Réf
69139
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1657
Date de décision
27/07/2020
N° de dossier
2020/8232/104
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndicat professionnel, Qualité pour agir, Pharmaciens, Ordre professionnel, Irrecevabilité, Défense de l'intérêt collectif de la profession, Défaut de qualité pour agir, Concurrence, Attribution légale de compétence, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi.
En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un appel incident, contestaient la qualité à agir du syndicat. La cour fait droit à ce moyen et retient que, au visa de la loi 17-04 relative au code du médicament et de la pharmacie, la défense des intérêts collectifs de la profession, notamment en matière de régulation des horaires, relève de la compétence de l'Ordre des pharmaciens.
Elle précise qu'un syndicat ne peut agir en justice pour de tels faits qu'à la condition de justifier d'un mandat ou d'une délégation expresse de l'organe ordinal compétent. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, non pour défaut de preuve du préjudice, mais en raison du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به نقابة (ص. ب.) بواسطة نائبتها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/7/2019 تحت عدد 7515 ملف عدد 4686/8202/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد جاسم (ح.) والسيد نبيل (ب.) بواسطة محاميهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/3/2020 يعرضان فيه أنهما يطعنان بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور المشار إليه أعلاه.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة نقابة (ص. ب.) تقدمت مدعية بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 والتي عرضت فيه ان موكلتها في اطار مهامها التي تسمح لها بإقامة الدعاوى بالنسبة للأعمال التي تمس المصلحة الجماعية للمهنة لاحظت ان الصيادلة المدعى عليهم يخلون بالقوانين والضوابط المنظمة لمهنة الصيدلة و ذلك بفتح الصيدليات و ممارسة نشاطها بشكل مستمر و من غير توقف دون اعتبار لضوابط المنافسة الشريفة التي تربطهم بزملائهم ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 100.000 درهم يوميا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم يوميا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقهم.
و بناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي تضمنت نسخة من القانون الاساسي و نسخة من تجديد تصريح السلطة المحلية و نسخة من القانون رقم 17.04 و نسخة من قرار العمالة عدد 81 و ملف خاص بكل مدعى عليه على حدة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب السادة عبد السلام (ذ.) و خالد (ز.) و مهدي (ب.د.) و التي جاء فيها ان المطالبة بالتعويض عن ضرر جراء فعل يقتضي ان يكون طالب التعويض متضررا منه بشكل مباشر خاصة و ان المدعية ليست صيدلية بل هيئة نقابية مما يجعل من صفتها في الدعوى غير ثابتة مضيفا ان استمرار فتح الصيدليات بعد انتهاء التوقيت مرده طبيعة العمل الذي هو تقديم العلاج المطلوب في حالة الحاجة اليه اضافة الى كثرة الزبائن الوافدين اليها قبل انتهاء الوقت و الذين يتطلبون وقتا اضافيا لتلبية طلباتهم و لا يمكن طردهم وهو ما تم اغفاله في محاضر المعاينة المدلى بها ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا السيدين جاسم (ح.) و نبيل (ب.) و التي جاء فيها ان المادة الخامسة من مدونة التجارة لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية على النزاعات الناشئة بين الصيادلة ، كما ان مهنة الصيدلي تعتبر مهنة حرة لا تدخل ضمن الاعمال التجارية لكونه ليس تاجرا و غير مسجل بالسجل التجاري ، ملتمسان الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي جاء فيها ان صفة موكلتها ثابتة بموجب القانون الاساسي المنظم لها و المعلن لدى السلطات المحلية ، مضيفا ان المدعى عليهم اقروا باستمرار فتح الصيدليات بعد حلول وقت اقفالها ملتمسا رد دفوع المدعى عليهم و الحكم وفق الطلب.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.
و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 7108/8202/2018 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على القرار رقم 613 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 577/8227/2019 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية للاختصاص بدون صائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه فهد (هـ.) و التي جاء فيها ان المدعية لا صفة لها في الدعوى ذلك ان تحديد اوقات اغلاق الصيدليات و فتحها يكون من طرف السيد عامل العمالة او الاقليم باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة ، فضلا على ان المدعية لا تمارس اي نشاط تجاري يخول لها الحق في اقامة الدعوى في مواجهة اي صيدلي ، اما بخصوص محضر المعاينة المدلى به فهو ليس له اي قوة ثبوتية ذلك انه لم ينجز بناء على امر من السيد رئيس المحكمة ، كما انه انجز خارج اوقات العمل الاداري للمفوضين القضائيين و لم يشر الى عنوان الصيدلية ، علاوة على ان المدعية لم تثبت اي ضرر لاحق بها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا ، مرفقا مذكرته بصورة شمسية للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية و نسخة حكم قضائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا المدعى عليهما جاسم (ح.) و نبيل (ب.) و التي جاء فيها ان المدعية لا صفة لها في الدعوى و ان الصفة تنعقد الى هيئة الصيادلة التي لها الصلاحية في ممارسة السلطة التأديبية و تمثيل الصيادلة و بكون محاضر المعاينة المدلى بها مخالفة للقانون لكونها ليست صادرة بناء على امر قضائي و لانجازها خارج اوقات العمل وان المدعية لم تثبت عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية بينهما ، ملتمسان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و مرفقان مذكرتهما بصورة للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي جاء فيها ان صفتها ثابتة في الدعوى و بكونها اثبتت الخطأ و ذلك بوجود عدة شكاوى من زملاء المدعى عليهم و معاينات و انذارات ، فضلا على اقرارهم به في مذكراتهم الجوابية ، اما بخصوص المعاينات فهي تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ملتمسة الحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته نقابة (ص. ب.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه العارضة أثبتت خطأ المستأنف عليهم ومسؤوليتهم التقصيرية عن الضرر الذي لحق بزملائهم بصفة عامة وبالصيدليات المجاورة لهم بصفة خاصة موضحة أن جميع صيدليات المحمدية تضررت من فعل المستأنف عليهم باستمرارهم في فتح الصيدليات دون انقطاع وحرمت كافة الصيدليات الأخرى من تحقيق ربح مشروع وان العارضة تضررت أيضا من عدم ضمان حقوق الصيدليات الأخرى ومن عدم احترام المصلحة العامة وعدم ضبط النظام والمنافسة المشروعة داخل المدينة وان للمحكمة حق مراعاة الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تقدير التعويض طبقا للفصلين 77 و 98 من ق ل ع والكافي لجبر الضرر العام ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم تصديا وفق الطلب .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على جواب الأستاذ خالد (هـل.) وجواب الأستاذ عبد الرحمان (هـش.) الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي والتي أدلى بها المستأنف عليهما السيد جاسم (ح.) والسيد نبيل (ب.) بواسطة محاميهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/3/2020 إلتمسا في جوابهما الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم إثبات المستأنفة الضرر المزعوم وفي الاستئناف الفرعي أوضحا ان الدعوى رفعت من غير ذي صفة وان نقابة (ص. ب.) لا صفة لها في إقامة الدعوى وان من له الصفة هى هيئة الصيادلة طبقا للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيادلة وهو ما أكدت عليه الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية المدلى بها ملتمسين قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم ثبوت الضرر مع تعديله وذلك بالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المستأنفة أصليا في الادعاء مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وبصورة من دورية صادر وزارة الداخلية .
و بناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 20/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/7/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف أنه قد صح ما عابه الطرف المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف بشأن الصفة في إقامة الدعوى ذلك أن الثابت من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية ان الجهة التي تتولى اقتراح أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة هي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة أو النقابة في حالة وجود تفويض بذلك حسب ما أكدت عليه أيضا دورية وزارة الداخلية طي الملف كما أن الصفة قد تثبت أيضا – ووفقا لقواعد المسؤولية المقررة قانونا - لكل صيدلي لحقه ضرر مباشر من فعل أي صيدلي آخر خالف تنظيم العمل المقترح وفقا لما أشير إليه أعلاه .
وحيث تبعا لذلك فإن استئناف نقابة (ص. ب.) غير مؤسس لانعدام صفتها في الادعاء الأمر الذي يتعين معه رد استئنافها واعتبار الاستئناف الفرعي وبالتالي تأييد الحكم المستأنف للعلة أعلاه مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025