Réf
71743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1422
Date de décision
01/04/2019
N° de dossier
2019/8221/883
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes substantielles, Renvoi de l'affaire, Ordre séquentiel des formalités, Notification, Échec de la signification, Droits de la défense, Désignation d'un curateur, Article 39 du CPC, Annulation du jugement, Adresse erronée
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/02/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21-02-2018 تحت عدد 1487 في الملف عدد 12121/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه عمر (ش.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. ص.) مبلغ 54.005,33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء 15/12/2017 عرض فيه أنه دائن إلى غاية 31/10/2017 للمدعى عليه بمبلغ 54.005,33 درهم الناتج عن رصيد حسابه الجاري المدين دون المكوس والفوائد تحتسب من 25/11/2013 إلى غاية الأداء التام، وأن جميع اتصالاته معه لحثه على الأداء لم تسفر عن أي نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار المبلغة له، ولأجل ذلك التمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 54.005,33 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 25/11/2013 إلى غاية الأداء التام، وبتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال بكشف حساب وبرسالة إنذار.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب لكون الإستدعاء لحضور جلسة المحكمة للدفاع عن مصالحه و إبداء أوجه دفاعه تم القفز عليها و افتراء بأنه تعذر الوصول إلى حيث يمكن تبليغ الطاعن و بالتالي جرى تنصيب قيم في حقه و ان الغاية من ذلك هي تفويت فرصة عليه لحرمانه من المنازعة في الدين و تبيان أوجه دفاعه و انه مقيم في عنوانه و فاعل مدني في العديد من الإطارات و المؤسسات و من السهل تبليغه بشتى الوسائل و البنك المستانف لا يعوزه ذلك من هواتف و بريد إلكتروني و فايسبوك . كما ان المشرع جعل من كشوف الحساب وسيلة إثبات شريطة تمكين المدعى عليه من حقه في الدفاع و انه من حقه المنازعة في الدين المطالب به من خلال تمكينه من محاسبة المستانف عليه للوقوف على حقيقة المديونية . ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتمكين الطاعن من التقاضي على درجتين و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية و حفظ حقه في التعقيب و أرفق المقال بنسخة من حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 حضر نائبا الطرفين و ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها بأنه تم إستدعاء الطاعن بشكل قانوني و ان الدين ثابت بالكشوف الحسابية التي تتوفر على قوة تبوثية وتعتمد في المنازعات القضائية و ان الكشف الحسابي يتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليه بالفصل 118 من القانون البنكي و ان عدم المنازعة الجدية تقتضي صرف النظر عن الخبرة مادام الدين ثابت بالكشوف الحسابية المستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بإنتظام و ان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الإستجابة لها كلما طلبها الأطراف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنف نسخة منها و إلتمس أجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه فضلا عن كون العنوان المضمن بشهادة التسليم ليس هو العنوان الكامل للطاعن المسطر بمقال الإدعاء بما في ذلك إسم الإقامة ورقم الشقة فإن محكمة الدرجة الأولى و بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة ان المفوض القضائي لم يتمكن من العثور على الرقم 106 بالعنوان المذكور قامت بتعيين قيم من اجل البحث عنه دون تجديد للإستدعاء بالعنوان الصحيح و سلوك إجراءات التبليغ بالبريد المضمون عند الإقتضاء وفق التسلسل الذي أقره المشرع قبل الركون إلى إجراءات القيم على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 2225 بتاريخ 18-05-2010 ورد فيه " عدم العثور على المستأنف عليه بعنوانه يوجب إستدعاءه بالبريد المضمون عملا بالفقرة الثالثة من المادة 39 من ق م م قبل تنصيب قيم في حقه "
وحيث إن إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م هي واجبة الاتباع و حسب التسلسل الوارد بها على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 57 بتاريخ 12-01-2000 ورد فيه " إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل إنه توخى سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف و عدم إحترام هذه الإجراءات يستوجب نقض و إبطال القرار " مجلة رسالة المحاماة عدد 16
وحيث استنادا لما ذكر و لما في خرق الفصل 39 من ق م م من مساس بحقوق الدفاع وبما أن القضية غير جاهزة للبت فيها يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025