Compétence matérielle : les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71446

Identification

Réf

71446

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1107

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui-ci n'étant pas encore constitué faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, que les tribunaux de commerce ont une compétence d'attribution pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application de ladite loi. La cour retient ainsi que sa compétence est déterminée par la nature du bail et non par l'existence effective d'un fonds de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 817 في الملف رقم 2444/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا بالبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/06/2018، يعرض فيه انه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 79290/13 وهو عبارة عن المكتب رقم 1 ومرحاض واقعين ما بين الطابقين بالعمارة الكائنة بمجمع [العنوان] القنيطرة مساحته 118 متر، وقد ابرم مع المدعى عليه عقد كراء لهذا المحل وسيخصص لأي نشاط تجاري بسومة شهرية اصبحت بعد الزيادة الاخيرة 3.300.00 درهم اضافة الى مبلغ 10% من السومة الكرائية كضريبة النظافة وان عقد الكراء محرر من طرف الموثق (ط.)، وقد تخلد بذمة المدعى عليه مبالغ الكراء وضريبة النظافة قدرها 11000 وانه بعث له انذارا حسب المادة 26 من قانون 18 يوليو 2016 المتعلق بالمحلات التجارية وتوصل به بتاريخ 15/05/2018 ولم يؤد رغم فوات اجل الانذار 15 يوما مما يجعله في حالة مطل، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 11000 درهم المتخلذة بذمته من قبل واجبات الكراء وضريبة النظافة الى غاية تقديم المقال مع النفاذ المعجل، والحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 15/05/2018 والقول تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من المكتب رقم1 ومرحاض الواقعين بالطابق ما بين الطابقين بالعمارة الكائنة بمجمع [العنوان] القنيطرة.

وارفق المقال بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة دفاع المدعى عليه بجلسة 31/10/2018 والرامية الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي على اساس ان اختصاص المحكمة التجارية ينعقد في الحالة المتعلقة بالاصول التجارية، وانه باستقراء وثائق الملف فإن الاصل التجاري لم يكون بعد حتى تمتد الحماية التجارية له، وانه اعتبار لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م فإن المرافعان يثيران وقبل كل دفع او دفاع عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف، ملتمسا الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف مع البت في الدفع بموجب حكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه ينبغي التذكير ان اختصاص المحاكم التجارية النوعي محدد في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية ، وان المجمع عليه فقها وقضاءا ان المقصود بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية هي تلك التي يكون الاصل التجاري بجميع عناصره موضوعا لها وحسبما هي محددة في مقتضيات المادة 79و80 من مدونة التجارة ولا تشمل دعوى المنازعات في الاداء المتعلق بالسومة وضريبة النظافة التي ليست اصلا من عناصر وموجبات الاختصاص التجاري للمحكمة التجارية وفضلا عن ذلك فانه ولما كان من الثابت من الوثائق الملفاة في الملف ان الاصل التجاري من جهة لم يتشكل بعد حتى تمتد له الحماية القانونية مما تكون معه المدة المتطلبة لتأسيس اصل تجاري والمحددة في سنتين في حالة وجود عقد كتابي غير موجودة في الملف.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الملف.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينصب النزاع على إفراغ محل تجاري في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري، والذي تنص المادة 35 منه على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile