Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70153

Identification

Réf

70153

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3209

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt géré par un compte bancaire relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. En première instance, la juridiction commerciale s'était déclarée incompétente, considérant que le litige portait sur un prêt à la consommation relevant de la juridiction civile.

L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'opération de crédit constituait un acte de commerce par nature et que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, entrait dans le champ de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour relève que la créance litigieuse trouve son origine dans un contrat de prêt indissociable du compte bancaire ouvert pour sa gestion.

Elle en déduit que le compte bancaire, qualifié de contrat commercial par le code de commerce, emporte la commercialité de l'ensemble de l'opération et fonde la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2020 تحت عدد 4197 في الملف رقم 5873/8221/2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/08/2020 أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 649.042,98 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و انه رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معهما قصد حثهما على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الانذار الموجهة اليهما، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليههمابادائهما لفائدتها مبلغ 649.042,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام و كذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر و الاكراه البدني في الاقصى، و عزز المقال بكشف حساب، عقد قرض عقاري، و ثلاث رسائل انذار مع محاضر تبليغها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة، ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ترتب عن قرض استهلاكي لكن، ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق باداء مديونية ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، وانه بالإضافة الى ذلك فان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من م ت ،وانه كذلك فان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا .

لذلك تلتمس القول والحكم بان الاستئناف الحالي مبني على اساس وجيه والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وارجاع الملف اليها للبت بدون صائر.

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/11/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile