Réf
72276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1975
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2019/8202/1350
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pharmacie, Obligation de garde, Neutralité du juge, Moyen d'investigation, Irrecevabilité de la demande, Expertise judiciaire, Concurrence déloyale, Chiffrage du préjudice, Charge de la preuve, Action en justice
Base légale
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد صلاح الدين (ه.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13121 في الملف التجاري عدد 10548/8202/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/ 12 / 2017 تعرض فيه أنها بتاريخ 29 / 10 / 2018 ، والذي يعرض فيه المدعى عليه يعتبر صيدلاني ومالك الصيدلية المسماة (ل.) والكائنة بالبئر الجديد ، وأن العارض يعتبر كذلك صيدلانيا بنفس المركز، وأنه تم تعيينه كصيدلي مكلف بالحراسة في الصيدلية المذكورة خلال الفترات المحددة في القرار العاملي رقم 72 بتاريخ 03 /06/2016 ، والمتعلق بتحديد اوقات فتح وإغلاق الصيدليات، ونظام المداومة بمدينة البئر الجديد، كما أن العارض معين بالحراسة في الأوقات المحددة في نظام المداومة المحدد من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، كما هو ثابت من خلال جدول نظام المداومة الصادر عن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وأن أوقات المداومة المخصصة للعارض كانت على الشكل التالي :- من 06/11/2017 إلى 12/11/2017 و من 26/02/2018 إلى 04/03/2018 و من 25/06/2018 إلى 01/07/2018 ، إلا أن المدعي عليه لم يحترم القرار العاملي أعلاه ، ولم يحترم جدول توزيع المداومة الصادر عن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ، وظل يقوم بخرق نظام المداومة المعمول به قانونا، ويقوم بشكل متكرر بفتح صيدليته في أوقات المداومة، وأن العارض وجه للمدعى عليه انذار من أجل المنافسة غير المشروعة إلا أن الإنذار ظل دون جدوى، وأنه قيامه بالخروقات ثابتة بمقتضى محاضر المفوض القضائي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم، والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ التعويض عن الضرر الحاصل للعارض بسبب فتح المدعى عليه لصيدليته المسماة (ل.) خلال الفترات المذكورة أعلاه ، وما ترتب عنه من خرمان العارض من المبيعات الحاصلة عن الفترات الزمنية المخصصة للعارض في الديمومة والمشار إليها أعلاه ، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة، مع التنفيذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والصائر، وارفق المقال برسالة من عامل إقليم الجديدة إلى رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب عدد 3020 ونسخة من القرار العاملي رقم 72 ونسخة من جدول الديمومة و 9 محاضر المفوض القضائي محمد (ز.) ونسخة طبق الأصل من شهادة التصريح بالسجل التجاري.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه، والذي يعرض من خلاله أن مقال الادعاء لم يوجه ضد صيدلية (ل.) بل وجه ضد شخص عادي ليست له الصفة ما يجعل الطلب غير جدير بالإعتبار، كما أن الصيادلة يتوفرون على مجلس جهوي للصيادلة وأن الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453-75-1 بتاريخ 17/ 12 / 1976 المتعلق بإحداث المجلس الجهوي للصيادلة ، ينحصر في النظر في القضايا التي تهم المهنة وتمكن رفعها هيئة الصيادلة نص على أن دور المجلس الوطني للهيئة يتولى بصفة تأذيبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد إلى المجلس أخلوا بواجبات مهنتهم أو القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية، وهو مايجعل الإختصاص غیر منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المجلس الجهوي للصيادلة هو المختص.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف جاء خارقا للفصل 77 من ق ل ع ، وتضمن كذلك خرقا للاجتهاد القضائي المعمول به ، فضلا على أنه أهمل حجج الأطراف ووثائق الملف وتضمن تعليلا ناقصا ، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم إثبات الضرر، مع أن الغرفة التجارية بمحكمة النقض اعتبرت أن مجرد فتح صيدلية في وجه الزبناء في وقت مخصص لصيدلية أخرى يعد في حد ذاته ضررا محدقا بالصيدلية المكلفة بالحراسة ، وأن المحاضر المنجزة في هذا الشأن تثبت الخطأ وتبين الضرر في نفس الوقت، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض يدلي للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي تبين أنه فعلا تعرضت مداخيل صيدليته للانخفاض بشكل ملموس خلال سنة 2018 ، بسبب حرمان الطاعن من الاستفادة من أوقات الديمومة والحراسة المخصصة له ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ، والحكم وفق ملتمسات العارض المقدمة في المقال الافتتاحي للدعوى، مع ما يترتب عن ذلك قانونا . مدلية بنسخة من الحكم المستأنف، وصور لتصريحين ضريبين .
وبناء على جواب المستأنف عليها خلال جلسة 15/04/2019 والذي جاء فيه بأن مقال الادعاء لم يوجه ضد صيدلية (ل.)، بل وجه ضد شخص عادي ليست له الصفة ، كما أن الدعوى تستوجب التصريح بعدم قبولها كذلك ، تأسيسا على توجيهها من طرف السيد صلاح الدين (ه.) الذي لم يثبت صفته في الادعاء، ولم يقدم دعواه باسم صيدلية (ص. د.) ، كما أن الصيادلة يتوفرون على مجلس جهوي للصيادلة، وأن الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453-75-1 بتاريخ 17/ 12 / 1976 المتعلق بإحداث المجلس الجهوي للصيادلة ، ينحصر في النظر في القضايا التي تهم المهنة وتمكن رفعها هيئة الصيادلة نص على أن دور المجلس الوطني للهيئة يتولى بصفة تأذيبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد إلى المجلس أخلوا بواجبات مهنتهم أو القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية، وهو مايجعل الإختصاص غیر منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن المجلس الجهوي للصيادلة هو المختص، وفي الموضوع فإن ملف النازلة خال مما يثبت الضرر، ملتمسا أساسا عدم الاختصاص، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف ، واحتياطيا جدا رفض الطلب ، مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/04/2019 ، حضر خلالها نائبا الطرفين، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 29/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه لما كان طلب الطاعن يرمي إلى الحكم له بتعويض مسبق، و بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن عدم احترام المستأنف عليه لأوقات الديمومة والحراسة المحددة من طرف الجهة الإدارية المختصة، فإنه من المقرر قضاء أن طلب إجراء الخبرة موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجرد وسيلة حسبما نص عليه الفصل 55 من ق م م ، وبالتالي فإن الطاعن الذي يفترض فيه أنه يمسك محاسبة منتظمة ، يبقى هو الملزم بتحديد قيمة الضرر وحجمه بداية ، لا أن يطالب بإجراء خبرة ، وما يترتب على الاستجابة لمثل هذا الطلب من خروج المحكمة عن مبدأ الحياد ، الذي يمنعها من صنع حجة لطرف على حساب طرف آخر، والحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب ، يكون قد صادف الصواب، خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه، الذي يتعين رده لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025