Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69511

Identification

Réf

69511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2070

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8109/199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.

Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris.

Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 01/09/2020 تقدم السيد علي (ع.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2020 تحت رقم 1774 في الملف عدد 12101/8219/2019 ، والقاضي : بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 40640 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2017 الى غاية متم يناير 2020 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، و بافراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، و تحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات ، و الاشهاد بتنازل المدعي فرعيا عن طلبه المضاد باجراء مقاصة .

و أنه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بالاداء الى حين بت محكمة الاستئناف استنادا على الاسباب التالية :

أولا : الدفع بخرق الحكم موضوع طلب الايقاف لمقتضى الفصل 38 من القانون الرقم 16/49:

ذلك أنه سبق للعارض أن اثار اثناء جريان المسطرة ابتدائيا أن النزاع موضوع الدعوى لا يخضع لمقتضى قانون الكراء الجديد 16/49 ، وإنما يخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 . وأن مقتضيات الفصل 38 من قانون الكراء الجديد تنص صراحة على أنه : " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تطبق احكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد التصرفات و الاجراءات و الاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ... "

وأن القرار الاستئنافي عدد 3102 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لفائدة العارض بتاريخ 23/05/2017 في الملف عدد 2976/8206/2016 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، مع رفع التعويض إلى مبلغ 1.092.163,75 درهم وتأييده في الباقي (أي بالإفراغ) الذي كان صدر قبل دخول قانون الكراء الجديد حيز التنفيذ، بل وحتى قبل صدوره ونشره بالجريدة الرسمية نشر بالجريدة الرسمية عدد: 9460 بتاریخ 7 ذي القعدة 1437 (11 أغسطس 2016 ص 5857 وهو الحكم رقم 1801 الصادر بتاريخ 24/02/2016 في الملف عدد 9434/8205/2013 ).

وان العمل القضائي استقر على أنه "صدور الحكم المستأنف قبل دخول القانون الجديد رقم 16/49 حيز التنفيذ يفرض على محكمة الاستئناف التجارية تطبيق القانون القديم الذي طبقته المحكمة التجارية استنادا إلى المادة 38 من قانون الكراء الجديد" (القرار عدد 1230 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 06/07/2017 في الملف عدد 242/8108/2016 منشور بمجلة الإرشاد القانوني عدد مزدوج الرابع الخامس يونيو صفحة 533 وما يليه). لذا يكون الحكم المستأنف حينما اعتمد فيما قضى به على حيثيته الواردة في السطرين ما قبل الأخيرين منه والسطرين الأول والثاني من الصفحة 6/8 والتي جاء فيها "لكن حيث أنه غني عن البيان أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 قد تم نسخها بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي منذ تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأن أحكام القانون الجديد تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها، والحال أن الدعوى الحالية لم تعد جاهزة للنظر فيها، إلا في تاريخ سريان القانون الجديد، مما يتعين معه رد الدفع بمقتضيات ظهير 24 ماي 1955“لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون. وأنه وتبعا لما ذكر، فإن مصير الحكم موضوع طلب الإيقاف هو الإلغاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

ثانيا: الدفع بإيقاف التنفيذ لثبوت خرق الحكم موضوع طلب إيقاف التنفيذ لمقتضی فصل 28 و38 من القانون رقم 16/49 وللقاعدة القانونية المعروفة "القوانين لا تطبق بأثر رجعي":

ذلك أن الحكم موضوع طلب الإيقاف ارتكز فيما قضى به على حيثية مفادها وحيث أنه لئن كان المحكمة سبق قضت للمكتري (العارض) بالتعويض عن الإفراغ بسبب رغبة المكترين (المستأنف عليهم) في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا بموجب قرار نهائي الصادر بتاريخ 23/05/2017 إلا أن المكترين تنازلوا عن تنفيذه استعمالا للمكنة التي خولها لهم المشرع بموجب المادة 28 من القانون رقم 16/49 والتي اعتبرت عدم مبادرتهم إلى أداء التعويض المحكوم به بصندوق المحكمة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ بمثابة تنازل عن التنفيذ مقابل تحميلهم جميع الصوائر وبه يكون الفصل 28 من القانون قد أقر ضمنيا حق التوبة لمجرد عدم مباشرة إجراءات التنفيذ دونما حاجة لتقديمها على شكل طلب...." لكن الحكم المستأنف لم يطبق الفصل 28 من القانون رقم 16/49 تطبيقا سليما، خاصة وأنه أغفل أن القرار كان صدر بتاريخ 23/05/2017 ، فإنه صدر استنادا إلى مقتضى ظهير 24 ماي 1955، وإن كان صدر بعد صيرورة القانون الجديد قابلا للتنفيذ، وبالتالي يبقى تنفيذه خاضعا لمقتضى القانون القديم وليس القانون الجديد، وذلك استنادا إلى المادة 38 من القانون رقم 16/49 التي جعلت مقتضياته لا تطبق على تحديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وبمقتضى العمل القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار المشار إلى مراجعة أعلاه والذي جاء فيه: "صدور الحكم المستأنف قبل دخول القانون الجديد رقم 16/49 حيز التنفيذ يفرض على محكمة الاستئناف التجارية تطبيق القانون القديم الذي طبقته المحكمة التجارية استنادا إلى مقتضيات المادة 38 من قانون الكراء التجاري الجديد". وان الثابت فقها وقضاءا وقانونا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي. وأنه يتبين من خلال ما ذكر والحالة هذه أن الحكم الاستئنافي القاضي للعارض بالتعويض لم يصدر في ظل القانون الجديد المنظم للكراء التجاري 16/49 حتى يمكن تطبيق مقتضى الفصل 28 منه، وبالتالي اعتبار عدم إيداع المستأنف عليهم مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل الثلاثة أشهر تحسب من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ بمثابة تنازل عن التنفيذ. لذا يكون الحكم موضوع طلب الايقاف صدر مخالفا للقانون وأن مصيره يكون الالغاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و ارفق المقال بنسخة من المقال الاستئنافي ، و نسخة من الحكم الابتدائي.

و أجاب المطلوب ضدهم بأن طالب الايقاف امتنع عن اداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري عن الفترة الممتدة من يونيو 2017 إلى غاية متم يناير 2020 و التي وجب فيها مبلغ 40.890,00 درهم موضوع الحكم المراد ايقاف تنفيذه ، وأنه لم يدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية المحكوم بها و المشمولة بالنفاذ المعجل ، بل اكتفى بتكرار مجموعة من المزاعم و التي تثبت اقراره و اعترافه بتوقفه عن اداء الواجبات الكرائية، مما يؤكد بطلان مزاعمه وعدم استنادها على أساس واقعي و قانوني . وأن القرار الاستئنافي عدد 3102 لم يصدر إلا بتاريخ 23/05/2017، في حين أن قانون الكراء الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 11 يونيو 2016 وهو ما يؤكد بطلان مزاعم الطالب . وأن مقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع تنص على أنه (لا يتحمل المكتري بالتزامين اساسيين : أن يدفع الكراء " . و ان رفض طالب الايقاف اداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته لا يمكن تبريره طالما أنه يستغل المحل المكرى له ، وبالتالي وجب عليه اداء مقابل هذا الاستغلال . ملتمسين رد جميع دفوعات الطالب و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب .

وارفقوا الجواب بنسخة حكم عدد 5729 ، نسخة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 25/12/2017 .

حيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 تخلف خلالها الاستاذ (عم.) عن الطالب رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط ، وحضرت الاستاذة (ب.) عن المطلوبين وأدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه ، فتقرر حجز القصية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile