Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69148

Identification

Réf

69148

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1668

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, ont la qualité de commerçant par la forme.

Elle juge que dès lors que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales, il oppose deux commerçants à raison de leur commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2020 تحت عدد 343 في الملف 247/8235/2020 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء و صفة و أجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/12/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه انه بناء على مجموعة من طلبات المدعى عليها مكنتها من مجموعة من السيارات موضوع الطلبات والتي بلغت قيمة كرائها 140.160,00 درهم وان المدعى عليها توصلت بالسيارات واستفادت منها تبعا لما هو ثابت من خلال خاتمها على الفواتير المرفقة طيه وانها لم تسدد قيمة كرائها لفائدة المدعية وان جميع المحاولات الرامية الى سداد ما بذمتها باءت بالفشل قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 140.160,00 درهم الذي يمثل قيمة كراء السيارات التي توصلت بها من المدعية والحكم عليا بادائها لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها نتيجة الامتناع عن الاداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر رفقته صورة من : القانون الاساسي شهادة السجل التجاري

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/2/2020 والمفرقة بصور طبق الاصل من سندات الطلب ، فاتورة .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/2/2020 والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع لان عملية الكراء كما هو ثابت من خلال العقد هي عملية تدخل بطبيعتها في دائرة القانون المدني التي يرجع النظر فيه الى المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع احالة الملف للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع حفظ حق العارض في الجواب شكلا وموضوعا

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة بهذه المحكمة قصد ابداء ملتمساتها في الدفع المثار .

وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 3/3/2020 والتي تلمس من خلاله التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

عرضت المستأنفة بأن التعليل المعتمد من قبل الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فرد الدفع بالاستناد على كون العارضة شركة تجارية هو دفع لم يثر اصلا وأن مرتكزات الطلب تدخل بطبيعته في دائرة القانون المدني الذي تختص به المحكمة المدنية ذات الولاية العامة مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع .

والتمست الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .

و بناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/07/2020 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المستأنفة و المستأنف عليها تتخذان شكل شركة محدودة المسؤولية مما يضفي عليهما صفة التاجر بالشكل حسب المادة 2 من قانون 5.96 المنظم لذلك النوع من الشركات ، كما أن الثابت ايضا أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بنشاطهما التجارية ، وهو ما يجعل النزاع مثارا بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فهذه الاخيرة هي المختصة نوعيا بالبث في تلك النزاعات وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده و رد الاستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile