Les règles de compétence d’attribution des juridictions de commerce sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71695

Identification

Réf

71695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1372

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1435

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des contractants, devait prévaloir sur les règles de compétence légale. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles relatives à la compétence judiciaire, relevant de l'organisation judiciaire, sont d'ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour retient que l'action en réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le fonds. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 811 في الملف رقم 758/8205/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/2/2018 تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ش.) بما مبلغه 2.113.514.36 درهم كما هو ثابت من عقد الرهن والكشوف الحسابية، إلا أنها لم تؤد مبلغ الدين رغم الإنذار، لأجله تلتمس تحقيق الرهن على الأصول التجارية المسجلة تحت رقم 28938 و 28940 من الدرجة الأولى المسجل بتاريخ 04/07/2013 ضمانا لأداء مبلغ 400.000.00 درهم والرهن الثاني المسجل بتاريخ 10/12/2013 ضمانا لأداء مبلغ 800.000.00 درهم والرهن الثالث والمسجل بتاريخ 10/02/2013 ضمانا لأداء مبلغ 500.000.00 درهم والمنجز على الأصل التجاري للسيد محمد (ش.) والسيد جمال (ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية والحكم تبعا لذلك ببيع الأصول التجارية المسجلة تحت رقم 28938 و 28940 العائد للسيد محمد (ش.) والسيد جمال (ش.) القاطنين ب حي [العنوان] الخميسات بجميع عناصره المادية والمعنوية مع تمكينه من منتوج بيع الأصول التجارية في حدود مبلغ الرهن مع الفوائد الإتفاقية وفقا لما هو وراد ببنود العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، بعلة ان الطرفين اتفقا على اسناد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان، انه من المبادئ الراسخة في الفقه والقانون المغربي والتي كرستها محكمة النقض في عدة قرارات وان الإتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون فيما بين منشئيها، وانه وبالرجوع الى عقود القرض التي تحتج بها المستأنف عليها والتي تم توقيعها بين الطرفين تضمنت التزامات كل طرف على حدى سوف يتضح جليا انهما اتفقا على اسناد الإختصاص الى المحكمة الإبتدائية بالخميسات فالبنسبة لعقد القرض بقيمة 400.000,00 درهم المؤرخ في 02 و 04 يوليوز 2008 في حين تم الإتفاق على اسناد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة وبالنسبة لباقي عقود القرض الأخرى المؤرخة على التوالي في 10 ماي 1999، 19 مارس 2001 و 02 يوليوز 2007.

لذلك يلتمسان الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في هذا النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقا المقال بنسخة حكم عدد 811 وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنفان بأن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.م.م وأن الإتفاق وقع على منح الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالخميسات والمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.

وحيث إن مسألة توزيع القضايا بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها له علاقة بالتنظيم القضائي وهو أمر يختص به القانون ويخرج عن نطاق إرادة المتقاضين واتفاقاتهم وبذلك فإن أي اتفاق بينهم بخصوص الإختصاص وخارج الإستثناءات التي يسمح بها المشرع نفسه تبقى بدون أثر ولا تأثير لها على تحديد الجهة القضائية المختصة وبعبارة أخرى فإن قواعد الإختصاص تعتبر قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها الا ما استثناه المشرع بنص خاص.

وحيث إنه في نازلة الحال فإن النزاع ينصب على تحقيق رهن على أصل تجاري وبيعه وبالتالي فإنه يرجع لإختصاص المحاكم التجارية النظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم لها، ومادام أن الأصل التجاري موضوع الطلب يوجد بمدينة الخميسات فإن الإختصاص يرجع للمحكمة التجارية بالرباط، وبالتالي وجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile