Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69497

Identification

Réf

69497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2050

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8223/1573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition.

L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours.

Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ي.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12286 بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 9463/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول التعرض وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ي.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/9/2019 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر عدد 569 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2017 في ملف الأمر بالأداء رقم 569/8102/2017 والقاضي عليها بادائها للمدعى عليها مبلغ 261.205,38 درهم ، وان المدعية وفي اطار معاملاتها التجارية سلمت المتعرض عليها مجموعة من الكمبيالات مستحقة الأداء عند حلول اجلها ، وانها اتفقت مع المتعرض عليها على اساس اداء تلك المبالغ نقدا نظرا للضائقة المالية التي تعرفها التجارة، وانها قد ادت للمدعى عليها ما مجموعه 156,40134 درهم في حين ان المدعى عليها تطالب بمبلغ 261.205,38 درهم، ملتمسة الغاء الأمر والحكم من جديد برفض الطلب والأمر باجراء بحث .

مرفقة مقالها بصورة للمراسلة وصورة للشيك والكمبيالة المرفقة به وصورة لكمبيالتين وصورة لثلاث مراسلات بمبلغ 18.000 و 22643 و 20.000 درهم.

وأجابت نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوضحت فيها بأنها لا تطعن لا تطعن في الأمر بالأداء باي طعن جدي ، وانما تناقش ادائها لبعض اقساط الدين بعد الإتفاق الذي تم بين الطرفين، وان المدعى عليها لا تنفي توصلها ببعض المبالغ المالية بناء على التسوية الودية وهي كالتالي : 21000,00 درهم و32513,40 درهم و18.000,00 درهم و22.643,00 درهم و 20.000,00 درهم، اما المبلغين الأخيرين الحاملين بمبلغ 10.000,00 درهم والمؤرخين في 05/10/2017 فانهما يتعلقان بمعاملة تجارية اخرى لا تهم الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي ، وان هذا الأمر ثابت من خلال خمس فواتورات وبونات التسليم المرفقة والتي تفيد ان هذه المبلغين الأخيرين يهمان معاملة تجارية اخرى، وانه يتضح ان المتعرضة تتقاضى بسوء نية اذ انه مباشرة بعد اتفاق الطرفين على تسوية هذا الدين حبيا عمدت الى اغلاق محلها ونقل مقرها وسلعها من مقرها الكائن بحد السوالم الى منطقة سيدي حجاج، دون اتباع الإجراءات القانونية لنقل وتغيير عنوان ومقر الشركة متهربة عن اداء الدين الذي في ذمتها مما اضطر دفاعها الى اشعار دفاع المتعرضة بايقاف اجراءات التنفيذ الحبي ومواصلة الإجراءات التنفيذ الجبري، وان هذا الأمر بنقل مقر الشركة تاكد كذلك بعد محاولة المدعى عليها القيام بتبليغها بحجز ضد سيارتها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 16/4/2019 وتضح من خلال ما سلف ان المتعرضة لم تناقش سند الدين ولم تطعن فيه باي طعن قانوني جدي وانما تتحدث عن اداء بعض اقساط الدين والتي جاءت لاحقة لصدور الأمر بالأداء ، ملتمسة الحكم برفض التعرض وتحميل المتعرضة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لرسائل متبادلة بين دفاع الطرفين وصورة لشهادة التسليم تؤكد عدم عثور المفوض القضائي على عنوان المتعرضة بعنوانها و 5 فاتورات وبونات التسليم لمعاملة تجارية اخرى والتي تهم المبلغين الأخيرين الحامل لكل واحد مبلغ 10.000,00 درهم.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أكدت فيها بانها ادلت للمحكمة بوثائق حاسمة تفيد اداء جزء مهم من الدين المطالب به بما فيها مبلغ 20.000 درهم المؤدى لها، وانها لا تزال تتعامل مع المدعى عليها وهذا دليل على عدم تغيير عنوانها او مقرها الإجتماعي وبالتالي فان ادعاءاتها لا اساس لها من الصحة، وان اداءها لجزء مهم من الدين يجعل الكمبيالات بدون قيمة او حجية تجاه المدعية ويتعين عليها سلوك دعوى في الموضوع، ملتمسة في الأخير الغاء الأمر موضوع التعرض والأمر باجراء بحث

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانوني وحقوق الدفاع ، إذ ورد في تعليله ما يلي '' وحيث إنه استنادا إلى وثائق الملف لا سيما الرسائل المدلى به بالملف و المتبادلة بين دفاعي الطرفين مباشرة بعد صدور الامر بالاداء و التي اخبر بموجبها دفاع المدعية الاستاذ رشيد (ح.) دفاع المدعى عليها الاستاذ محمد (ا.) بتاريخ 21/03/2017 بصدور الامر بالاداء تجاه المدعية و اقترح عليه تسوية النزاع حبيا و اداء الدين على شكل اقساط كما اجاب عنها هذا الاخير بقتراح بروتوكول اتفاق لتسوية المبلغ و ادائه حبيا على شكل اقساط و هو ما رفضه نائب المدعى عليها و اخبره بكون الاتفاق على التسوية الودية اصبح لاغيا و اشعره بمواصلة التنفيذ الجبري طبقا للقانون ، و هو الامر نفسه الذي تقر به المتعرضة بموجب مقال تعرضها الحالي ، الا انه لم تقدم تعرضها الا بتاريخ 18/09/2019 حسب تأشيرة صندوق المحكمة الواردة بصدر مقال التعرض مما يكون معه تعرضها قد قدم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه بالفصل الأنف ذكره فسقط معه حقها في ممارسة أي طعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض .''

وأن ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى ليس له أي سند قانوني ، إذ أن الأصل هو تبلیغ العارضة بالأمر بالأداء الصادر ضدها تبليغا قانونيا وأن المستأنفة لم يتم تبليغها شخصيا بالأمر بالأداء وفق مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 1301 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء التي أوجبت أن تتضمن وثيقة التبليغ تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض عن الأمر داخل 15 يوم من تاريخ التبليغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن ونصت المادة 160 من نفس القانون أعلاه '' إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدین.'' وأن المحكمة الابتدائي أرادت القول أن ذ/محمد (ا.) كان على علم بالأمر بالأداء بناء على المراسلة التي تمت بينه وبين ذ/ (ح.) وأن تاريخ التعرض جاء بعد مرور أجل التعرض ، وأن المستأنفة لا علاقة لها بأي علم للأمر بالأداء بدلیل عدم وجود أية مراسلة بين المستأنفة ودفاعها بخصوص هذا الأمر ، ثم إن أجل الطعن بالتعرض لا يسري إلا بناء على تبليغ قانونی صحیح وأن المراسلة المذكورة لا تقوم مقام هذا التبليغ لأن العبرة في الإعلام وليس العلم وبذلك لا يبدا أجل التعرض بالسريان إلا ابتداء من تاريخ التبليغ للأمر وهذا ما سارت عليها الإجتهادات القضائية إذ جاء في قرار عن محكمة النقض (( أجل الطعون لا تسري إلا بناء على تبليغ قانوني صحيح ولا تقوم مقام هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة إعادة النظر إذ المعتبر هو الإعلام لا العلم )) وأنه على فرض مسايرة المحكمة الابتدائية في تعليلها أعلاه فإن المستأنفة هي أجنبية عن أية مراسلة ولم يتم تنبيهها بمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 13-01 أعلاه التي أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان وأنه بإغفال التنبيه في وثيقة التبليغ يؤدي ذلك إلى البطلان وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد 456 تاریخ 9/3/2016 ملف اجتماعي عدد 2512/5/1/2015 '' حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض إذ الثابت من مقال الطعن بالتعرض على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف المقدم من طرف الطالبة أن هذه الأخيرة دفعت بموجبه بمقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 130 من نفس القانون والذي ينص في فقراه الثانية على " يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور سقط حقه في التعرض " وتمسكت بأن اغفال التنبيه في وثيقة التبليغ والمؤدي الى بطلان التبليغ واعتبار الأجل ما يزال مفتوحا في وجه الطالبة ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور سلبا أو إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من أثر على مسار عوى فجاء مشوبا بخرق الفصل 130 من ق.م.م مما وجب نقضه .'' وأن التعرض يتم بنفس الطرق المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، إذ يوجه إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين او عن

طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية ويسلم إلى الشخص نفسه أو في مواطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه أو في موطنه المختار وينبغي أن يتم التسليم بغلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم العائلي والشخصي وعنوان سكني الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة وأنه يتعين علاوة على ذلك إشعار الطرف المعني بالأمر في وثيقة التبليغ بأنه سيحرم من حقه في التعرض بانقضاء المدة المذكورة وهذا ما أكده أيضا القضاء من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) ورد فيه ما يلي " يجب تنبيه الطرف الموجه إليه تبليغ الحكم الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يسقط حقه في التعرض " وقرار أخر جاء فيه بأنه "يجب أن ينبه الطرف المعنى في وثيقة التبليغ إلى أنه بانتهاء الأجل المذكور يسقط الحق في التعرض تنبيه المتعرض بالأجل إجراء يتعلق بالنظام العام يؤدي الإخلال به إلى بطلان التبليغ " وجاء في القرار 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 8/6/1989 ملف جنحي 15814/88 '' أنه يجوز التعرض على الحكم الغيابي في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ ، فإن لم يسلم التبليغ لصاحبه شخصيا ولم يتبين من إحدى وثائق الملف أن المتهم اطلع على الحكم الغيابي فإن أجل التعرض يمتد '' واعتبر المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته '' أن شهادة التسليم المرجع الأساس لإثبات التبليغ مقررا أن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق. م. م. وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ (3)، وانه لا يمكن تعويض شهادة التسليم بأية وثيقة أخرى لإثبات التبليغ وان محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالانذار على مستنتجات الملف التي تحتوي على شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالانذار يكون قرارها قد خرق مقتضيات الفصل 39 من ق. م. م.'' وأن البين من التعليل أعلاه الذي ساقته محكمة الدرجة الأولى أن ما توصلت إليه هذه الأخيرة هو مجرد استنتاج خاصة أن المستأنفة المستأنفة لم تكن طرفا في أية مراسلة تمت بين الأستاذ محمد (ا.) والأستاذ رشيد (ح.) ، ولم يصدر عنها أي تصريح يوحي أنها كانت على علم بالأمر بالأداء وأن البين كذلك من التعليل أعلاه والمراسلتين أن دفاع المستأنفة ليس هو من بادر إلى إعلام دفاع المستأنف عليها بمقتضيات أمر بالأداء ، بل أن هذا الأخير هو من اختار طريقا أخر غير طريق التبليغ القانوني لإعلام دفاع المستأنفة ، وأن ذلك كان فقط للاستفادة من هاتين المراسلتين للركوب عليهما كقرينة يدلي بها للقول بعلم المستأنفة بمقتضيات الأمر ، والحال أن مسطرة تبليغ الحكم الغيابي هي مسطرة خاصة يجب أن تقام ضد المستأنفة نفسها حتى لا يتم حرمانها من حق الدفاع وعلاوة على ذلك فالمحام الذي راسله ذ/(ح.) لا ينوب عن المستأنفة في هذه المسطرة هذه الأخيرة لا علم لها بالمراسلة التي تمت بينهما وأنه الشخص المعني بالأمر بالأداء هي المستأنفة وليس دفاعها وأن المشرع كان حكيما لما أوجب الأمر بالأداء وليس دفاعها بعد صدور هذا الأمر وأنه لتطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم أوجب المشرع المغربي أن يتم التبليغ في الشكل الذي يفرضه القانون فالعلم يفترض بمجرد وقوع التبليغ بالشكل القانوني وبالتالي وكما سيتبين للمحكمة أن التعرض قدم من قبل المستأنفة داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتلتمس معه المستأنفة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بقبول التعرض شكلا وأن أمر بالأداء موضوع الاستئناف هو صادر بتاريخ 21/3/2017 وأن مقال المستأنفة قدم بتاريخ.2019/9/18 وأن المستأنف عليها بعد استصدارها للأمر بالأداء لم تبادر الى تبليغ هذا الأمر داخل أجل سنة من تاريخ صدوره مما يعتبر معه هذا الأمر كأن

لم يكن طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 162 إذ نصت أنه '' يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية '' والحال ما ذكر أعلاه يتعين الحكم برفض الطلب للعلة أعلاه وأن المستأنف عليها أقرت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائية بأنها اتفقت مع المستأنفة على أن تؤدي هذه الأخيرة لفائدتها قيمة الكمبيالات على شكل أقساط ، فأقرت كذلك بأنها توصلت من المستأنفة بمبالغ مالية وهي كالتالي 21.000.00 درهم و 32513.40 درهم و 18.000.00 درهم و 22.643.00 درهم و 20.000.00 درهم بما مجموعه 114.156.4 درهم.

وأن المستأنفة أدت أيضا مبلغ 10.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم بتاريخ 5/10/2017 للمستأنف عليها وأن ما ادعته هذه الأخيرة بكون المبلغين الماليين المذكورين يتعلقان بمعاملة تجارية أخرى يفتقد للإثبات خاصة أنه تم أداء المبلغين بتاريخ لاحق عن تاريخ الكمبيالات وأن المستأنف عليها لم تستطع إثبات ما ادعته بأية حجة وأن شركة (ك.) المستأنف عليها باعت للمستأنفة مواد كيماوية لحفظ التأكسد والصدى تسمى ZnNi مقابل مبالغ مالية موضوع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ومبالغ أخرى تسلمتها المستأنف عليها وأن المستأنفة كانت تعتقد انه يمكنها مباشرة العمل بهذه المواد الكيماوية إلا أنها فوجئت بان المستأنف عليها دلست عليها لأن المواد الكيماوية تبقى غير صالحة الاستعمال حتى تخضع للفحص بواسطة آلة fluorescenceX ، وأن المستأنف عليها لم تسلم المستأنفة هذه الالة التي تساوي 14.889 أورو وأن المستأنفة تم اعلامها من طرف شركة الأم الفرنسية التي توزع البضاعة بالمغرب عن طريق الشركة المستأنف عليها أن المادة الأولية التي تسلمتها المستأنفة من المستأنف عليها تبقى غير صالحة إذا لم يوزع معها آلة خاصة بالفحص المذكورة أعلاه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البت في مقال الدعوى وبعد الاختصاص وإحالة القضية على محكمة الموضوع واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب مع ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها . أرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء و نسخ من مراسلات .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 08/09/2020 عرضت فيها أن المستأنفة تزعم أنها لم تبلغ بالأمر بالأداء وفق مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية ، والحال أنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف يتضح لها أن المستأنفة توصلت بالأمر بالأداء وكلفت محامي بالنيابة عنها وهو الأستاذ محمد (ا.) الذي قام بالاتصال بدفاع المستأنف عليها وبعد أخذ ورد قام بتمكينها بتاريخ 13/07/2015 بشيك بنكي بمبلغ 21.000.00 درهم وكمبيالة بمبلغ 32513.40 درهم وأن الادعاء بأنه لا علاقة لها بأي علم للأمر بالأداء لعدم وجود أية مراسلة بينها وبين دفاعها الأستاذ محمد (ا.) هو كلام من ضرب العبث وان ما يؤكد ذلك هو المبالغ المالية التي قام دفاعها. من تمكين المستأنف عليها منها أي تعود للمستأنفة أو أن دفاعها الأستاذ (ا.) قام بالتبرع لفائدتها بالأداء بالنيابة عنها في الأداء فقط وسيتضح من خلال ما سلف آن مقال التعرض جاء خارج الأجل القانوني وان الحكم الابتدائي كان صائبا لما قضى بعدم قبول التعرض شكلا وأن المستأنفة لم تطعن في الأمر بالأداء بأي طعن جدي وأنها تناقش أدائها البعض أقساط الدين بعدم الاتفاق الذي تم بين الطرفين وأن المستأنف عليها لا تنفي توصلها ببعض المبالغ المالية بعد صدور الأمر بالأداء مباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ ضد المستأنفة، مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بموضوع الدعوى وصفة سند الدين وانما يتعلق الأمر بإجراءات التنفيذ وان هذا الأمر من اختصاص السيد قاضي التنفيذ باعتباره هو المشرف على أية إشكالية قانونية او واقعية تتعلق بالتنفيذ ، ملتمسة تأبيد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته للصواب وعند الاقتضاء والتصريح برفض طلب التعرض موضوعا وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها أن المستأنف عليها زعمت في مذكرتها الجوابية أن المستأنفة توصلت بالأمر بالأداء وكلفت محامي بالنيابة عنها وهو الأستاذ محمد (ا.) الذي قام بالاتصال بدفاع شركة (ك.) وبعد أخذ ورد قام بتمكين هذه الأخيرة بتاريخ 13/7/2015 بشيك بنكي بمبلغ 21.000 درهم وكمبيالة بمبلغ 32513.40 درهم ، وأن ما زعمته المستأنف عليها بكون المستأنفة توصلت بالأمر بالأداء وكلفت محامى بالنيابة عنها وهو الأستاذ محمد (ا.) الذي قام بالاتصال بدفاع شركة (ك.) ، هو ادعاء كاذب لأن دفاع المستأنف عليها هو من اتصل أولا ب الأستاذ محمد (ا.) وليس هذا الأخير وذلك عن طريق رسالة وفاجأه بطلب التسوية حبيا وأداء الدين على شكل أقساط رغم أن الأستاذ محمد (ا.) لم يكن ينوب عن المستأنفة و أي ملف وهو ما يطرح معه سؤال كيف اختار نائب المستأنف عليها مراسلة هذا المحامي وطرح عليه فكرة التسوية . كما أن المستأنف عليها لماذا لم تراسل المستأنفة وتعرض عليها هذه التسوية ، وبالتالي ف الأستاذ (ا.) لم يبادر هو بالاتصال بالمستأنف عليها وإنما هذه الأخيرة سلكت طريق المراسلة الذي لا يعد من طرق التبليغ القانونية وهو ما سارت عليه الاجتهادات القضائية ونصت المادة 160 من نفس القانون أعلاه '' إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين.'' وأن أجل الطعن بالتعرض لا يسري إلا بناء على تبليغ قانوني صحيح وأن المراسلة المذكورة لا تقوم مقام هذا التبليغ لأن الأصل هو الإعلام وليس العلم وبذلك لا يبدأ أجل التعرض بالسريان إلا ابتداء من تاريخ التبليغ للأمر وهذا ما سارت عليها الاجتهادات القضائية إذ جاء في قرار عن محكمة النقض '' أجل الطعون لا تسري إلا بناء على تبليغ قانوني صحيح ولا تقوم مقام هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة إعادة النظر إذ المعتبر هو الإعلام لا العلم '' وأنه لم يتم تنبيه المستأنفة بمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 13-01 أعلاه التي أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان إذ أنه بإغفال التنبيه في وثيقة التبليغ يؤدي ذلك إلى البطلان إذ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد 456 تاريخ 9/3/2016 ملف اجتماعي عدد 2512/5/1/2015 وأن التعرض يتم بنفس الطرق المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، إذ يوجه إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية ويسلم إلى الشخص نفسه أو في مواطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه أو في موطنه المختار وينبغي أن يتم التسليم بغلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم العائلي والشخصي و عنوان سكني الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة وأنه يتعين علاوة على ذلك إشعار الطرف المعني بالأمر في وثيقة التبليغ بأنه سيحرم من حقه في التعرض بانقضاء المدة المذكورة وهذا ما أكده أيضا القضاء من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) ورد فيه ما يلي " يجب تنبيه الطرف الموجه إليه تبليغ الحكم الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يسقط حقه في التعرض " وقرار أخر جاء فيه بأنه "يجب أن ينبه الطرف المعنى في وثيقة التبليغ إلى انه بانتهاء الأجل المذكور يسقط الحق في التعرض تنبيه المتعرض بالأجل إجراء يتعلق بالنظام العام يؤدي الإخلال به إلى بطلان التبليغ " وجاء في القرار 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 8/6/1989 ملف جنحي 15814/88 '' أنه يجوز التعرض على الحكم الغيابي في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ ، فإن لم يسلم التبليغ لصاحبه شخصيا ولم يتبين من إحدى وثائق الملف أن المتهم اطلع على الحكم الغيابي فإن أجل التعرض يمتد '' واعتبر المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته (( أن شهادة التسليم المرجع الاساسي لإثبات التبليغ مقررا أن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق. م. م. وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ (3) وانه لا يمكن تعويض شهادة التسليم بأية وثيقة أخرى لإثبات التبليغ وأن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالإنذار على مستنتجات الملف التي تحتوي على شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار يكون قرارها قد خرق مقتضيات الفصل 39 من ق. م. م.)) وأن البين من وثائق الملف أن المستأنفة لم يصدر عنها أي تصريح يوحي أنها كانت على علم بالأمر بالأداء وأن مسطرة تبليغ الحكم الغيابي هي مسطرة خاصة يجب أن تقام ضد المستأنفة نفسها حتى لا يتم حرمانها من حق الدفاع ، كما أن الشخص المعني بالأمر بالأداء هي المستأنفة وليس دفاعها وأن المشرع كان حكيما لما أوجب تبليغها بالأمر بالأداء وليس دفاعها بعد صدور هذا الأمر ، والحال ما ذكر أعلاه وكما سيتبين للمحكمة أن المستأنفة لم تبلغ بالأمر بالأداء الصادر غيابيا في حقها وفق الطرق القانونية ، وأن التعرض قدم من قبلها داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بقبول التعرض شكلا . كما سبق القول بالمقال الاستئنافي فإن أمر بالأداء موضوع الاستئناف هو صادر بتاريخ 21/3/2017 وأن مقال المستأنفة قدم بتاريخ 18/9/2019 ، وأن المستأنف عليها بعد استصدارها للأمر بالأداء لم تبادر الى تبليغ هذا الأمر داخل أجل سنة من تاريخ صدوره مما يعتبر معه هذا الأمر كأن لم يكن طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 162 من القانون رقم 13-01 أعلاه إذ نصت أنه '' يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية'' كما تزعم المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أن المستأنفة لم تطعن في الأمر بالأداء وأنها تناقش أدائها لبعض أقساط الدين بعدم الاتفاق الذي تم بين الطرفين وأن المستأنف عليها أقرت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائية بأنها اتفقت مع المستأنفة على أن تؤدي هذه الأخيرة لفائدتها قيمة الكمبيالات على شكل أقساط ، فأقرت كذلك بأنها توصلت من المستأنفة بمبالغ مالية وهي كالتالي 21.000.00 درهم و 32513.40 درهم و 18.000.00 درهم و 22.643.00 درهم و 20.000.00 درهم بما مجموعه 114.156.4 درهم.

وأن المستأنفة أدت أيضا مبلغ 10.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم بتاريخ 5/10/2017 للمستأنف عليها وأن ما ادعته هذه الأخيرة بكون المبلغين الماليين المذكورين يتعلقان بمعاملة تجارية أخرى يفتقد للإثبات خاصة أنه تم أداء المبلغين بتاريخ لاحق عن تاريخ الكمبيالات وأن المستأنف عليها لم تستطع إثبات ما ادعته بأية حجة وأن شركة (ك.) المستأنف عليها باعت للمستأنفة مواد كيماوية لحفظ التأكسد والصدى تسمى ZnNi مقابل مبالغ مالية موضوع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ومبالغ أخرى تسلمتها المستأنف عليها وأن المستأنفة كانت تعتقد انه يمكنها مباشرة العمل بهذه المواد الكيماوية إلا أنها فوجئت بان المستأنف عليها دلست عليها لأن المواد الكيماوية تبقى غير صالحة الاستعمال حتى تخضع للفحص بواسطة آلة fluorescenceX ، وأن المستأنف عليها لم تسلم المستأنفة هذه الالة التي تساوي 14.889 أورو وأن المستأنفة تم إعلامها من طرف شركة الأم الفرنسية التي توزع البضاعة بالمغرب عن طريق الشركة المستأنف عليها أن المادة الأولية التي تسلمتها المستأنفة من المستأنف عليها تبقى غير صالحة إذا لم يوزع معها آلة خاصة بالفحص المذكورة أعلاه ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي مع ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/09/2020 ألفي خلالها بالملف بجواب لدفاع المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها و تسلم نسخة منه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/09/2020

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 161 من القانون رقم 13-01 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 ، و المتعلق بنسخ و تعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية و المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، فإن المادة المذكورة قضت صراحة على أنه يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي الى الدائن مبلغ الدين و المصاريف المحددة في الأمر و الفوائد عند الاقتضاء أو ان يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، مع إشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن .

وحيث يستشف من نص المادة المذكورة أن أجل الطعن لا يسري إلا بعد تبليغ الأمر بالأداء تبليغا قانونيا ، كما نص الفصل 160 من ق م م على أنه إذا صدر أمر بقبول الطلب اما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه بطلب من الدائن الى الطرف المدين .

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون تكون قد جانبت الصواب حينما أوردت في تعليلها بكون الرسائل المدلى بها بالملف و المتبادلة بين دفاعي الطرفين تقوم مقام التبليغ المنصوص عليه في المادة 161 المشار إليها أعلاه ، كما أنها أولت المادة المذكورة تأويلا خاطئا خاصة وان المشرع أوجب سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصلين 160 و 161 من ق م م تحت طائلة البطلان ، وبناء على ما ذكر ومادامت الطاعنة لم تبلغ بالأمر بالأداء بالكيفية المنصوص عليها أعلاه فإن تعرضها يبقى مقدما وفق الشروط و الآجال المنصوص عليها قانونا .

وحيث بخصوص السبب المؤسس على مقتضيات المادة 162 من ق م م فإنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن الأمر بالأداء موضوع التعرض قد صدر بتاريخ21/3/2017 وأن مقال المستأنفة قدم بتاريخ 18/9/2019 .

وحيث إن المستأنف عليها وبعد استصدار الأمر بالأداء لم تبادر الى تبليغه للطاعنة داخل أجل سنة من تاريخ صدوره مما يبقى معه هذا الأمر كأن لم يكن استنادا الى مقتضيات المادة 162 من القانون رقم 13-01 أعلاه ، و التي نصت صراحة على أنه يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ، ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية .

وحيث و تأسيسا على ما ذكر تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه بخصوص عدم قبول تعرض الطاعنة على الأمر بالأداء كما أنها أولت المواد 160 و 161 و 162 من القانون رقم 13.01 تأويلا خاطئا ، مما يستوجب اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/2/2017 تحت رقم 569 في الملف عدد 569/8102/2017 وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile