Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70439

Identification

Réf

70439

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

564

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/31

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/01/2020 تقدم السيد حسن (بو.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2019 تحت عدد 3241 في الملف عدد 1838/8207/2019، القاضي بأدائه لفائدة المدعية حياة (خ.) مبلغ 47.520,00 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن المدة من 01/08/2013 إلى 29/04/2019 مع النفاذ المعجل ، و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل ، و الاكراه في الادنى ، وتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلب .

وانه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، وذلك على أساس أن التعليل المعتمد من قبل الحكم موضوع الايقاف حور وقائع ومعطيات النازلة ، و تجاهل معطيات و قرائن حاسمة ولم يجب على دفوعات قدمت بصفة نظامية . ذلك أن العارض عرض في مذكرات عدة أن عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوبة لم يكن في فحوى بنوده ملتزما بأداء الضريبة على النظافة بمعزل عن الوجيبة الكرائية ، حيث دفع بأن نسبة 10% من الضريبة على النظافة الملزم تعاقديا بادائها هي مدرجة ضمن مبلغ الوجيبة الكرائية حسب عقد الكراء . وأنه ووفق قواعد الاثبات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 399 من ق.ل.ع، فإن المطلوبة لم تثبت بأية وسيلة واقعة أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة ادارة الضرائب حتى يمكن لها المطالبة باسترجاعها ، و اضافة إلى ذلك فقد أدلى العارض بوثيقة تؤكد على أن المبلغ المؤدى للضريبة مختلف و متناقض لما تطالب به المستأنف عليها ، كما أنه مجمل ولا يتحدث و لا يشير أنها تخص المحل التجاري . وأن التنفيذ سوف يخلف أوضاعا يصعب تداركها في حالة صدور قرار محكمة الاستنئاف مخالف لما هو صادر عن المحكمة التجارية بالرباط .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم عدد 3241 ، و نسخة من المقال الاستئنافي .

وحيث أدلى العارض بجلسة 28/01/2020 بمذكرة مرفقة ب : صورة اعذار بالتنفيذ – صورة مقال استئنافي ، كما أدلى بجلسة 04/02/2020 بمذكرة مرفقة بصورة شهادة ادارة الضرائب.

وحيث أدلت المطلوبة بجلسة 04/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن عقد الكراء يشير في فصله الرابع أن المكتري ملزم باداء 10 % من الكراء كواجب ضريبة النظافة ، وأن محكمة الدرجة الأولى عاينت العقد و ثبت لها أن المكتري ملزم باداء ضريبة النظافة . ملتمسة الحكم برفض الطلب .

و ارفقت المذكرة بصورة شمسية من عقد الكراء .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 04/02/2020 ، حضر خلالها الاستاذ (ر.) عن الاستاذ (بل.) عن الطالب و ادلى بمذكرة مرفقة بشهادة ادارة الضرائب ، و تخلف الاستاذ (بن.) عن المطلوبة و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه ، حاز الحاضر نسخة منها و اسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile