La compétence pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relève exclusivement du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69221

Identification

Réf

69221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1749

Date de décision

31/08/2020

N° de dossier

2020/8227/2327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compétence du tribunal de première instance.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit être appréciée au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage factuel. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était affecté à un usage commercial.

Au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, qui attribue aux juridictions commerciales le contentieux de son application, la cour juge que la seule mention de la destination commerciale dans le contrat suffit à établir leur compétence. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 3469/8207/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي امام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1-10-2019 لايعرضون فيه انه تربطهم علاقة كرائية مع المدعى عليه بخصوص المحل رقم [العنوان] الرباط و انه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 1-1-18 الى شتنبر 2019 حسب سومة كرائية قدرها 900 درهم وجب فيها مبلغ 18900 درهمكما امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 1890درهم بالرغم من توصله بتاريخ 10-4-19 بالانذار بالاداء الموجه اليها في اطار الفصل 26 من القانون 16-49 و انصرام الاجل الممنوح له لاجله يلتمسون عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1-1-18 الى شتنبر 2019وقدرها 18900 درهم ومبلغ 1890 درهم كواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وباداء تعويض عن التماطل قدره 9000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و افراغه هو اومن يقوم مقامه من من المحل المكترى له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار- وعقد كراء

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبث في الطلب وباحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط التي ينعقد لها الاختصاص بعلة ان المحل المكترى مستعمل كمستودع وليس محلا تجاريا وانه مغلق باستمرار ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه والذي استئنافه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه اعتمد على تعليل سيء جاء فيه ( حيث ان المحكمة وبعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها ان الطلب ينصب على افراغ محل تجاري ....)

وان المدعين تقدموا بأربع دعاوى فتحت لها ملفات مختلفة, وان العارض مرتبط مع مورث المدعين فقط بثلاثة عقود تهم ثلاثة محلات , بينما عقد الكراء الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) والسيد عبد الغني (ب.) نيابة عن ابيه السيد مولاي امبارك (ب.) وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 08/03/2006 والمصحح الامضاء تحت رقمي 5313 و 5314 وهو موضوع الدعوى المفتوح لها الملف عدد 3472/8207/2019 الصادر في شأنها حكم بالاختصاص كذلك ومطعون فيه حاليا , ومن تم فإنه لا وجود لتعاقد في شأنه مع العارض , وان المحلات موضوع العقود الثلاثة الرابطة بين العارض والمالك السابق مولاي امبارك (ب.) , هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاثة مداخل ونتيجة ذلك له ثلاثة ارقام. وان المحل الواحد ذي الثلاثة ارقام المذكور , هو مستعمل كمستودع وليس محلا تجاريا على اعتبار انه مغلق باستمرار , ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري . وتبعا لذلك يكون الاختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية للبت في الملف بل تختص بالنزاع المحكمة الابتدائية بالرباط التي يقع بدائرة نفودها المحل المذكور .

ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب واحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/08/2020 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف, فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 31/08/2020

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث انه بخصوص التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط لكون المحل هو مستودع وليس محل تجاري وانه مغلق باستمرار , فإنه بالاطلاع على على المقال الافتتاحي يتضح ان الطلب يرمي الى افراغ المحل التجاري موضوع عقد الكراء المدلى به والذي يشير الى ان المحل تجاري ومخصص للتجارة , وانه طبقا للمادة 35 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور.

وتبعا لذلك تكون الدفوعات المساقة من طرف الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستانف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile