Saisie conservatoire : Une créance commerciale peut être garantie par une saisie sur les droits indivis du débiteur dans un immeuble relevant de son patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71963

Identification

Réf

71963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1659

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2019/8225/699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que, dès lors que la créance est certaine et que la saisie ne porte que sur les droits indivis appartenant au débiteur, la nature personnelle du bien immobilier ou sa date d'acquisition sont indifférentes. Faute de preuve du paiement, le maintien de la mesure est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (س.) بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 1277 في الملف عدد1281/8101/2018 القاضي:

برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف و الذي بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/01/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (س.) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2018 عرض من خلاله أن السيد أحمد (ب.) استصدر أمر بالحجز التحفظي بتاريخ 22/05/2017 و ذلك لضمان دين قدره 350.000 درهم و المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 138283/03 الذي يلمكه شخصيا و زوجته و التمس رفع هذا الحجز التحفظي على العقار المذكور و المسجل لدى المحافظة العقارية بالرباط حسان لأنه يتعلق بدين تجاري و رغم ذلك انصب على عقار يملكه هو و زوجته .

و أرفق المقال بصورة لأمر بالأداء و صورة لشهادة الملكية .

وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن ب الاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المستأنف استند في الفصل 1241 من ق.ل.ع و الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه و الحال أن المستأنف عليه استند على شيك موضوع المديونية محرر لفائدته بصفة صاحب محطة للبنزين وأن المستأنف الذي سلم الشيك لهذا الأخير هو صاحب محطة بنزين كذلك بمعنى أن المعاملة تمت بين شخصين معنويين وأن العقار موضوع الحجز تم شرائه من طرف المستأنف بمعية زوجته بصفتهما الشخصية و هو مثقل برهن لفائدة شركة (ع. ل.) وذلك بتاريخ 09/02/2004 ، وأن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه بصفته صاحب محطة بنزين كانت بتاريخ 14/05/2018 بمعنى أن تسجيل شراء العقار بالمحافظة جاء لاحقا عن تاريخ الدعوى مما يتعارض و أحكام الفصل 1241 من ق.ل.ع التي تجعل أموال المدين ضمانا عاما للدائنين لكون الحجز انصب على عقار شخصي للمستأنف وزوجته قبل المعاملة التجارية و بصفته صاحب محطة البنزين تعامل مع صاحب محطة البنزين (أ.) بصفتها هاته و التمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، وصورة من قرار استئنافي .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 09/04/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاعلام كما تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة في جلسة 16/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف اتضح على أن الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري 138283/03 قد تم ايقاعه من طرف المستأنف عليه لضمان أداء مبلغ 350.000,00 درهم موضوع الأمر بالأداء عدد 551 بتاريخ 14/05/2018 في الملف رقم 551/8102/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ومادام أن الملف خال مما يفيد أداء الدين، و لما كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق أحكام المادة 1241 من ق.ل.ع وأن الحجز انصب على الحقوق المشاعة المملوكة للمستأنف فإن ما تمسك به هذا الأخير يبقى على غير ذي أساس ويتعين رده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و بمثابة حضوري في حق المستأنف عليه .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile