La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70738

Identification

Réf

70738

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

844

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8227/892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29 يناير 2020 تقدمت شركة (م. ب. ن. ك. ل. ف.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2188 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 دجنبر 2019 في الملف عدد 10421/8205/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبث في النزاع .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن أحمد (أ.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه استصدر قرار استئنافيا قضى له بمبالغ في إطار الطرد التعسفي اتجاه مشغلته التي امتنعت عن تنفيذه ، فاستصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري الذي عمل على تقييده بالسجل التجاري و التمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للشركة المدعى عليها و الإذن له باستخلاص مبلغ 101554.98 درهم من منتوج البيع بالإضافة للفوائد و المصاريف ، و بعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم الاختصاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص و هو المطعون فيه من لذن هذه الأخيرة و ذلك للأسباب التالية :

أن المحكمة المطعون في حكمها و للقول باختصاصها اعتبرت النزاع منصبا على أصل تجاري و الحال أن النزاع له طابع اجتماعي يتعلق بالطرد التعسفي و أن إجراءات بيع الأصل التجاري تباشر في إطار تنفيذ الحكم الاجتماعي و ليس في إطار دعوى أصلية و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الإختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابة الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الإختصاص النوعي لا يتحدد كما جاء في سبب الطعن استنادا لأسانيد الدعوى و إنما انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، و أنه في النازلة الماثلة يتبين أن الدعوى أقيمت من لدن المستأنف عليه ضد شركة (م. ب. ن. ك. ل. ف.) الذي يتخد شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة ، كما أن موضوع الدعوى هو الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لهذه الشركة و بالتالي فإنه بإعمال القاعدة المذكورة و للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و خلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس تكون المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بالإختصاص النوعي للبث في النازلة صائبة ، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخد فيما قضى و إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للاختصاص .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile