Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en paiement intentée par un commerçant contre une association, le litige mixte relevant de la juridiction de droit commun en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71448

Identification

Réf

71448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1109

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1229

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qualifie le litige d'acte mixte, opposant un commerçant à un non-commerçant. Elle retient qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le demandeur commerçant ne peut attraire un défendeur civil que devant la juridiction de droit commun. Le litige n'entrant dans aucun des cas de compétence exclusive prévus par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement d'incompétence est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 4310 في الملف رقم 2164/8202/2018 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2018 تعرض فيه أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها أشغال النجارة و الزليج و الالمنيوم و الرخام بنادي (ك.) و أنها تخلفت عن أداء فواتيرها رغم إنذارها ملتمسة أساسا الحكم عليها بأداء مبلغ 331193,16 درهم و احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين و الشهود ، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر مرفقة مقالها بصور طبق الاصل لفواتير رسالة محضر تبليغ إنذار و طلب تبليغ رسالة .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محاكم الدرجة الثانية لمناقشتها من الناحيتين الواقعية والقانونية وانه ينبغي في كل حكم ان يكون معلا تعليلا كافيا وواضحا ومطابقا لمضمون وفحوى ومعطيات ووثائق الملف ويجيب ايجابيا او سلبا عما اثير من دفوعات من قبل الاطراف والا كان عرضة للإلغاء وهو ما اقره قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى بعلة ان الثابت من خلال المقال ان المستأنف عليها جمعية ولا دليل بالملف على كونها تقوم بأعمال تجارية وما دامت طرفا مدنيا ومضوع النزاع لا يندرج في اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية والتي تخول الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية فان هذه الاخيرة تكون غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى وتبقى المحكمة العادية هي المختصة للبت في الطلب ، وان الحكم الابتدائي المذكور اعلاه الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا كافيا ومطابقا لوثائق الملف والاعمال التي انجزتها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها بحيث ان المستأنفة هي عبارة عن مقاولة مخصصة في البناء تمارس عملا تجاريا ولا يهم ان يكون العمل المنجز لفائدة مؤسسة اخرى تجاري او عملا خيريا وبالتالي فالأعمال التي انجزتها المستأنفة لها طابع تجاري بحكم عملها وطبيعتها اضافة الى ان كل الاشغال التي قامت بها فهي انجزت لفائدة نادي (ك.)، وهذا الاخير تابع لشركة (ت. م. ك.) وهذه الاخيرة تمارس نشاطا تجاريا وليس مدنيا مما يبقى معه العمل الذي انجزته المستأنفة لفائدة المستأنف عليها عملا تجاريا له طابع تجاري وان المحكمة وبتفحصها الوثائق المرفقة بمقال المستأنفة ستلاحظ انها عبارة عن فواتير صادرة عن المستأنفة كشركة والتي تحدد قيمة الاشغال المنجزة لفائدة المستأنف عليها، وبالتالي فان ما انجزته لفائدتها يكتسي صبغة تجارية مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باعتبار المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة نوعيا للبت في النزاع وجعل الصائر على المستأنف عليها.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت أن المستأنف عليها ( المدعى عليها ) تتخذ شكل جمعية و بالتالي تبقى طرفا مدينا في النزاع ، و مادام أن النزاع يبقى نزاعا مختلطا قائما بين طرف تاجر و طرف مدني و ليس بالملف ما يفيد الاتفاق بشأنه على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية فإن النزاع يبقى خارجا عن الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية التي هي بطبيعتها محاكم متخصصة و بالتالي فإن النزاع يبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile