La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard du statut de société commerciale du défendeur, y compris pour une action en réparation de nature civile (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70804

Identification

Réf

70804

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

915

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8227/968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un caractère civil et que le demandeur initial n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, la cour juge que le litige entre dans le champ des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La qualité de non-commerçant du demandeur ou la nature civile de la demande sont ainsi jugées indifférentes pour déterminer la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 772 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2019 في الملف عدد 2415/8201/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك و يتصرف في الأرض المسماة الكعدة الواقعة بتراب و مزارع البسابس قيادة و جماعة سيدي رضوان و ان شركة اتصالات المغرب عمدت الى انشاء محطة الاتصال عن بعد دون اذن او موافقة منه مما سبب له ضررا كبيرا ملتمسا الحكم برفع الضرر و تعويض مسبق قدره 5000 درهم و اجراء خبرة لتحديد الاضرار

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يتمحور حول رفع الضرر و التعويض وهو ما ليس من اختصاص المحكمة التجارية و انما هو نزاع دو طابع مدني كما ان المستانف عليه ليس بتاجر ملتمسة الغاء الحكم المستانف و التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و الحكم تبعا لذلك باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط نوعيا.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 تخلف نائب الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020.

محكمة الاستئناف.

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث ان الاختصاص النوعي يتحدد حسب المركز القانوني للمدعى عليه، الدي هو عبارة في نازلة الحال عن شركة مجهولة

وحيث إن النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية، تدخل في اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile