La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce lorsque l’action est intentée par un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70488

Identification

Réf

70488

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

599

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale.

L'appelante soutenait que le litige, de nature civile, échappait à la compétence matérielle des juridictions consulaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Elle retient que dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de la attraire devant la juridiction commerciale, laquelle constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 في الملف عدد 10137/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة والذي جاء مخالفا لمقتضيات القانون 44.00.

ملتمسا الحكم ببطلان عقد الحجز المذكور مع إرجاع مبلغ التسبيق

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يخرج عن نطاق القضايا المحددة بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وأن النزاع لا يتعلق بعقد تجاري، وأن مقاضاة الطرف المدني للطرف التجاري أمام القضاء التجاري مشروط بأن يكون العمل يكتسي طابعا تجاريا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاء

.ها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile