Réf
71597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1262
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8206/70
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Renvoi en première instance, Production de pièces en appel, Procédure civile, Irrecevabilité de l'action, Double degré de juridiction, Défaut de qualité à agir, Appel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 18/12/2018 تقدم السيد تاجة (ع.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2018 في الملف عدد 1409/8206/2018 حكم عدد 6560 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/02/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء، وأنه أكراه الى المدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1500 درهم، وأنها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية منذ 01/10/2016 الى 31/10/2017، تخلذ بذمتها مبلغ: 19500 درهم، وأنه قام بتوجيه إنذار غير قضائي بالاداء والافراغ في اطار القانون رقم: 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي للمدعى عليه الذي توصلت به شخصيا السيدة نجاة (ف.) بتاريخ: 24/10/2017 بواسطة المفوض القضائي سعيد (ب.)، ملتمسا المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليها السيدة نجاة (ف.) بتاريخ: 24/10/2017، والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ: 19500 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/10/2016 الى 31/10/2017، مع الحكم عليها بافراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بجميع أمتعتهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استدعاء المدعى عليه بواسطة البريد و بعد اتخاذ المحكمة قرارها بتنصيب قيم صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائى اعتمد على حيثية وحيدة لتعليل القرار بعدم قبول طلب العارض وهي كونه لم يدل للمحكمة بالوثائق المعززة لصفته في الدعوی. و أنه ولظروف خاصة لم يتمكن العارض من الادلاء بالوثائق خاصة أن المحكمة لم تمتعه بمهلة كافية للقيام بذلك. وأن العارض أدلى أمام هذه المحكمة بالوثائق المثبتة لصفته و المعززة لطلبه. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض و ذلك بالتصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستانف عليها السيدة نجاة (ف.) بتاريخ 24/10/2017 و الحكم عليها بادائها لفائدة العارض مبلغ 19.500 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر من سنة 2016 إلى متم شهر أكتوبر سنة 2017. مع الحكم عليها بالفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. و تحميل المستانف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية، شهادة إدارية تثبت الملكية، التزام باحترام القانون الداخلي.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 21/02/2019 أن المستأنف يتقاضی بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية ، وأن سوء نيته هذا تتجلى في إخفائه للحقيقة عن المحكمة ، هذه الحقيقة التي تتجلى في أن ذمة العارضة بريئة من أية مديونية بخصوص الواجبات الكرائية وكذلك في السومة الحقيقية للمحل موضوع النزاع . ذلك أن العارضة تكتري المحل المذكور من المستأنف بسومة شهرية قدرها : 900 درهم في بداية التعاقد سنة 2009 وتم رفعها الى مبلغ 1100 درهم ، ونظرا للنزاع القائم بين العارضة والمستانف حول استرجاع مادة الكهرباء تقدم هذا الأخير بطلب الى المحكمة من أجل مراجعة السومة الكرائية على اساس سومة شهرية قدرها : 1500 درهم في نفس تاريخ توجيه الإنذار بالأداء للعارضة. فأجابت العارضة على هذا الإنذار بمقتضی جواب على إنذار الى دفاع المستأنف أكدت فيه بأن السومة الحقيقية هي 1100 درهم حسب تصريحه بمحضر الضابطة القضائية وكذا من صورة لحكم مدني وأدلت رفقة هذا الجواب بثلاث تواصيل إيداع الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار الى غاية متم يونيو 2017 ، في حين أن المدة اللاحقة إلى غاية أكتوبر 2017 تم عرضها بواسطة شيك صادر عن دفاع العارضة إلى دفاع المستأنف يحمل مبلغ 4400 درهم لتوصل هذا الأخير به بتاريخ 31/10/2017 مع تحفظ العارضة بخصوص السومة الكرائية. في حين ردت العارضة على مقال الزيادة في السومة الكرائية بانها لا تمانع في الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 % المنصوص عليها قانونا على اساس السومة الحقيقية والتي هي 1100 درهم ، وغیاب دفاع العارضة مع الحضور الى جلسة لاحقة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالزيادة 1650 درهم. واستأنفت العارضة هذا الحكم و عززت استئنافها بالحجج والوثائق المثبتة للسومة الحقيقية 1100 درهم ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1033 بتاريخ 24/05/2018 في الملف المدني عدد 629/1304/18 قضى باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك باعتبار السومة محددة في 1100 درهم وبعد مراجعتها تصبح محددة في مبلغ 1210 درهم مع جعل الصائر مناصفة. و أنه ورغم صدور القرار المذكور استمر المستأنف في المطالبة بالكراء بالسومة الغير الحقيقية ورغم توصله بواسطة دفاعه بكراء المدة المطلوبة في الإنذار داخل الأجل الممنوح للعارضة في الإنذار موضوع الاستئناف الحالي وهو الأمر الذي يؤكد على سوء نيته ورغبته في الإثراء على حساب العارضة التي انهكها بالمساطر الغير القانونية هذا من جهة. و من جهة ثانية ، فإن سوء نية المستانف تتجلى في عدم استدعائه للعارضة أو استدعاء دفاعها الذي اجابه عن الإنذار المبعوث من طرف دفاعه حتى تتمكن من سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الظهير المتعلق بكراء المحلات التجارية ، وان كان الانذار قد بعث في إطار ظهير 25/12/1980 المعدل بمقتضى القانون عدد 67.12 لأنه نص على أجل 15 يوما من أجل الأداء، وفي حالة عدم الأداء فإنه يمنح العارضة أجلا قدره شهرين من أجل اللجوء الى القضاء. في حين أن القانون 16 . 49 فإن الأجل المنصوص عليه قانونا هو15 يوما وإلا ثلاثة اشهر. وأن غياب العارضة أثناء المرحلة الابتدائية لعدم تبليغها بالمقال الافتتاحي للدعوى حرمها من إبداء أوجه دفاعها في الموضوع مما يجعلها محقة في مطالبة المحكمة بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية حتى تتمكن من سلوك المسطرة القانونية في النازلة خاصة وان ملاحظة مرجوع البريد لا تفيد توصل العارضة بأي استدعاء او علمها بالقضية.
و من جهة ثالثة ، فإن العارضة تثير انتباه المحكمة أنها قد أدت جميع اكرية المحل الى غاية متم اکتوبر 2018 عن طريق الإيداع بعدما تم رفضه من طرف المستانف وبعدما سبق لها وأشعرت دفاعه بالمبالغ المودعة على الشكل التالي: عن المدة الممتدة من فبراير 2016 الى متم يونيو 2016 وجب فيها 5500 درهم حساب [رقم الحساب] بتاريخ 04/08/2016 حسب الوصل عدد 6095 - عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2016 وجب فيها مبلغ 3300 درهم حساب [رقم الحساب] حسب الوصل عدد 6849 بتاريخ 26/10/2016 - عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2016 الى متم فبراير 2017 وجب فيه مبلغ 5500 درهم حساب [رقم الحساب] بتاريخ 22/03/2017 حسب الوصل عدد 2573 . - عن المدة الممتدة من فاتح مارس الى متم ابريل 2017 وجب فيها 2200 درهم حساب [رقم الحساب] بتاریخ 08/05/2017 حسب الوصل عدد 4003 - عن المدة الممتدة من فاتح مايو 2017 إلى متم يونيو 2017 وجب فيها 2200 درهم حساب [رقم الحساب] بتاریخ 19/10/2017 حسب الوصل عدد 8273 - عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2017 الى متم اکتوبر 2017 وجب فيها 4400 درهم بواسطة شيك صادر عن دفاع العارضة مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية عدد [رقم الحساب] توصل به دفاع المستأنف بتاريخ 31/10/2017 عن المدة الممتدة من فاتح نوفمبر 2017 الى متم يناير 2018 وجب فيها 3300 درهم حساب [رقم الحساب] بتاريخ 09/02/2018 وصل عدد 1391 - عن المدة فاتح فبراير 2018 الى متم ابريل 2018 بالسومة الجديدة وكذا الفرق بين السومتين من 01/10/2017 إلى 31/01/2018 وجب فيها 4070 درهم حساب [رقم الحساب] بتاريخ وصل عدد 7013 - عن المدة الممتدة من فاتح مايو 2018 الى متم اکتوبر 2018 بالسومة الجديدة في مبلغ 7260 درهم حساب [رقم الحساب] بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 1015/1109/2019. و أنه بهذا الإيداع تكون ذمة العارضة بريئة من أي كراء وأن المستأنف هو الذي رفض تسلم الكراء مما اضطرت معه إلى إيداعه بصندوق المحكمة على التفصيل المشار إليه أعلاه ويكون سبب الإنذار غير جدي وطلب المصادقة عليه بدوره غير مبني على اساس يتعين رفضه . لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطرف لوقوع أداء الكراء المطلوب في الإنذار ولعدم جدية السبب. واحتياطيا بعد التصدي إرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وارفقت مقالها بصورة القرار الاستئنافي عدد 1033، صورة لجواب على الإنذار مرفق بصورة لشيك وكذا محضر تبليغه. 8 وصولات إيداع الواجبات الكرائية، صورة لمقال الزيادة في السومة الكرائية.
وعقب المستأنف بجلسة 07/03/2019 تزعم المستأنف عليها أنها دائمة الأداء وهو وزعم واهي فالأداء هو جزئي وبالتالي فإنه والعدم سواء طبقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي خاصة وأنها بلغت بالإنذار ولم تبادر داخل الأجل القانوني لا للجواب ولا للتوضيح خاصة وأن العارض تحفظ بخصوص السومة كما جاء على لسان المستأنف عليها وحسب اعترافها الوارد بمذكرتها الجوابية. لذا فإنه يتعين استبعاد جميع دفوعها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بالتالي وفقا للمقال الاستئنافي للعارض.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي أنه نظرا لظروف خاصة لم يتمكن من الإدلاء بالوثائق خاصة وأن المحكمة لم تمكنه من مهلة ثانية للقيام بذلك وأنه يدلي بالوثائق المثبتة لصفته والمعززة لطلبه.
وحيث واجهت المستأنف عليها دفوع الطاعن كونها قد أدت مجموع المبالغ المطلوبة وأن عدم استدعائها خلال المرحلة الابتدائية قد حرمها من إبداء أوجه دفاعها في الموضوع مما يجعلها محقة في المطالبة بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له حتى تتمكن من سلوك المسطرة القانونية خاصة وأن ملاحظة مرجوع البريد لا تفيد توصل العارضة بأي استدعاء.
وحيث إن الطاعن لم يوجه أي نعي للحكم المستأنف الذي قضى وعن صواب بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق المعززة لادعائه رغم إنذاره بذلك. مما يكون الحكم المطعون فيه لم يرتكب أي خطأ يستوجب تصحيحه.
وحيث إن إدلاء الطاعن بالوثائق المؤيدة لادعائه ومناقشتها من طرف المحكمة خلال هذه المرحلة من شأن ذلك أن يفوت على المستأنف عليها درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن حسن سير العدالة يستوجب إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت في النازلة على ضوء الوثائق المدرجة بالملف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: الغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025