Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69926

Identification

Réf

69926

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2611

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8224/2731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme.

L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur.

Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/08/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-08-2020 تحت عدد 14433 في الملف عدد 14433/8106/2020 و القاضي برفض الطلب و بترك الصائر على رافعه

في الشكل

حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية صفة و اجلا و أداء مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة شركة (ف. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/08/2020 عرضت فيه أنها دائنة للسيد إبراهيم (ع.) بمبلغ 1.000.000 درهم من قبل أربع كمبيالات كل واحدة حاملة لمبلغ 250.000,00 درهم و أن المدين يعمل حاليا على تفويت أمواله بقصد الهجرة. لذلك تلتمس الأمر بإجراء حجز تحفظي لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييد الحجز التحفظي المذكور بالرسم العقاري عدد 14442/33 . و أرفقت مقالها بأربع كمبيالات ، شهادة ملكية ، صورة كمبيالة ، وأمر، و صورة من اجتهاد .

و بعد صدور الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس و خرق الفصل 138 من ق ل ع ذلك أنها أسست طلبها على كون دينها محقق و ثابت بمقتضى أربع كمبيالات مقبولة من طرف مدينها، و حالة الأداء بتواريخ قريبة دجنبر 2020 و يناير و فبراير و مارس 2021 و أن بوادر الإعسار بدأت تظهر على المدين، خاصة و انه لم يستطع أداء كمبيالة حالة بذمته لفائدة أحد مدينيه بمبلغ 70.000 درهم فقط ،حيث أرجعت هذه الكمبيالة بسبب انعدام الرصيد. كما أن بوادر الإعسار ظهرت على المدين انه لم يستطع أن يؤدي دينا عليه للبنك مضمون برهن مما أدى إلى تسجيل إنذار عقاري على العقار المملوك للمدين و هو نفس العقار المطلوب حجزه، ضمانا لدين البنك الذي يبلغ 8.800.000,00 درهم وفق شهادة الملكية . و أن كل هذه المعطيات تؤكد أن السيد إبراهيم (ع.) في حالة إعسار و أنه من المرجح أن لا يتمكن من أداء دينه. و انها محقة في المحافظة على حقوقها و أنه حسب الفصل 138 من ق ل ع يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ و لو قبل حلول الأجل حجزا تحفظيا على أمولا المدين متى كان الدين قائما. فإنه بالأولى حين يثبت بان المدين أصبح معسرا أو ظهرت عليه بوادر العسر كما في نازلة الحال. و أن محكمة النقض مستقرة على أن الحجز يؤمر به من أجل ضمان أداء مبلغ مديونية ثابتة و لو لم تكن بعد حالة الأداء و ما يؤكد جدية الطلب هو ظهور إعسار الطرف المدين من الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 23-07-2019 و كذا عدم توفر حسابه البنكي على رصيد بقصد أداء كمبيالة لا يتعدى مبلغها 70.000 درهم ملتمسة من حيث الشكل إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على الملك المسمى (ف. 261) موضوع الرسم العقاري عدد 14442/33 و أمر السيد المحافظ بمحافظة عين الشق بتقييد الحجز المأمور به بالصك العقاري عدد 14442/33 ضمانا و حفاظا لأداء مبلغ 1.000.000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الأمر ، صورة من كمبيالة ، صورة من شهادة المحافظة العقارية ، صورة من قرار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05-10-2020 حضر نائب المستأنفة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن مقتضيات الفصل 138 من ق ل ع ،تخول للدائن الحق في إجراء حجز تحفظي لضمان دين مقترن بأجل ، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره . و لما كانت الطاعنة طالبة الحجز ، قد أيدت طلبها من اجل إجراء الحجز التحفظي ، بما يفيد عدم سداد المدين المطلوب الحجز عليه لكمبيالة بمبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 02-06-2020 لفائدة شركة (م. ف.) و استصدار هذه الأخيرة لأمر قضائي في مواجهته، من اجل سدادها حسب الأمر رقم 1205 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء . بل و إن بنك (م. ت. ص.) بصفته دائنا أيضا للمطلوب الحجز عليه، قام من جهته بتقييد إنذار عقاري من أجل سداد مبلغ 8.800.000,00 درهم بتاريخ 23-07-2019 . و هي كلها وقائع ثابتة تنبئ بواقع الوضعية المالية للمدين ، و تجعل الطاعنة الحاملة للكمبيالات المقترنة بأجل عدد 3278643 و 3278644 و 3278645 و 3278646 - كل واحدة بمبلغ 250.000,00 درهم -، تخشى إعساره ، و يكون من حقها إجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له لضمان الدين موضوع الكمبيالات المذكورة .و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس. و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للسيد إبراهيم (ع.) المقيد بالمحافظة العقارية لعين الشق تحت رقم 14442/33 لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ العقاري بعين الشق بتقييده بالرسم العقاري المذكور ، و تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا .

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للسيد إبراهيم (ع.) المقيد بالمحافظة العقارية لعين الشق تحت رقم 14442/33 لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييده بالرسم العقاري المذكور ، و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile