L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72243

Identification

Réf

72243

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

193

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8232/4783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 403 - 406 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث طعنت شركة (م. غ.) بإعادة النظر بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله (ج.) بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/09/2018 في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1372/2018 الصادر بتاريخ 19/03/2018 في الملف التجاري رقم 6096/8232/2017 , القاضي بقبول الاستئناف شكلا , و موضوعا برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بإعادة النظر قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفقا لنص الفصلين 403 و 406 من ق.م.م , مما يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

و حيث ان الطاعنة عرضت بوقائع النازلة بكونها تكتري من المطلوب ضده سفلي عقاره المتواجد بالعنوان اعلاه منذ 2009 , و انه بعد وفاة مسيرها السابق قام المكري بتجديد نفس عقد الكراء علما ان السفلي يشمل كراجين صغيرين , و بعد توالي الدعاوى الكيدية و قطع مادتي الماء و الكهرباء عليها رغم ادائها واجبات الكراء و ارجاع الماء و الكهرباء قضائيا , اهتدى المكري الى وسيلة للنصب عليها و الكذب على المحكمة يزعم بغيابه منذ ثلاثة سنين و فوجئ بانها قامت بهدم الحائط الفاصل بين المحلين و اقامت سدة حديدية بالعقار و احتلت المحل المكون للرقم 16 زاعما ان العقد كان قد انصب على الرقم 18 فقط و لم يشمل الكراجين معا , و بعد المنازعة ادلت العارضة باشهاد عدلي و اشهادات اخرى تفيد انه لا وجود لأي احتلال و ان العقد رغم شموله على الرقم 18 فانه لم يكن هناك أي ترقيم سابق للمحلين , و ان ذلك كان لاحقا على العقد , إلا ان المحكمة اعتمدت معلومات مغلوطة و مفتقدة للإثبات او على الاقل لم تعتمد على وسائلها و اصدرت القرار المطعون فيه.

اسباب الطعن

و حيث ان اسباب الطاعنة تتمثل في كون المحكمة لم تنتبه الى دفع العارضة بكون المكري هو الملزم بإثبات ان المحل المكرى للعارضة كان عبارة عن محلين و يفصل بينهما حائط , فالعارضة تمسكت غير ما مرة بذلك , و المحلين الحاملين لرقم 16 و 18 هما محل واحد لم يطرأ على حالتهما أي تغيير للمعالم , فكل ما في الامر ان الترقيم لم يظهر الا مؤخرا و احدثته الجماعة الحضرية انذاك لتنظيم الازقة و الشوارع و تخصيص كل باب لرقم معين خاصة و ان كراء العارضة كان سابقا على الترقيم , و المكري استغل هذا الوضع و دلس على العارضة و على المحكمة التي لم تلزمه بإثبات كون المحل المكرى للعارضة كان منذ الاول عبارة عن محل واحد له بابين و يشمل كل سفلي عقاره بل بدأت تبحث في علاقة الكراء بين العارضة و المكري و دون اعتماد كون الترقيم جاء لاحقا على الكراء اذ المحل له بابين و لم يثبت يوما و منذ كرائه من قبل العارضة ان حائطا كان يفصل بينهما , و المحكمة اغلفت البت في طلبات العارضة و تؤكد كون المحل كان ولازال واحدا و له بابين و تدلي بملاحظاتها المتمثلة في اكتراؤها للمحلين الزمها بأداء اتاوة للجماعة الحضرية عن هذا الاستغلال , و ان المعاينات القضائية المنجزة بصدد النزاع و الخبرات كلها اثبتت ان المحل واحد و له بابين , ان الاشكال الذي وقع كان بعدما احدثت المقاطعة الحي الحسني لكل باب رقما فكان ان خصصت لمحلها المكون من بابين رقمين 16 و 18 و لا ادل على ذلك ان باب منزل المطلوب ضده خصص له رقم 20 , و العارضة ادلت بعشرات الاشهادات التي تؤكد ان المحل كان و لا يزال ببابين و بعد ذلك وضع له رقمين وان الترقيم لاحق على واقعة الكراء و العارضة لم تحدث أي هدم او نحوه لأي حائط يزعم انه كان يفصل بينهما , فالبابين مخصصين لمحل تجاري واحد , و لو بحثت المحكمة في تلك الثابتات لا يمكنها ان تبحث في علاقة الكراء اهي مكتوبة ام لا كما جاء في تعليلها ان العقد لم يشمل المحل 16 في حين ان العارضة اقامت على ذلك اشهادات عدلية و شهود اخرين بكون المحل واحد له بابين و العارضة لم تحدث أي تغيير مما يغني المحكمة عن أي بحث في علاقة الكراء اهي مكتوبة ام لا خاصة ان الكراء كتب بين الطرفين و كان المحلين قد خصص لهما الرقم 18 و بعد ترقيم الجماعة الحضرية انذاك خصص لكل باب رقم و العارضة انجزت حديثا معاينة تفيد ان المحلين ببابين و لا وجود لاي اصلاح و تشهد ان ارضية المحل التي تعد امتدادا لأرضية العقار برمته من لاموزيك و عاين المفوض انه لا زيادة و لا نقصان في معالم المحل كما ان مصدر الاسلاك الكهربائية التي توضح بجلاء انها كانت و لا تزال تستعمل للمحل بكافة مرافقه و لا وجود لاي تغيير فيها سواء من حيث مصرها او المصابيح المعلقة في الاماكن الاصلية لها.

مضيفة حول اكتشاف العارضة لوثيقة حاسمة كانت بين يدي المكري و لم يدل بها حصلت عليها اخيرا بوسائلها من السلطات الادارية , لكونها لم تعثر عليه الذي كان يخفيه المكري عنها لتجنب افضاحه من ان حائطا كان يفصل البابين و دون اثبات , و العارضة لم تفقد الامل لتعثر عليه لدى المصالح الادارية , و بالرجوع للتصميم المودع يتضح صدق موقف العارضة و كذب و سوء نية و تدليس المكري , فبملاحظة التصميم المودع لدى الجهات الادارية المختصة في التصاميم ان سفلي العقار الذي يملكه المكري المتكون اساسا من محل تجاري واحد و لا وجود لأي حائط و انه بع الملاحظة يتضح ان جميع دعاماته المصرح بها ما زالت على حالها دون زيادة او نقصان و ان ابعاد العقار هي نفس الابعاد الحالية للمحل.

كما انه لم يتم استدعاء القاصر او من يمثلها المسماة سهام (غ.) ابنة المرحوم احمد (غ.) و والدتها السيدة بهيجة (ك.) بنت احمد اللذين وافتيهما المنية معا و هي احد الورثة و انه لم يتم استدعاء مقدمها السيد عياد (ك.) بهذه الصفة.

ملتمسة قبول المقال شكلا , و موضوعا الحكم و بعد التصدي بإعادة النظر في القرار عدد 1372/2018 الصادر بتاريخ 19/03/2018 عن هذه المحكمة و القول من جديد بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب المكري لإفراغ العارضة لعدم وجود ما يثبت مزاعمه من ان المحمل كان متكونا وقت انجاز العقد و في 2009 من رقمين مع ترك الصائر على عاتقه , و البت في الغرامة طبق القانون و بأحقية العارضة في استرجاعها ,. و تحميل المكري الصائر.

مرفقة مقالها بنسخ من القرار الاستئنافي , و معاينة قضائية و صور فوتوغرافية , و ما يفيد اداء اتاوة للجهات المختصة , و تصميم البناء ,. و رسم اراثة , و وصل الضمانة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 14/01/2019 حضرها نائب الطاعنة , و تخلف المطلوب ضده الذي الفي مرجوع البريد المتعلق به بإفادة غير مطلوب , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2019 , ادلى خلالها نائب الطاعنة بمذكرة وثائق تتمثل في نسخ طبق الاصل من جوابين لمجلس مقاطعة الحي الحسني , و صورة من طلب للسيد القائد.

محكمة الاستئناف

و حيث انه بموجب الفصل 402 من ق.م.م " يمكن أن تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى :

*1 إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.

2* ذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛

*3 إذا بنى الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ؛

*4إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛

*5 إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ؛

*6 إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ؛

*7إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين."

و حيث انه بمقارنة الاسباب اعلاه , مع ما استندت عليه الطاعنة بمقالها من مبررات , فمن جهة اولى , فما هو مسموح لهذه المحكمة كمحكمة اعادة نظر , هو مراقبة مدى اغفال مصدرة القرار المطعون فيه البت في احدى الطلبات و ليس في احدى الدفوع , لكون المقصود بالطلبات هي تلك الملتمس الحكم بها تبعا لمقال مؤدى عنه , و يبقى لمن اغفل الجواب لفائدته عن دفع او غيره مما ذكر حق الطعن بغير اعادة النظر.

و من جهة ثانية , فالوثائق المستدل بها من الطاعنة , و المتمثلة في تصميم العقار و اعتبارها كوثيقة حاسمة , فتلك الاخيرة لم يثبت احتكارها من قبل المطلوب ضده ابان مناقشة القرار المطعون فيه , خاصة و ان الطاعنة اقرت خلال عرضها لأسباب استئنافها للحكم الابتدائي , "كون العقار برمته لا يحتوي على اي تصميم له قطعا بسبب ان الرسم العقاري المملوك للمستأنف عليه ما زال يحمل ان العقار هو ارض عارية" , و هو ما يعد قرينة على كونها لم تعمل على المطالبة مسبقا بتسليمها نسخة من التصميم او التمسك بكون هذا الاخير يتضمن كون المحل المكترى لها محل واحد ببابين استنادا عليه , مما لا يكون معه محل لإعمال الفقرة رقم 4 من الفصل اعلاه.

و حيث انه من جهة ثالثة , فالثابت من تاريخ اصدار الوثائق الادارية المستدل بها خلال المداولة , كونها تمت بعد صدور القرار المطعون فيه , و لم يسبق ان نوقشت او تم التمسك بحيازتها من قبل المطلوب ضده في الطعن , مما لا تعد معه سببا مجديا للقول باعتبارها وفقا لما هو محدد على سبيل الحصر بالفصل المذكور اعلاه.

و حيث انه من جهة اخيرة , فان عدم استدعاء القاصرة المسماة سهام (غ.) او من يمثلها باعتبارها ابنة المرحوم بالله احمد (غ.) , لا يعد سببا جدير بالاعتبار في اعادة النظر ما دام ان المحكوم عليها الطالبة الحالية تعد شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقل عن الاشخاص الطبيعيين المكونين لها او ممثليها القانونيين , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين معه رفض طلب اعادة النظر لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم , مع تحميل رافعته الصائر.

و حيث انه اعمالا لنص الفصل 407 من ق.م.م , فيحكم على الطرف الذي يخسر طلب اعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الاقصى 2500.00 درهم امام محكمة الاستئناف مما قررت معه المحكمة الاحتفاظ بالمبلغ المذكور المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 13/09/2018 لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : برفضه و تحميل رافعته الصائر , و تغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile