Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69678

Identification

Réf

69678

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2285

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse.

Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض الطالب طعنه بإعادة النظر في القرار عدد 5333 الصادر بتاريخ 13/11/2019 في الأسباب المبسوطة بمقاله.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطالب من أنه يتضح من منطوق القرار اعلاه أن محكمة الاستئناف التجارية بتت في الطعن بالزور الفرعي في الشكل بقبوله أما في الموضوع فقد أغفلت البت فيه طبقا للقانون واكتفت فقط بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإفراغ الطاعن هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الطلب إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على القرار محل الطعن الحالي أنه قد جاء في تعليله "حيث يتبين من خلال ما ذكر أن الدفع بعدم احترام شكلية التبليغ بالاشعار بالفسخ قد أصبح متجاوزا إضافة لتحقق الغاية من الاشعار وهي منح الطرف الموجه إليه أجل سنة كاملة قبل الافراغ اعتبارا لتواجد المستأنف في المحل إلى غاية يومه وعدم إفراغه وهو ما يجعل الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ المؤرخ في 02/04/2015 غير منتج في النازلة لاستفادة الطاعن من أجل يفرق السنة وفق ما أشير إليه أعلاه كما أنه لم يدل بما يثبت زورية محضر التبليغ وخلاف ما جاء فيه من وقائع لذلك فإن المحكمة لم تغفل البت في طلب الطعن بالزور الفرعي بل قبلته شكلا واستبعدته موضوعا تبعا للعلل المسطرة أعلاه وأن قوله بتأييد الحكم المستأنف يفيد قطعا رفضها للطعن بالزور الفرعي فيصبح ما بالوسيلة المتمسك بها أعلاه مردودا على مثيرها.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى لأن المطلوبين في إعادة النظر أخفوا على المحكمة حقيقة وفاة أحد الأطراف من الورثة اثناء سريان الدعوى إذ توفي السيد المصطفى (م.) بتاريخ 21/03/2019 حسب رسم الإراثة عدد 383 بكناس 313 فإن التدليس الذي يعتبر سببا مبررا للطعن بإعادة النظر هو أن تكون الوثيقة المكتشفة والتي لها تأثير على مجريات القضية والأحكام الصادرة بشانها والتي تخول للطاعنين الحق في إعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق م م هي الوثيقة التي وجدت قاطعة في الدعوى وكانت محتكرة بمعرفة الخصم ولم يكن في وسع الطاعنين الحصول عليها والادلاء بها والحال ان الطاعنين كان بإمكانه الحصول على شهادة الوفاة وقتها ووقت ما حصل عليها حاليا ولم يثبت أنها كانت محتكرة لدى الخصم وبالتالي فإن السبب المتمسك به غير جدير بالاعتبار.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض طلب الطاعن وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1500 درهم وإرجاع الباقي لواضعه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برفضه و تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1500 درهم و ارجاع الباقي لواضعه و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile