Réf
69365
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1908
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1198
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Tiers au contrat, Rétablissement du service, Référé, Locataire, Défaut de qualité, Coupure d'eau et d'électricité, Contrat de fourniture, Bailleur, Astreinte
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite.
L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et d'autre part, le caractère justifié de la coupure, intervenue à la demande du bailleur en raison de l'état de péril du local suite à un incendie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la procédure d'expulsion visait uniquement le local d'habitation du preneur et non le local commercial objet du contrat d'abonnement.
La cour retient que la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur, tiers à la relation contractuelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle considère que ce trouble cause un préjudice actuel et certain au preneur, le privant de son droit de jouissance et justifiant l'intervention du juge des référés.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12-02-2020 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-12-2019 تحت عدد 6168 في الملف عدد 5762/8101/2019 القاضي : بأمرها بإعادة تزويد المحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمادتي الماء و الكهرباء على نفقة الطالب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع التصريح بشمول الامر المذكور بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعي عليها الصائر.
و حيث أكدت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي أن من مصلحتها أن تتقدم بطلب إدخال مالك العقار عبد الرحيم (و.) في الدعوى قصد إعطاء المحكمة نظرة حقيقية عن معطيات النزاع موضوع الملف الحالي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.
و حيث إنه فضلا على كون مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المستانفة لم يقدم بصفة نظامية و لم تؤد عنه الرسوم القضائية، فإن تقديمه لاول مرة أمام محكمة الاستئناف يجعله عرضة لعدم القبول لما فيه من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين، الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله، و إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 03-12-2019 تقدم السيد عبد القادر (ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الطابق الاول من ورثة السيد محمد (ب.) حسب وصولات الكراء, وانه تربطه بشركة (ل.) عقدة توزيع الماء والكهرباء ذات المرجع عدد : 67551002,وانه كان حريصا على الوفاء بجميع التزاماته, وانه تفاجئ بانقطاع التيار الكهربائي ومادة الماء عن المحل التجاري المذكور, موضحا انه لما استفسر الشركة المدعى عليها شفاهيا , اكدت له انها قامت بفسخ العقد بناءا على طلب مالك المحل التجاري وانه بعث لها اندارا اثر ذلك والذي توصلت به بتاريخ 20/5/2019 ولم تحرك ساكنا , وان ما قامت به المدعى عليها الحق به ضررا فادحا تمثل في حرمانه من استغلال محله التجاري. ملتمسا لأجله امر المدعى عليها بإعادة تزويد المحل المكتري الانف الذكر بمادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
مرفقا المقال ب: صورة من وصولات الكراء- انذار و محضر تبليغه-نسخة عقد-كشف استهلاك الكهرباء- فاتورة صادرة عن المدعي عليها.
و بعد جواب المدعى عليها، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه، و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرفها.
أسباب الاستئناف
ثبوت انعدام صفة المستانف عليه:
ذلك أن العارضة توصلت بعد صدور الامر المستشكل و بالضبط بتاريخ 3/02/2020 برسالة إخبارية من دفاع السيد عبد الرحيم (و.) يخبرها بواسطتها بأنه سبق وأن استصدر قرارا استئنافيا بإفراغ المطلوب في الإيقاف عبد القادر (ل.) من المحل رقم 79 ( وهو المحل موضوع الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه) وبانه قد تم تنفيذ هذا القرار مدعما هذه الرسالة بمحضر إفراغ. و ان السيد عبد الرحيم (و.) أشار أيضا من خلال هذه الرسالة أنه تم تنفيد هذا الأمر بتاريخ 24/11/2000 الشيء الذي يؤكد بأن السيد عبد القادر (ل.) لا علاقة له بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الذي هو عبارة عن بوابة تضم لثلاث شقق سكنية مزودة كلها بالربط الكهربائي والماء ، و بالتالي لا حق له في أن يتقدم بطلب تزويده بأي شبكة تتعلق بالماء والكهرباء بالعنوان المذكور، وانه و بمجرد ثبوت إفراغ المستأنف عليه المحل موضوع الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، فإن صفته تصبح منعدمة و لا يمكنه المطالبة بإرجاع الماء و الكهرباء لمحل لم يعد يشغله.
و من جهة أخرى فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه وخاصة وصولات الكراء التي تثبت صفته وعلاقته الكرائية بمالك المحل تخص المحلات رقم 75 و 77 و ليس الرقم 79 موضوع الأمر المستأنف. وهذه المعطيات تجعل صفة المطلوب في الصعوبة منعدمة في النازلة الحالية، وان الصفة من النظام العام ويمكن أن تثار خلال جميع مراحل التقاضي، بل وحتى بصفة تلقائية من طرف المحكمة التي تبت في النزاع.
- فيما يخص عدم ارتكاز الطلب على أساس:
ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالاستجابة لطلب المستأنف عليه، و أنه ورد ضمن تعليلات الأمر المطعون فيه ما يلي: "وحيث أن البين من ظاهر وثائق الملف أن المدعي اكترى المحل موضوع الدعوى وهو مجهز بعداد الماء والكهرباء .
وحيث لم تنازع شركة (ل.) بكونها قد أزالت عداد الماء والكهرباء من العين المكتراة مبررة ذلك بتوصلها برسالة من المكري .
وحيث أن ما قامت به يشمل ضررا حالا بالمدعي يتمثل في حرمانه من حقه المشروع في الانتفاع بهاته المادة الضرورية في حياة الانسان واضحة بذلك تدخل قاضي المستعجلات أمرا واجبا الوضع حد لهذا الوضع الغير المشروع وفق المقرر في المادة 20 من قانون 53- 95 ".
وأن هذه التعليلات لا ترتكز على أساس و لم يتم التطرق ضمنها لدفع العارضة الجوهري المتمثل في عدم استيفاء المحل رقم 79 للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملات العارضة وان محكمة الدرجة الأولي ردت هذا الدفع دون أدنى تعليل يذكر، و أن العارضة أكدت أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المستأنف عليه من خلال مقال الادعاء أن مالك المحل هو من قام بتعليق تزويد محله التجاري بمادتي الماء والكهرباء، كما أكدت في هذا الإطار بان إزالة العدادات كانت نتيجة وقوع حریق بالمحل وتعرض صاحب الملك بسبب ذلك، وبأن إعادة التزويد رهينة بالقيام بالأشغال والإدلاء بما يفيد مطابقة المحل للمعايير المعمول بها في إطار شروط السلامة.
وأن العارضة توصلت من مالكي المحل موضوع الدعوى الحالية برسالة إنذارية اكدوا من خلالها بأن هذا الأخير( أي المحل ) قد تعرض لحريق مهول خلف أضرار خطيرة على مستوى دعائم و ركائز بناية بما في ذلك الأسلاك الكهربائية و عدادات الماء.
وان مالكي المحل قد اكدوا للعارضة بانه تم إنجاز خبرتين قضائيتين خلصتا إلى أن البناية الحالية التي تضم المحل موضوع الدعوى الحالية أصبحت غير قابلة للسكن و غير صالحة لأي نوع من الاستعمال التجاري و التمس المالكون تبعا لذلك من العارضة عدم السماح للمدعي في نازلة الحال السيد عبد القادر (ل.) بتزويد محله بعدادين جديدين للماء و الكهرباء إلى حين بت القضاء في النزاع القائم في مواجهته، وأنه أمام تعرض مالك المحل على إعادة تزويده بمادتي الماء و الكهرباء، فإن العارضة عمدت إلى إزالة العدادین و الكل إلى حين إعادة استيفاء البناية بأكملها و كذا محل المدعي للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملات العارضة و التأكد من مطابقة المنشآت الداخلية للمحل للمعايير المعمول بها و بكون البناية لا تشكل أي خطر. وأن العارضة تدلي للمحكمة بنسخة من الرسالة الانذارية التي توصلت بها من الأستاذ مراد (ح.) نيابة عن مالكي المحل، وانه يتضح بذلك أن البت في الطلب يستلزم البت في مسألة جوهرية تتمثل فيما إذا كانت وضعية العقار الراهنة تسمح بالإستجابة للطلب أم لا، وأنه في غياب قيام بالأشغال والادلاء بما يفيد مطابقة المحل لمعايير و شروط السلامة يجعل الطلب الحالي غير مرتكز على أي أساس.
فيما يخص ادخال الغير في الدعوى:
ذلك أن العارضة أشارت بان عملية إزالة العدادات كانت نتيجة وقوع حريق بالمحل وتعرض صاحب المحل بسبب ذلك، وأنها توصلت برسالة إخبارية من قبل دفاع السيد عبد الرحيم (و.) نيابة عن زوجته السيدة نعيمة (ب.) وابنه أيوب (و.) و مصطفى (و.) يخبرها بواسطتها بأن المحل رقم 79 موضوع الأمر بإعادة التزويد صدر فيه قرار استئنافي قضى على طالب التنفيذ المسمى عبد القادر (ل.) بالافراغ وبأنه تم تنفيد هذا الافراغ كما أخبر بواسطتها بواقعة الحريق المهول الذي شب بالمحل.
و أنه يبقى من مصلحة العارضة بالتالي أن تتقدم بطلب إدخال مالك العقار عبد الرحيم (و.) في الدعوى قصد إعطاء نظرة حقيقية عن معطيات النزاع موضوع الملف الحالي.
ملتمسة قبول الاستئناف، و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، احتياطيا : التصريح برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
و أرفقت المقال ب : نسخة من الامر المستانف- طي التبليغ- صورة من تقرير خبرة –نسخة رسالة- صورة من محضر إفراغ.
و حيث إنه بجلسة 10-03-2020 أدلى المستانف عليه بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبه، أن المستانفة اختارت لشيء في نفس يعقوب ان تتحول الى طرف في نزاع بين مكري و مكتري لا يخصها. و ان مسألة كون المحل يحمل رقم 79 و كون ان العارض تم إفراغه منه بمقتضى حكم نجد تفسيرها الواضح في كون أن العارض كان يشغل الى جانب المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية محلا آخر للسكنى ، و ان الافراغ هم فقط محل سكناه بينما لا يزال العارض يشغل المحل التجاري على سبيل الكراء بشكل قانوني، ذلك أن الحكم الصادر بالافراغ من محل السكنى يشير الى نفس الرقم و هو 79 يجد تفسيره في كون أن البيت برمته يحمل هذا الرقم 79 و ليس محل أو شقه من الشقق، و أنه على كل حال، فإن وضع الارقام لا يهدف سوى لتعيين المحلات و تمييزها للحيلولة دون نشوء لبس في الادهان، مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة لعدم جديتها. و انه ليس من حق المنفذ عليها أن تقوم بفسخ عقد التزويد بالماء و الكهرباء بناء على طلب المكري و الذي يعد أجنبيا عن العقد و لا صفة له فيه. و أن طلب إدخال الغير في الدعوى يبقى غير مقبول من حيث الشكل على أساس أنه لا يمكن التقدم به أمام محكمة الدرجة الثانية، و اكثر من هذا فإن المكري أو من ينوب عنه لا صفة له في النزاع الحالي نظرا لكونه متعلق بتنفيذ عقد، و ان عقد التزويد بالماء و الكهرباء طرفاه هم المكتري و الشركة المتحصلة على الترخيص بالاستغلال، و أن أثار هذا العقد لا تهم سواهما، و انه لا يحق للغير أن يطالب بفسخ عقد هو أجنبي عنه، ملتمسا رد كافة الوسائل المثارة و التصريح بتأييد الامر المطعون فيه.
و حيث أدلت المستأنفة بجلسة 07-07-2020 بمذكرة أكدت بموجبها بواسطة نائبها، أن المستأنف عليه يحاول ما أمكن تظليل المحكمة بمعطيات مغلوطة حول وقائع الملف الحالي من أجل الاستجابة لطلب غير مبرر، إذ انه لم يستطع لحد الساعة تفنيد الوثائق المدلى بها من طرف العارضة في الملف الحالي خاصة الحكم القاضي بالإفراغ ومحضر الافراغ المتعلق به، وأن هذه المعطيات تجعل صفته منتفية في النازلة الحالية هذا من جهة، و من جهة ثانية يزعم المستانف عليه بأن العارضة تحولت من طرف أجنبي إلى طرف حقيقي في النزاع الذي يجمع بينه و بين المكري و اختارت أن تتموقع في صف المكري و تتبنى طرحه و دفوعاته، و هو الامر الغير الصحيح، ذلك أن تدخل العارضة في هذا النزاع لم يتم بالشكل الذي يزعمه المستأنف عليه وإنما كان نتيجة توصلها من مالك المحل برسالة إنذارية أكد من خلالها بأن المستأنف عليه عديم الصفة في نازلة الحال لكونه موضوع حكم بالإفراغ فضلا على أن المحل غير مطابق للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملات العارضة كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى به في الملف الحالي .
و يزعم المستأنف عليه من جهة ثالثة بأن طلب إدخال الغير في الدعوى لا يمكن أن يتم التقدم به أمام محكمة الدرجة الثانية وأنه لا صفة للمكري في النزاع الحالي، فإنه تجب الاشارة بداية بأنه لا صفة ولا مصلحة للمستأنف عليه في إثارة هذا الدفع باعتباره حق ثابت للمدخل في الدعوى دون غيره. و أنه يبقى من مصلحة العارضة تبعا لذلك ادخال مالك العقار في الدعوى الحالية قصد إعطاء نظرة حقيقية عن معطيات النزاع موضوع الملف الحالي. ملتمسة رد مزاعم المستانف عليه لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني سليمين، و الحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية .
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/09/2020 حضرتها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ل.) عن المستانفة، وتخلف الأستاذ (ا.) عن المستانف عليها و الأستاذ (ش.) عن المدخل في الدعوى رغم الاعلام، و قد سبق تأخير القضية على الحالة.فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22-09-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2000 تحت عدد 4462 في الملف عدد 7436/95 أن المستانف عليه يكتري من المكترين ورثة مصطفى (ب.) محلا تجاريا و الاخر للسكنى، و أن إفراغ المكتري بمقتضى القرار المذكور إنصب على محل السكنى فقط دون المحل التجاري، و ان ما يؤكد ذلك و يزكيه ما ورد في الخبرتين المدلى بهما في الملف و المنجزتين من طرف الخبيرين أحمد (ض.) و السيد محمد (ف.)، و بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني.
و حيث إن إقرار المستانفة شركة (ل.) بإزالتها عداد الماء و الكهرباء موضوع العقد المبرم بينها و بين المستانف عليه السيد عبد القادر (ل.) من المحل التجاري المكترى من طرفه بعلة توصلها برسالة بشان ذلك من المكرين يشكل ضررا حالا بالمكتري المتمثل في حرمانه من حقه المشروع في الانتفاع من المادتين اعلاه، الامر الذي يستوجب التدخل لوضع حد له وفق المقرر في المادة 21 من القانون رقم 95-53.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس قانوني، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025