La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70810

Identification

Réf

70810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

922

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8110/76

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux.

Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond.

Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée.

En conséquence, la demande est rejetée.

Texte intégral

حيث صرحت المطلوبة شركة (س.) بدينها البالغ قيمته 1.017.534,30 درهم، وذلك استنادا إلى خمسة عقود تمويل عربات بالسلف المنجزة في إطار مقتضيات ظهير 16/07/1936 ، والتي كان من ضمنها العقد رقم LOA378524 المتعلق بالسيارة المسجلة تحت رقم 1-ه -32606، وهو الدين الذي أصدر بشأنه السيد القاضي المنتدب أمره في إطار مسطرة تحقيق الديون رقم 1104 في الملف رقم 895/8304/2018 قاضيا بثبوت دین شركة (س.) في مواجهة العارضة في حدود مبلغ 1.017.534,30 درهم وذلك بصفة عادية، وهو الأمر الذي ما كان بر هذا المنحى لولا سعي المستأنف عليها كذلك في عدم حضور العارضة والدفاع عن مصلحتها أمام السيد القاضي المنتدب، إلا أنه تبعا لطعن العارضة بالاستئناف ضد هذا الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا بتاريخ 24/04/2019 تحت رقم 1882 في الملف رقم 157/8301/2019 قاضية بإلغاء أمر القاضي المنتدب المستأنف والحكم من جديد بعدهم قبول دین شركة (س.)، و أسست محكمة الاستئناف قضاءها بعدم قبول دين المدعى عليها على سقوط هذا الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 720 من مدونة التجارة، وهو ما يرتب الأثر القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 723 من مدونة التجارة التي تقضي بكونه عند عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع، و إن ثبوت هذا المعطى، يعدم كل أساس المطالبة المستأنف عليها بفسخ أي من العقود التي تربطها بالعارضة، ومن ضمنها بطبيعة الحال العقد رقم LOA378524 موضوع الدعوى الحالية، إذ أن القرار الاستئنافي الذي عاین سقوط اية مديونية المطلوبة بذمة العارضة يعدم أية مكنة للاستجابة لطلب فسخ العقد لعدم أداء أقساط ثابت عدم استحقاقها بمقتضی حكم قضائي بعد سقوطها قانونا ، وفي سبق رفض طلب المطلوبة الرامي الى استرداد نفس العربة أن علم المطلوبة اليقيني بكوها قد لجأت الى المساطر الجماعية لاقتضاء دينها من خلال التصريح به لدى سنديك التسوية القضائية، وكذا سلوك مسطرة تحقيق الدين، قد حدا بها إلى اللجوء إلى السيد القاضي المنتدب قصد الامر بفسخ نفس العقد موضوع هذه الدعوى واسترجاع نفس العربة موضوعه، وإنه بالنظر لما ثبت للسيد القاضي المتتاب من سقوط دین المطلوبة، فقد أصادر رقم 1343 بتاريخ 31/10/2019 في الملف رقم 1077/8304/2019 قضى برفض الطلب، و إن المطلوبة لم تشهر الأمر المستشكل فيه في وجه العارضة الا بعد صدور امر السيد القاضي المنتدب برفض طلبها، محاولة استغلال الخطأ الذي أوقعت فيه السيد قاضي الأمور المستعجلة بعدم رفع الى علمه مجموع الحقائق والمعطيات القانونية المتعلقة بالنزاع بدءا من فتح مسطرة التسوية القضائية بحق العارضة وصولا إلى سقوط دينها بذمتها ما يتناسب معه ايقاف تنفيذ الأمر المستأنف لهذه العلة كذلك و في خرق المادة 11 من العقد موضوع الدعوى انه فضلا عما سبق بيانه، فإنه حتى على فرض مديونية العارضة وعدم خضوعها للمساطر الجماعية، فإن العقد الذي يربطها بالمطلوبة ينص بشكل صريح على ضرورة تبليغ اندار الى العارضة بمقتضى رسالة بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقائه 15 يوما دون استجابة ، و أن المطلوبة قد حاولت الإيهام باحترام هذا المقتضی مستدلة برسالة مع مرجوع البريد، الا انه بالاطلاع على هذا الاخير فإنه يؤكد عدم توصل العارضة قط هذه الرسالة وعدم ورود أي سبب بجا لعدم التوصل بها ،الأمر الذي يحول دون الاستجابة للطلب على حالته لخرق ذلك لمقتضيات الفصل 11 من العقد، ما يتناسب معه التصريح بايقاف تنفيذه لهذا السبب.

وحيث أجابت المطلوبة إيقاف التنفيذ بكون أن جميع المزاعم والدفوع الواردة بمقال ايقاف التنفيذ جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني وجاءت بالتالي مستوجبة للرد يتجلى ذلك في المناقشة إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة بدور وجودا و عدما باستكمال إجراءات التنفيذ من عدمه، ان التنفيذ بخصوص الأمر المستشكل في تنفيذه قد استكملت إجراءاته ببيع السيارة المسترجعة كما يتجلى ذلك من معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ق.)، برفقة نسخة من محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني، وبذلك يكون طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة أصبح غير ذي موضوع لاستكمال إجراءات التنفيذ مما يكون معه الطلب الحالي قد أصبح غير ذي موضوع و غير قائم على أساس ومستوجبا للرد، أما فيما يخص باقي الدفوع الوارد بمقال إيقاف التنفيذ فإنها تندرج ضمن الدفوع والوقائع التي كانت قائمة وقت الدعوی و بالتالي فهي تندرج ضمن الدفوع التي من المفروض أن الأمر المستشكل في تنفيذه قد حسم فيها وان الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى لا تشكل صعوبة في التنفيذ سواء تم الدفع بها أم لا و إنما تدخل ضمن أسباب الطعن في الأمر، كما أن من شأن البث فيها المساس بحجية الأمر المستشكل في تنفيذه و هو ما استقر عليه القضاء و الفقه وأن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبني على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، و إن دفع الطالبة بأنها لم تبلغ و قد تم تزوير شهادة التسليم عليها و أنها تبعا لذلك لم تمنح فرصة الدفع بتلك الدفوع في إبانها يبقى دفعا لا ستقيم و القانون وكذا الواقع إذ أن الطعن في إجراءات التبليغ يتم عبر الطعن فيها بالزور سواء فرعيا أو اصلیا و له شكليات لعل أهمها هو ضرورة التوفر على وكالة من طرف الطالبة لدفاعها للدفع بالزور أضف إلى ذلك أن الطالبة لم تثب عكس ما جاء في شهادة التسليم مما يبقى معه نفعها هذا غير قائم على أساس ومستوجبا للرد، لذلك التصريح والقول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل الطالبة بمقال الإيقاف جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر . المرفقات نسخة من محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/02/2020 حضر ذ/ (حس.) عن ذ/ (حي.) عن اب وحضر ذ/ (ش.) عن ذ/ (ر.) عن المطلوبة وأدلي بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 27/02/2020.

و حيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف في الامر الاستعجالي مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضیا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه المطلوب في إيقاف التنفيذ أدلى بمذكرة جوابية مرفقة بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ق.) والمؤرخ في 29/01/2020 يفيد أن بيع السيارة تم وأن المزاد رسا على أحد المزايدين وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ يجب أن يكون قبل حصول التنفيذ مما يكون معه الطب غير مؤسس ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile