبين وضعيتها تجاهها, وان هذا الجدول بين ما تم اداؤه مقابل فواتير لم يسبق للعارضة ان حازتهم كما انه لم يشمل مجموعة من الاداءات عن طريق شيكات تم سحبهم من حساب العارضة, وان المدعى عليهما لم تكتف بهذا الامر بل عمدت وبسوء نية الى تقديم شكاية بدون مؤونة في مواجهة العارضة سنة 2015 عن الشيك عدد 6712611 والحامل لمبلغ 114.000,00 درهم رغم عدم توريد اية سلعة تقابله للعارضة, وكذا الشيك عدد 6712610 الحامل المبلغ 114.000,00 درهم رغم ان المدعى عليها لم تورد للعارضة السلعة المقابلة له, وان العارضة اضطرت الى اداء مبلغ 228.000,00 درهم بصندوق المحكمة كما تفيد اذونات الايداع مع التواصيل وانه امام هذا الوضع قامت العارضة بإجراء مراقبة حيسوبية لبيان وضعيتها تجاه شركة (م. ر.) انطلاقا من الجدول الحسابي للمدعى عليها وما تم ادائه للشركة بناء على حسابها البنكي, ويتبين من خلال هذه الوضعية انها قد ادت فائضا يقدر ب 455.863,00 درهم , وان المدعى عليها واجهت العارضة بمجموعة من الاجراءات القضائية للتحصل على هذه المبالغ دون نسيان الاجراءات الوقتية وهو الامر الذي فوت فرصة على العارضة للربح من استثمار هذا الفائض الذي ادته بدون وجه حق دون اغفال توقف نشاط العارضة منذ 2015 , ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 455.863,00 درهم يمثل المبالغ المستخلصة بدون وجه حق، وبتمكينها من فواتير نظامية عن المبالغ التي ادتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير, مع تعويض قدره 500.000,00 درهم لتغطية الاضرار اللاحقة بها جراء استخلاص هذه المبالغ وعن عدم تمكينها من الفواتير لتتبع وضعيتها الحسابية بكل دقة مع تفويت فرصة الربح من خلال استثمار هذه المبالغ وتوقف نشاطها منذ 2015 مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل ,وتحميل المدعى عليها الصائر، واحتياطيا اجراء خبرة حسابية.

وبعد تبادل الطرفين للمذكرات و الردود، اصدرت المحكمة بتاريخ 30/05/2018 حكما تمهيديا قضى باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد أدريب، و التي خلص بموجبها الى ان الفرق لصالح (م. ر.) هو مبلغ 21.800,00 درهم.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة المنجزة والتماس المدعى عليها بمقتضى مقالها المضاد الحكم لفائدتها بمبلغ 21.800,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ فاتح 01/01/2015، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته السيدة نجاة (ق.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

1-فساد التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بان الخبير ارفق تقريره بالوثائق المعتمدة من طرفه في انجاز مهمته، وأن دراسته للوثائق كانت وفق الضوابط و المعايير المحاسبية، خاصة و ان العارضة لا تتوفر على محاسبة منتظمة و استند فيما انتهى اليه على المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف المدعى عليه، ولم يعتمد جدول الاداءات الخاص بشركة (د. ج.) و يكون بذلك قد التزم بما تم تكليفه به من طرف المحكمة بموجب الحكم التميهدي . و انه برجوع المحكمة الى الجدول اسفله و المأخوذ من وثائق المستأنف عليها التي امدت بها السيد الخبير و المرفق بتقريره ستقف المحكمة على ان المبالغ: 490890,20 درهم و 623206,00 درهم و مبلغ 650000,00 درهم و 657154,40 درهم و 583702,40درهم خاصة بشركة (د. ج.) بعد ان ادلت المستأنف عليها بالفواتير للخبير و غير راجعة لشركة المحاضن ومع ذلك اعتمدها السيد الخبير كأداءات قامت بهم العارضة في تقريره، مما يكون تصنيفه و دراسته لتحديد المديونية فيه مغالطة كبيرة للمحكمة و جاء خارج الضوابط الفنية و المحاسبية. وبالتالي يكون معه تعليل المحكمة الابتدائية بان السيد الخبير لم يعتمد جدول الاداءات الخاص بشركة (د. ج.) وانه التزم بما تم تكليفه به من طرف المحكمة تعليل فاسد و مخالف لما جاء في تقرير الخبرة نفسه و الذي يقوم مقام انعدامه. وأن المحكمة زادت في تعليلها للحكم الابتدائي ان الخبير و امام تأسيس العارضة طلبها الرامي للأداء على تسليم المدعى عليها اربع شيكات من بينها شيكين حاملين لرقم 6712610 و رقم 6712611 بمبلغ اجمالي قدره 228.000,00 درهم ، هذين الاخيرين الذي اتضح للسيد الخبير انهما في اسم السيد محمد (ب.) ومن تم يكون الخبير لم يستند على اداءات طرف اجنبي في محاسبته، وأن السيد الخبير خلص في تقريره الى ان مبلغ 21800,00 درهم درهم يكون لفائدة (م. ر.) اذا ما تم الاعتماد على احتساب مبلغ 228000,00 درهم للسيد (ب.) زوج ابنتها حسب قول الشركة. وأنه برجوع المحكمة الى الشيكات الممنوحة لشركة (م. ر.) ستقف على انها غير قابلة للتظهير و مسطرة وخاصة بالعارضة ولفائدة المستأنف عليها. وأن كل ما بني على باطل فهو باطل. وأن الحكم الابتدائي كما اتضح مما سبق بيانه قد استند على علل فاسدة و مخالفة للمعايير الفنية حين اعتمد خبرة معيبة و باطلة لتناقضها مما يتوجب معه الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة و احتياطيا الحكم من جديد باجراء خبرة أخرى تكون موضوعية و اكثر دقة لتحديد المديونية العالقة.

2-الخروج عن حدود المهمة:

ذلك ان السيد الخبير خرج عن حدود المهمة الموكولة اليه بمقتضى الأمر التمهيدي ، ذلك ان الأمر التمهيدي غل يده بمقتضى منطوقه بالاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و كافة الوثائق المدلى و بعد تصنيفها و دراستها تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و ما اذا تسلمت هذه الاخيرة الفواتير عن المبالغ التي سبق ادائها مع وضع تقرير . وأن السيد الخبير لم يجب هل الشركة سلمت الفواتير ام لا. و ان قيام الخبير باعتماد محاسبة اطراف اجنبية اعطى المدعى عليها مراكز قانونية جديدة مكنتها من حقوق مالية لا حق لها فيها. وأن الشيكات الممنوحة للمستأنف عليها كانت غير قابلة للتظهير و مسطرة وفي اسمها. وأن ما بني على باطل فهو باطل، ذلك انه بالرجوع الى الجدول و المعتمد على وثائق المدلى بها للسيد الخبير و خاصة دفتر الاستاذ الخاص بالعارضة و الخاص لشركة (م. ر.) نجد العارضة بقيت دائنة لهذه الشركة بمبلغ 4200,00 درهم و مع ذلك لم يحتسبه السيد الخبير.

وأن السيد الخبير لم يرجع الى فواتير سنة 2012 الخاصة بالمدعى عليها كما فعل بالنسبة لشركة (د. ج.) مع انها اجنبية عن النزاع دون ان نجد اثرا للشيكين الحاملين للرقمين 6712610 و6712611 والحاملين على التوالي لملبغ 114000,00 درهم و 114400,00 درهم اي مبلغ 228000,00 درهم اضافية في ذمة المدعى عليها مع ان المحكمة طلبت منه ذلك.

وأنه في غياب اي فاتورة او اية وسيلة تفيد ابراء ذمتها تكون العارضة محقة في طلب استرجاع مبالغها و مبلغ التعويض المطالب به بعد الغاء الحكم الابتدائي. وأن ادلاء المدعى عليها بدفتر السيد محمد (ب.) بانه هو من قام بسحب مبلغ الشيكين وأنه تم لتغطية فواتير هذا الأخير و اعتماده من طرف السيد الخبير و ترك الأمر للمحكمة فيه خروج عن الحكم التمهيدي الذي امره باجراء خبرة حسابية فنية دقيقة وليس التكهن و الظن، خاصة و ان الشيكين في اسم المستأنف عليها و غير قابلين للتظهير و مسطرين. مما يتوجب استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا، و الحكم اساسا من جديد بالغاء الحكم الابتدائي بما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة لثبوت المديونية و احتياطيا الحكم من جديد بخبرة مضادة.

3-خرق القانون:

ذلك ان الشيكين المتنازع عليهما في اسم المستأنف عليها كمستفيدة و صادرين عن العارضة و لم تقم بتظهيرهما لأي احد لأنهم اساسا غير قابلين للتظهير ومسطرين.

وحيث انه وفقا للقانون المصرفي و المحاسباتي لا يمكن ان يستفيد منهم الا صاحب الشيك والمستفيد خاصة في غياب اي صلة تجارية لا قديمة ولا جديدة بين السيد (ب.) و العارضة. و انه ليس بعد الظن الا الحق. وانه بالرجوع الى المقال الرامي الى اجراء حجز تحفظي على عقار العارضة من طرف المدعى عليها و المؤسس على الشيكين نجدها تقر انه في اطار معاملات تجارية بينها و العارضة و انها دائنة للعارضة و ليس السيد (ب.) محمد. و يتضح مما سبق ان خبرة السيد محمد ادريب لم تنبني على اسس موضوعية او تقنية سليمة مما يتوجب استبعادها. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: اساسا: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، و الحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي، احتياطيا: الحكم باجراء خبرة جديدة، و حفظ حقها في التعقيب عليها، و تحميل المستأنف عليها المصاريف، وفي الطلب المضاد تأييد الحكم الابتدائي.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه- صورة شيكايتين من اجل شيكين بدون مؤونة.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 20/06/2018 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان الخبير بعدما انتهى الى عدم مديونية المدعى عليها فان جوابه على نقطة مدى تسليم المدعى عليها للفواتير من عدمه يبقى غير ذي اثر على الدعوى، كما ان جدول الاداءات المتمسك به من طرف المدعية يبقى حجة صادرة عنها لا اثر لها في الاثبات خاصة امام عدم الادلاء بها في ابانها اثناء انجاز الخبرة على اعتبار ان اطراف الخصومة مدعوون بمقتضى الحكم التمهيدي للادلاء بكافة الوثائق امام السيد الخبير، علاوة على ذلك فانه بعد اطلاع المحكمة على الاداءات المذكورة يتضح انها انجزت لفائدة شركة (د. ج.) المزود بالعلف و ليس المدعى عليها التي يتمثل نشاطها في التزويد بالكتكوت. وأنه امام تاسيس المدعية طلبها الرامي للأداء على تسليم المدعى عليها اربع شيكات من بينها شيكين الحاملين لرقم 6712610 و رقم 6712611 بمبلغ اجمالي قدره 228.000,00 درهم هذين الأخيرين الذي اتضح للسيد الخبير انهما في اسم السيد محمد (ب.) و من تمة يكون الخبير لم يستند على اداءات طرف أجنبي في محاسبته. و أنه تبعا لما ذكر يكون طلب المدعية المؤسس على الاثراء غير المشروع و خطأ المدعى عليها في تحصيل مبالغ غير مستحقة غير مرتكزة على اساس قانوني وواقعي.و بالتالي يتضح للمحكمة ان استئناف المدعى عليها لم يأتي باي جديد عما تمت مناقشته خلال المرحلة الابتدائية. وأما من حيث خروج السيد الخبير عن المهمة فهو قول مزعوم و مردود عليها من خلال تعليل المحكمة . و ان السيد الخبير صرح في تقريره و تبين له بالتسطير على ذلك بان محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام. و بالتالي كيف للسيد الخبير الخروج عن المهمة المسندة اليه بمقتضى الحكم الابتدائي. و انه امام اقرار المدعى عليها بطلب توريدها بكمية من كتكوت الفلوس قدرها 120.000,00 فلوس (كتكوت) على اربع مراحل مقابل اربع شيكات عند التسليم. وأن المدعى عليها اقرت بتوصلها بدفعتين و قدرها 60.000 كتكوت (فلوس) مقابل شيكين مما يعني انها بقيت دفعتين أخريين و قدرها 60.000 كتكوت (فلوس) هذه الاخيرة هي التي تسلمها زوج ابنتها (صهرها) و سلم العارضة شيكين باسم المدعى عليها يتوفران على كافة البيانات الالزامية و نظرا للمعاملة التجارية السابقة تسلم الكمية و قدرها 60.000 كتكوت بقيمة تلك الشيكين التي اعتمدها السيد الخبير في تقريره. و بالتالي يكون تقرير السيد الخبير على صواب في خلاصته و تقريره. و ان مبلغ الشيكين الحاملان لمبلغ 228.000,00 درهم فهما موضوع فاتورتين لكمية ستون الف (60.000) كتكوت (فلوس) تسلمها زوج ابنتها المسمى "محمد (ب.)" و ان هذا الأخير سلم العارضة شيكين يحمل كل واحد منهما 114.000,00 درهم و ان العارضة تعلم علاقة المصاهرة بين المدعى عليها و السيد "محمد (ب.)" و النشاط نفسه الذي يزاولانه. و انه لاثبات علم المدعى عليها بذلك قولها انها تسلمت فقط 60.000 كتكوت و الباقي لم تتسلمه. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 17/07/2018 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة ان المحكمة يمكنها التأكد بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها بان هناك مبالغ خاصة بشركة (د. ج.) و غير راجعة لشركة المحاضن، وأن السيد الخبير اعتمدها كأداءات قامت بهم العارضة في تقريره ، مما يكون تصنيفه و دراسته لتحديد المديونية العالقة فيه مغالطة كبيرة للمحكمة و جاء خارج الضوابط الفنية و المحاسبية. و أنه بالرجوع الى الشيكات الممنوحة لشركة (م. ر.) سيتبين انها غير قابلة للتظهر و مسطرة و خاصة بالعارضة ولفائدة المستأنف عليها. وأنه بالرجوع الى دفتر الاستاذ الخاص بشركة (م. ر.) يتبين ان العارضة بقيت دائنة لهذه الشركة بمبلغ 4200,00 درهم و مع ذلك لم يحتسبه السيد الخبير.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 31/7/2018 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ما جاء في مكتوباتها السابقة.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 02/10/2018 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/10/2018 حضرتها الاستاذة هاجر عن الاستاذ (ش.) و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، و تخلف الاستاذ (ض.) رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2018.

وحيث إنه بجلسة 23/10/2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 742 بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليها إن وجدت ، أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الله الطالب ، و التي خلص بموجبها إلى أن قيمة الفائض الواجب إرجاعه من طرف شركة (م. ر.) لفائدة السيدة نجاة (ق.) هو 232.199,20 درهم .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 19/03/2019 بمذكرة تعقيب على الخبرة أكدت بموجبها أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن الفائض المؤدى عن البضاعة الغير المسلمة هو 232.663,20 درهم ، و هو المبلغ الواجب إرجاعه من طرف المستأنف عليها شركة (م. ر.) لفائدة العارضة . و ان التقرير جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا لاسيما الفصل 63 من ق.م.م . ملتمسة : التصريح بالمصادقة على الخبرة و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب ، و الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي و الاستئنافي للعارضة لثبوت المديونية و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 16/04/2019 بمذكرة تعقيب على الخبرة مع طلب رام إلى إجراء خبرة مضادة أكدت بموجبها أنه بعد الاطلاع على تقرير الخبير تبين لها أنه تجاوز اختصاصاته التقنية و الفنية و نصب نفسه قاضيا في قوله :

" أنه لا وجود لأية علاقة عقدية أو اتفاقية أو وكالة للمسمى محمد (ب.) ... " . وأن هذه المعطيات القانونية تبقى من اختصاص القضاء وأن السيد الخبير يبقى اختصاصه في حدود منطوق القرار مما يكون تقرير السيد الخبير جاء مخالفا لمنطوق القرار . وأن السيد الخبير توصل في تقريره إلى أن العارضة اصدرت اربع فاتورات تتعلق بالمدعى عليها و هي مستند رقم 1 كما يلي :

رقم : fv13-00018 المؤرخة في 17/01/2013 بمبلغ قدره 68.263,20 درهم .

رقم : fv13-00026 المؤرخة في 21/01/2013 بمبلغ قدره 45.600,00 درهم .

رقم : fv13-00180 المؤرخة في 01/04/2013 بمبلغ قدره 71.400,00 درهم .

رقم : fv13-00182 المؤرخة في 04/04/2013 بمبلغ قدره 50.400,00 درهم .

وان هذه الفواتير ثم اداؤها من طرف المدعى عليها بواسطة ثلاثة شيكات كما يلي:

الفاتورة الاولى و الثانية بواسطة شيك عدد 6712609 الحامل المبلغ 113.863,00 درهم، والثالثة و الرابعة تم اداؤهم بواسطة شيكين الأول عدد 8246895 الحامل المبلغ 12.000,00 درهم والثاني عدد 6712612 الحامل لمبلغ 114.000,00 درهم . وان هذه العملية هي نفسها المستخرجة من حسابات العارضة المقيدة بحساب الزبون رقم 0009CLT المتعلق بالمدعى عليها . وان السيد الخبير اراد ان يحمل العارضة ما لا لم تسجله بحساباتها الممسوكة بانتظام وذلك بقوله ان العارضة توصلت من المدعى عليها بخمس شيكات، و ذلك بإضافة الشيكين عدد 6712610 و عدد 6712611 الحامل كل و احد منهما لمبلغ 114.000,00 درهم التي تسلمتهم من المسمى " محمد (ب.) " زوج ابنتها في سنة 2015، وان السيد الخبير زعم أكثر مما زعمته المدعى عليها، وان المدعى عليها تزعم انها سلمت العارضة اربع شيكات في حين انهم فقط ثلاث شيكات المسجلين بحسابات العارضة و خاصة بحسابات الزبون المدعى عليها تحت رقم 0020CLT . وأنه من خلال عملية حسابية بسيطة للفواتير و اداءات المدعى عليها المستخرجة من محاسبة العارضة ستجد المحكمة أن هناك فرق بمبلغ 4.199,80 درهم الذي تعترف به المدعي عليها من خلال تصريحاتها أمام السيد الخبير و امام المحكمة المدلى بها لدى السيد الخبير في صفحتها رقم 6 بقولها: " ... موكلتي بقيت دائنة للشركة بمبلغ 4.200,00 درهم. وان السيد الخبير اخفي هذه النقطة التي من واجبه أن يبينها للمحكمة . وأن سبب وجود مبلغ 4.199,80 درهم هو أن المدعى عليها و الشركة المتعاقد معها المسماة "(E. P.)" " من اجل تسليم زبناء العارضة كتاكيت الفلوس أنه وقع خطا في حسابات كتاكيت كما هو واضح من خلال تصريحات المدعى عليها بورقة تسليم الكتاكيت بقولها : Manque 1000 poussins c'est pas normal ". " وأن الخبير لم يتطرق لهذه النقطة في تقريره رغم ادلاء الوثائق المتعلقة بها مما يكون انحياز كبير للمدعى عليها و ترك الغموض يلف بما طلب منه حسب منطوق الأمر التمهيدي ، وأنه قام بإدخال الشيكين المسحوبين من طرف المدعى عليها الأول تحت عدد 6712610 و الثاني عند 6712611 الحامل كل واحد منهما مبلغ 114.000,00 درهم بجدول الأداءات المتعلقة بالمدعى عليها لفائدة العارضة. وأن هذه الأخيرة صرحت امام السيد الخبير و امام المحكمة أن هذين الشيكين تسلمتهم العارضة من المسمى " محمد (ب.) " صهر زوج بنت المدعى عليها في شهر يونيو 2015 بعدما تسلم من العارضة الفاتورتين المتعلقة بالكتاكيت و المقيد بحسابات العارضة بحساب الزبون تحت رقم 0009CLT . وانه كيف يمكن تسليم هذين الشيكين للعارضة من طرف المدعى عليها في سنة 2013 إلى غاية 2015 دون ان تطالب بالبضاعة المتعلقة بهما او طلب استرجاع الشيكين ؟، و كيف تتسلم العارضة الشيكين من المدعى عليها في سنة 2013 و تقوم العارضة بتقديمهم لاستخلاص بسنة 2015 ؟ ليس هناك تقادم صرفي بعد مرور سنة من طرف المسحوب عليه البنك ؟ وان المدعى عليها ارادت ان تخلق مزاعم و أن ينكروا ذلك هي و زوج ابنتها المسمى محمد (ب.) للإثراء بدون سبب والتقاضي بسوء نية في مواجهة العارضة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 من ق.م.م . وأن ما يثبت ذلك أن المسمى محمد (ب.) طالما يؤدي مبلغ الفواتير المتعلقة به سواء بأوراق تجارية صادرة عنه أو شيكات تتعلق بعائلته وخاصة " (إ.) مما تكون العارضة حسنة النية في تسلم الشيكين من المسمى " محمد (ب.)" و الصادرين عن المدعى عليها التي يلزمها القانون توفير مؤونة الشيكين عند سحبهما و مناولتهما للغير . وأن العارضة تبقي محقة في إجبار ساحب الشيك بأداء قيمة الشيكين التي لم يوفر مؤنتهما عند الاستخلاص ، لأن الشيك و سيلة اداء و ليس وسيلة ائتمان . وان السيد الخبير قام بإقحام وحساب الشيكين الحامل كل واحد منهما مبلغ 114.000,00 درهم بأداءات المدعى عليها، في حين أن هذين الشيكين من اداءات الزبون المسمى محمد (ب.) بحساباته لدى العارضة تحت رقم 0009CLT وليس بحسابات المدعى عليها الممسوكة لدى العارضة تحت رقم 0020 CLT هذه الأخيرة التي لا تتضمن حساباتها فقط ثلاثة شيكات . وأن الخبير تجاوز حسابات العارضة الممسوكة بانتظام ، خاصة أن العارضة لها مأمور حسابات بالنظر إلى رقم معاملاتها . وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أنها سلمت العارضة الشيكين أعلاه في سنة 2013 ، و لم تدل بما يفيد عدم أو رفض تسليم العارضة لها طلبيات عدد من الكتاكيت ، و لم تدل بما يفيد أن هناك اتفاق على تسليم عدد معين من الكتاكيت . وأن المدعى عليها أوقفت معاملاتها مع العارضة منذ 2013 كما هو واضح من محاسبة العارضة . وأن الخبير لم يتطرق لهذه المجموعة من المعطيات التقنية و الفنية لتسلسل المعطيات المحاسباتية ، بل نصب نفسه قاضيا و اعطاء استنتاجات ودروس ملغومة للقضاء لا تتعلق بالمحاسبة الملزم بها في حدود المهمة المسندة إليه من خلال الأمر التمهيدي . ملتمسة : أساسا : استبعاد خبرة السيد عبد الله الطالب ، و القول برد استئناف المستأنفة وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته ، احتياطيا : الحكم من جديد بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة مضادة .

و ارفقت المذكرة ب: صورتي دفتر الاستاذ – صورة شيكين – صورة تصريح المدعى عليها – ورقة المراقبة للبضاعة و التسليم – صورة اوراق التسليم .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 16/04/2019 حضرها الاستاذ بصور عن الاستاذ (ش.) عن المستأنفة، و تخلف الاستاذ (ض.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته التعقيبية بعد الخبرة أعلاه ، حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة للتعقيب ، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

و حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليها من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنفة و المستأنف عليها ، و على كافة الوثائق المتوفرة لديهما و الفواتير المرفقة بالمقال .

و حيث خلص الخبير المنتدب السيد عبد الله الطالب في تقرير خبرته إلى أن قيمة الفائض الواجب إرجاعه من طرف المستأنف عليها شركة (م. ر.) لفائدة المستأنفة السيدة نجاة (ق.) محدد في مبلغ 232.199,80 درهم .

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا ، و لم يتم الطعن فيها بأي مطعن جدي و مقبول من طرف المستأنف عليها يدحض أو يفنذ ما خلصت إليه من معطيات و نتائج ، لاسيما وأن السيد الخبير اعتمد في انجازها خاصة على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها دون تلك المتعلقة بالمستأنفة لكونها لا تتوفر عليها ، و كذا على الفاتورات المتعلقة بهذه الاخيرة ، و على خمس شيكات التي توصلت بها المستأنف عليها من طرف المستأنفة و المسطرة و غير قابلة للتظهير، وأن دفع المستأنف عليها بأن الشيكين الحاملين لمبلغ 228.000,00 درهم الأول رقم 6712610 و الثاني رقم 6712611 موضوع الفاتورتين لكمية 6.000 كتكوت تسلمها زوج ابنة المستأنفة المسمى محمد (ب.) ، وأن العارضة تعلم علاقة المصاهرة بين المستأنفة و السيد محمد (ب.) و النشاط نفسه الذي يزاولانه لا يرتكز على اساس و يتعين رده ، وذلك على اعتبار أن المستأنفة تنفي ذلك لعدم وجود أية علاقة عقدية أو اية اتفاقية لها مع المسمى (ب.) محمد ، و لكون الشيكين المذكورين مسطرين و يحملان عبارة غير قابلين للتظهير، و على اعتبار كذلك أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تسليم البضاعة المتبقاة موضوع الاتفاق للمستأنفة ، و ذلك رغم استخلاصها لمقابل الشيكين المذكورين نتيجة رفعها شكاية باصدار شيك بدون رصيد في مواجهة المستأنفة حسب الثابت من صورتي إذن بإيداع مبلغ مالي موضوع الشكاية الأولى عدد 10216/شيك/2015 و الثانية موضوع الملف عدد 7235/3106/2016 و صورتي وصلي ايداع مبلغ الشيكين بكتابة الضبط . علما أن السيد الخبير أشار في تقريره بأن الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ضمنت الشيكين أعلاه بالحساب الخاص بالمسمى (ب.) محمد رغم كونهما صادرين عن المستأنفة حسب مقتطف دفتر الاستاذ المتعلق بهذا الاخير دون تضمينها بدفتر الاستاذ للمستأنفة ، حيث تمت الاشارة إلى رجوع الشيكين دون أداء سنة 2015 ، ثم اكتفت بالاشارة إلى الفاتورات موضوع الاتفاق بدفاترها التجارية و بأداء مقابلها فقط دون الاشارة إلى الشيكين بمبلغ 114.000,00 درهم لكل واحد منهما أي ما مجموعه 228.000,00 درهم رغم أنهما صادرين عن المستأنفة و مسطرين و غير قابلين للتظهير ، مما ارتأت معه المحكمة و تبعا لما ذكر المصادقة عليها . وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ارجاع الفائض و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 232.199,80 درهم الذي يشكل الفائض الواجب إرجاعه من طرفها ، على اعتبار أن قيمة الاداءات محددة في مبلغ 467.863,00درهم ، و قيمة الفاتورات محددة في مبلغ 235.663,20 درهم ( 467.863,00درهم – 235.663,20 درهم = 232.199,80 درهم) .

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر و تتعين الاستجابة له من تاريخ الطلب المثبت للمماطلة .

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها على اعتبار أن الملف خال مما يفيد مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها تمكينها من الفواتير و امتناع هذه الاخيرة عن ذلك مما يتعين معه ردها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 232.199,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات ، و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و تأييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile