Compétence matérielle : Un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81967

Identification

Réf

81967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6645

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Or, le compte bancaire figure au nombre des contrats commerciaux régis par le code de commerce. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant directement lié à un contrat commercial, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève donc de la compétence de ces dernières. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 10793 في الملف عدد 8826/8222/2019 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/08/2019المؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأنه بمقتضى عقد قرض للخواص مصادق على إمضائه بتاريخ 07/02/2009 استفاد المدعى عليه من قرض قدره 550.000,00 درهم وأنه نتيجة عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته بشأن الدين المذكور تم حصر حسابه بتاريخ 25/06/2019 حيث سجل مديونية لصالح البنك العارض حدد في مبلغ 454.402,45 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف الموالية وان كافة المحاولات الحبية التي قام بها البنك العارض مع المدعى عليه لحمله على أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة ومن ضمنها الإنذار الموجه إليه من طرف الدفاع بواسطة المفوض القضائي السيد موراد (ح.) لأجله فإن العارض يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 454.402,45 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 5,07 في المائة أو الفوائد القانونية من 26/06/2019 إلى يوم التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق مقاله بالنسخة الأصلية من عقد اقرض وبنسخة طبق الأصل من كشف الحساب وبنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما سار عليه الحكم المستأنف غير مؤسس ومخالف لاجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نفسها ، وهكذا لتصنيف النزاع موضوع النازلة يلاحظ ان الامر يتعلق بأداء دين مترتب عن قرض بنكي ، وان اجتهادات المحاكم بالمغرب استقرت بما فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدا البيضاء على اعتبار عقود القرض البنكية التي تمنح بمقتضاها البنوك قروضا وتسهيلات حسابية لز بنائها اعمالا تجارية مهما كانت صفة المقترض وانه على سبيل المثال القرار عدد 1283/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ب 6/63/2012 بالملف عدد 521/2012/13 وكذا القرار عدد 764/99 الصادر ب 10/6/9 بالملف عدد 814/99/8 والقرار عدد 357/99 الصادر ب 25/3/99 بالملف عدد 292/99/6 وانه تكون بذلك المحكمة التجارية الابتدائية مختصة نوعيا للبث في النزاع خلاف ما قضت به وذلك تماشيا ومقتضيات الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية وما استقرت عليه المحاكم التجارية بالمغرب ، وانه في كافة الأحوال كان على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النازلة الحكم بالحالة الملف على المحكمة المختصة المحددة من طرفها وذلك تماشيا و مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون الاستثناء الوارد بالمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الاولى قاصر على الفصل 17 من ق م الشي الذي تخلف عنه الحكم المستأنف وانه كيفما كان الامر وفقا لمقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وفي حالة اعتبار المحكمة خلاف ما سبق فالملتمس الحكم بإحالة الملف على المحكمة تماشيا والمقتضيات المذكورة وقواعد الانصاف والتبسيط .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإحالة الملف على المحكمة المختصة للبث فيه وتحميل المستأنف عليه لكافة الصوائر .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile