La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés commerciales, l’une étant une SARL commerciale par sa forme, et le différend étant lié à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69056

Identification

Réf

69056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1553

Date de décision

14/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement relative à un contrat de formation.

L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que l'objet du contrat, une prestation de formation, relevait d'une activité civile, quand bien même les deux parties seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leur activité.

Elle juge que dès lors que l'appelante et l'intimée sont des sociétés commerciales par leur forme et que le différend est né à l'occasion de leurs activités, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour ajoute que la seule qualité de commerçant de la société défenderesse suffit à attribuer compétence au tribunal de commerce, lequel constitue son juge naturel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (ب. م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2019 تحت رقم 1257 في الملف رقم 4531/8202/2019 والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/03/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 23/03/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب. ل.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال ترمي من ورائه الى الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 30.000 درهم مع تعويض قدره 5000 درهم وأنها و الجمعية (م. م. ا.) دفعتا بعدم الاختصاص النوعي وانه بتاريخ 03/07/2019 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للحكم في هذه الدعوى لأن العقد المبرم بينها و بين شركة (ب. ل.) وجمعية (م. م. ا.) يهدف الى تشجيع المقاولات و تطويرها بتكوين كفاءات و مهارات اطرها وأنه يتعلق بنشاط مدني محض و ليس من ضمن العقود المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة كما أن التكوين المهني ليس عملا تجاريا وأن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لا يحدده المركز القانوني للعارضة أو كونها شركة ذات مسؤولية محدودة و مسجلة بالسجل التجاري وإنما المادة 5 من القانون رقم 95-53 باحداث محاكم تجارية وأنه تنص هذه المادة تختص المحاكم بالنظر في :

الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية .

الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة باعمالهم التجارية .

الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية .

النازعات الناشئة بين لشركاء في شركة تجارية .

النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية .

وأنه ما دامت الدعوى الحالية لا تتعلق بالعقود و الاوراق التجارية او بين التجار بشأن اعمالهم التجارية فإن المحكمة التجارية ليست مختصة للحكم فيها وأن تعليلات الحكم المستأنف تكون بذلك مخالفة للمادة 5 المذكورة و غير صائبة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و بصورة لطي التبليغ .

وحيث الفي باملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الاستئئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 07/07/2020 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضر ذ/ (ب.) عن ذ / (ب. م.) عن المستأنفة وذ/ (أ.) عن ذ / (و.) و تخلف ذ / (ف.) عن المطلوب حضورها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/07/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المؤرخ في 16/09/19 ان المستأنفة شركة ذات مسؤولية محدودة وهي بذلك تبقى شركة تجارية بمقتضى القانون رقم 5.96 الصادر بتاريخ 1/5/97 كما أن المستأنف عليها شركة تجارية وأن النزاع القائم بينهما جاء مرتبطا باعمالها التجارية مما يبقى معه اختصاص البت فيه منعقدا للمحكمة التجارية فضلا على أن ثبوت الصفة التجارية للمستأنفة وبوصفها مدعى عليها يقيم للمستأنف عليها حق مقاضاتها أمام المحكمة التجارية و التي تشكل فضاءها الطبيعي مما يبقى معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile