L’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une seule des deux sociétés co-acquéreuses, identifiées comme des personnes morales distinctes dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69022

Identification

Réf

69022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1515

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8202/170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales au sujet de leurs activités, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Sur le fond, l'appelant soutenait que l'intimé était seul tenu au paiement, l'autre société mentionnée à l'acte n'étant qu'une de ses filiales.

La cour relève cependant que le protocole d'accord litigieux désignait expressément deux sociétés distinctes en qualité d'acquéreurs, chacune dotée d'une personnalité morale propre comme l'attestent les extraits du registre de commerce. Elle ajoute qu'au surplus, les factures produites à l'appui de la demande n'étaient pas acceptées par la société intimée.

Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. س.) بواسطة دفاعها، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بموجبه الحكم عدد 6112 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 5179/8202/2019 والقاضي بعدم قبول دعواها.

في الشكل :

حيث ان الطاعنة لم تبلغ بالحكم، واعتبارا لكون الاستئناف مؤدى عنه وواقع على الصفة وداخل الاجل القانونيين، فإنه جاء مستجمعا لشروط قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (ن. س.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 26/04/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله انها شركة متخصصة في تدبير قطاع النظافة، وأنها كانت قد حازت صفقة تدبير القطاع المفوض بمدينة طنجة، وعند انتهاء مدتها حلت محلها المستأنف عليها شركة (س. ي.)، فرع طنجة وتدعى (س. و.)، والتي التزمت وفقا للمقتضيات القانونية ودفتر التحملات بعدة التزامات عند حلولها محلها، فتم انجاز اتفاق بموجبه حازت المدعى عليها معدات واليات تعود لها في مقابل ادائها للواجبات المستحقة و ان تحل محلها في اداء اقساط عقد الائتمان الايجاري الذي تؤديه لشركة (س.) والمتضمن لثمان عقود تشمل معدات وآليات ابتداءا من مايو 2014 ،غير انها تماطلت في أداء الاقساط المتعلقة بسبعة عقود لغاية اكتوبر 2014 وامتنعت عن اداء اقساط تخص العقدة في مخالفة صريحة لالتزامها، مما حدا بالعارضة الى أدائها حتى غاية العقد في دجنبر 2018، فضلا عن ان المدعى عليها قامت بتفويت منقولات بما قدره 225.6000 درهم حسب الثابت من خلال فاتورة و محضر برتوكول اتفاقي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.091.472,36 درهما وكذا مبلغ 30.000 درهما كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر.

وعززت المقال بمحضر وملحق عقد وبيان وضعية مالية وفواتير و كذا ما يفيد ان شركة (ت.) اصبحت تحمل اسم (ن. س.).

وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها، صدر بتاريخ 17/06/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس لان تعليل المحكمة مصدرته لا يجد له سندا في الواقع، لأن المادة الثالثة التي استندت اليها للقول بعدم تواجد شرط مراقبة الآليات، حددت ان الاداء يتم من طرف شركة (س. ي.)، كما انه وبخلاف ما نحت اليه محكمة الدرجة الاولى فإن العقد تضمن في المادة 2 ان شركة (س. ي.) تصرح بكونها راقبت واختبرت الآليات قبل عملية التفويت وأبدت موافقتها( consentement) على حالة الآليات ولا تعتزم تقديم اي اعتراض او تراجع عن عملية التفويت، مما يكون معه ما ورد في التعليل بخصوص الشرط المتضمن بالعقد وهو التفحص قد تحقق بل وتم التصريح بقبول ذلك بشكل صريح في العقد الذي جاءت عباراته واضحة مما لا مجال لتأويلها.

ومن جهة اخرى، فإن القول بكون شركة (س. و.) هي طرف ثالث هو قول غير صحيح، لانه فضلا عن ان المادة 2 من العقد اكدت ان الاداء يتم عن طريق (س. ي.)، فإن الفقرة 3 من المادة 3 من ذات العقد نصت بأن (س. و.) هي الملزمة بالاداء في حالتين فقط من ضمنها كون شركة التأجير (س.) قامت بابرام عقد مع سيطا، وهو الامر الغير متوفر في نازلة الحال، علما ان شركة (س. و.) هي شركة (س. ي.) باستثناء ان (س. و.) الفرع تقوم بممارسة نشاطها على مستوى جهة طنجة، وبالتالي فإن الطاعنة ، وخلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى اثبتت وجود الإلتزام وفي المقابل لم تثبت المستأنف عليها انقضاءه او عدم نفاذه تجاهها ، فيكون الحكم المستأنف قد اضر بمصالحها وتجاوز مجموعة من المعطيات والحقائق، مما يتعين معه الغاءه وبعد التصدي الحكم لها بمبلغ 2.091.472,36 درهما الذي يمثل قيمة الفواتير الغير المؤداة وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 12/03/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها اساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن ورائها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لأن الإلتزام اساس المديونية المطالب بها اتفاق أبرمته بصفتها مفوض اليها مع المستأنف عليها بصفتها ايضا مفوض اليها ومتفرع مباشرة عن عقد تدبير مفوض، الذي يبقى عقدا ادرايا وفق منظور القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والمرسوم رقم 23606-2 صادر بتاريخ 9 غشت 2006 المتعلق بتطبيق المادتين5 و 12 من القانون السالف ذكره وكذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والقانون رقم 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والمنظمات المستفيدة من دعم المال العام، وكذا الشركات صاحبة الامتياز كما ان عقد تدبير المفوض يخضع كذلك لرقابة المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وفق المادة 118 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحاكم الادارية استنادا للمادة 8 من القانون المحدث لهاته المحاكم مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص محكمة الاستئناف التجارية ومن قبلها المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر والبث في النزاع الحالي والتصريح بعدم اختصاصها واحالة القضية على حالتها للمحكمة الادارية بالدار البيضاء، واحتياطيا من حيث الشكل، فإن المحضر المدلى به من طرف المستأنفة والذي تعتبره اساسا تعاقديا للمطالبة بالمبالغ المسطرة في مقالها الافتتاحي يضم ثلاثة اطراف وهم شركة (ت.) حاليا (ن. س.) وشركة (س. و.) وشركة (س. ي.) حاليا (س. ي.)، غير انها اختارت توجيه دعواها ضد العارضة (س. ي.) فقط دون الطرف الثاني شركة (س. و.) وحملتها وحدها التبعات المالية لهذا الإلتزام كما لو تعلق الامر بالتزام تضامني بين الطرفين، علما انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ولو فاتورة واحدة مقبولة من طرف العارضة.

كما ان المستأنفة ذكرت في مقالها ان شركة (س. و.) هي فرع للعارضة (س. ي.)، والحال ان الشركتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان ذمتهما المالية مستقلتين عن بعضهما البعض، اذ ان شركة (س. و.) هي شركة ذات المسؤولية المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمحكمة طنجة تحت [المرجع الإداري]، وشركة (س. ي.) فهي كذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمحكمة الدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] فضلا عن ان المحضر المدلى به لا يحمل تأشيرة رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لطنجة ولا لموافقة السلطة الوصية الممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية ( في شخص السيد الوالي) والتي مهمتها مراقبة مالية الجماعات المحلية ولها سلطة المراقبة على احترام المقتضيات القانونية لقطاع التدبير المفوض والتمويل.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومن قبلها المحكمة التجارية للدار البيضاء للبث في النزاع مع احالة الدعوى على حالتها على المحكمة الادارية بالدار البيضاء المختصة نوعيا في نازلة الحال، واحتياطيا في الشكل التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائية فيما قضى به من عدم القبول.

واحتياطيا جدا في الموضوع حفظ حق العارضة في الادلاء بأوجه دفاعها في جوهر النزاع امام الجهة القضائية المختصة.

وأرفقت مذكرتها بنسختين من النموذج "7" لشركة (س. ي.) وأخرى لشركة (س. و.).

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض بموجبها ان المستأنف عليها لم تنازع في الفواتير التي تحمل تأشيرتها وختمها، كما لم تنازع في أصل الدين والاقساط التي يتعين عليها اداؤها بحكم استفادتها واستغلالها للآليات الخاصة بها، وان دفعها بانعقاد الاختصاص للمحكمة الادارية هو دفع مردود، اذ انها في الوقت الذي صرحت ان العقد الذي يربطها بالعارضة هو عقد صحيح ويجد سنده في كونه يستمد شرعيته من اوامر الادارة وبالتالي يخضع لقواعد القانون الاداري، صرحت في نهاية مذكرتها انه لا يحمل تأشيرة السلطات المحلية في تناقض لتصريحاتها وادعاءاتها، علما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجاري يدخل ضمن احكام قواعد الائتمان الايجاري، وان قانون 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وتحديدا المادة 5 حصرت الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية او الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، فضلا عن ان طرفا العقد هما شركتان تجاريتان وموضوع النزاع هو عدم اداء فواتير مرتبطة بأقساط لعقد ائتمان ايجاري يخص منقولات وآليات، مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها.

ومن جهة أخرى، نازعت المستأنف عليها في كون شركة (س. و.) هي ايضا طرف في العقد ويتعين ادخالها في الدعوى، والحال ان الممثل القانوني للمستأنف عليها هو نفسه لشركة (س. و.)، والتي ومن خلال شهادة السجل التجاري الخاصة بها تشير الى قيامها بتوطين مقرها الاجتماعي لدى مقاولة اخرى (شركة (ك. ن. أ.)).

كما ان شركة (س. ي.) او (س. ي.) ونظرا لكون القانون المغربي يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب ( المادة 5.544- قانون 17/89 المتمم للقانون 95/15) فإنها كان يستحيل عليها القيام بالتوطين لدى مقاولة اخرى بشمال المغرب ( طنجة) والحال انها تقوم بتدبير قطاع النظافة، فقام ممثلها القانوني بإنشاء شركة اخرى ((س. و.)) وقام بتوطينها لدى مقاولة اخرى.

وان الثابت ان شركة (س. ي.) هي من حاز صفقة تدبير القطاع المفوض لمدينة طنجة بعد نهاية مدة العارضة حيث حلت محلها المستأنف عليها التي قامت بإقحام اسم شركة (س. و.) في محضر الإلتزام لكونها من سيقوم باستغلال الآليات والمنقولات وليس أداء الأقساط في علاقة مباشرة مع العارضة، مما يفيد ان طرفي العقد هما العارضة وشركة (س. ي.) ((س. ي.) حاليا)، مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وتمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها وملتمساتها، واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الاطراف ودفاعهم.

وحيث ادرج الملف بجلسة 02/07/2020 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (أ.)، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في مادته 2 ان شركة (س. ي.) صرحت بأنها راقبت واختبرت الآليات قبل عملية التفويت وأبدت موافقتها عليها، فضلا عن ان القول بأن شركة (س. و.) هي طرف ثالث في العقد غير صحيح، لان الشركة المذكورة هي فرع لشركة (س. ي.) التي تبقى هي ملزمة بالأداء.

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستأنف عليها من عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بدعوى ان الاتفاق المبرم بينها وبين المستأنفة متفرع عن عقد تدبير مفوض، الذي يبقى عقدا اداريا وفق منظور القانون رقم 05-54 ، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحاكم الادارية، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة هي شركة مساهمة، كما ان شركة (س. ي.) مثيرة الدفع بعدم الاختصاص، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مما يكون معه النزاع قائما بين شركتين تجاريتين، بمناسبة عملهما التجاري، فيبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث ان الثابت من محضر الاتفاق المدلى به، ان طرفيه هما شركة (ت.) حاليا (ن. س.) بصفتها بائعة وكل من شركة (س. ي.) و(س. و.) بصفتهما الطرف المشتري ، وان كلا من الشركتين لهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، كما هو ثابت من نسخة النموذج "7" لكل واحدة منهما، مما يبقى معه الدفع بأن شركة (س. و.) هي فرع لشركة (س. ي.) مردود، فضلا عن ان الفواتير المستدل بها غير موقعة بالقبول من طرف شركة (س. ي.)، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile