Action en justice : Le seul relevé de compte émis par l’IATA ne suffit pas à prouver la qualité pour agir d’une compagnie aérienne dans son action en paiement contre une agence de voyages (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68815

Identification

Réf

68815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2019/8202/3787

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur.

L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant de l'organisme international de régulation du transport aérien (IATA), lequel agit en qualité d'intermédiaire exclusif entre les compagnies et les agences de voyages. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte produit par cet organisme intermédiaire, bien qu'établissant une situation comptable, est insuffisant à lui seul pour prouver l'existence d'une relation contractuelle valide et exécutoire entre le transporteur et l'agence.

En l'absence de toute autre pièce justifiant du fondement de l'obligation de paiement, la cour considère que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة الخطوط التونسية بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10657 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف رقم 8538/8202/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة الخطوط التونسية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن وكالة أسفار (ج. ف.) مدينة لها بمبلغ قدره 171.547,73 درهم من قبل 50 % مبيعات تذاكر سفر بالطائرة عن مدة شهر يونيو 2017 التي وصل مجموعها 343.210,00 درهم، كما يتبين ذلك من خلال وضعية حساباتها الصادرة عن مصلحة IATA المكلفة بجمع واستخلاص منتوج المبيعات المذكورة شهريا من وكالات الأسفار المعتمدة لديها، فطالبت المدعى عليها مرارا وتكرارا بأدائها لها ما بذمتها لكن بدون جدوى، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 171.547,73 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبأدائها تعويضا قدره 17.154.05 درهم عن ضرر التماطل وضرر اللجوء إلى القضاء، وبتحميلها الصائر مع الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها لعلة عدم ثبوت العلاقة التعاقدية المباشرة بين الطرفين، ذلك أن مجال نشاط وكالات الأسفار في علاقة لها بمعاملات شرائها لتذاكر الطائرات من جميع شركات الطيران عبر العالم، وهو نشاط يقع وجوبا بصفة حصرية بواسطة منظمة IATA التي تلعب دور الوسيط الحصري بصفة استئثارية بين وكالات الأسفار وبين شركات الطيران، وبالتالي تكون وكالة الأسفار معتمدة وجوبا وبصفة قبلية من طرف هذه المنظمة، حتى يمكن لها أن تمارس نشاطها لبيع تذاكر الطائرات على حساب شركات الطيران. وفي حالة عدم تسديد وكالات الأسفار حسابها المدين مع شركات الطيران، والمنجز استئثاريا وكذا الموقوف من طرف منظمة IATA، تسحب هذه الأخيرة اعتمادها من وكالة الأسفار المتماطلة وتسلم لشركة الطيران وضعية الحساب الموقوف المدين لوكالة الأسفار إزاء شركة الطيران من أجل تمكينها من مقاضاتها لأداء ما بذمتها، مع ما يترتب عن ذلك من توقيف آلي لنشاط بيعها وشرائها تذاكر الطيران مع جميع شركات الطيران عبر العالم، وعليه فإن الطاعنة أدلت ابتدائيا بوضعية حساب مبيعات المستأنف عليها المرفق للمقال الافتتاحي والمدين إزائها والمنجز من طرف الوسيطة الإجبارية والاستئثارية منظمة IATA، وأن وضعية الحساب المدين المذكور للمستأنف عليها إزاء الطاعنة وغير المطعون فيه من طرفها يؤكد صفتها ومصلحتها في التقاضي في مواجهتها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق جميع مطالبها المفصلة ابتدائيا في مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية المباشرة بين الطرفين، علما أن العلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين وأن مجال نشاط وكالات الأسفار في علاقة لها بمعاملات شرائها لتذاكر الطائرات من جميع شركات الطيران عبر العالم، هو نشاط يقع وجوبا بصفة حصرية بواسطة منظمة IATA التي تلعب دور الوسيط الحصري بصفة استئثارية بين وكالات الأسفار وبين شركات الطيران.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن الملف خال مما يثبت تخلف المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها وذلك في غياب ما يثبت قيام الالتزام بين الطرفين، كما أن وضعية الحساب المعتمدة كحجة لإثبات المعاملات التجارية غير كافية لإثبات قيام العلاقة التعاقدية صحيحة ومنتجة لآثارها وهو ما عجزت الطاعنة عن اثباته مما تبقى معه الوثائق المستدل بها مجردة من إثبات الصفة في التقاضي، علما أن الطاعنة تتمسك بالأداء بخصوص باقي المبالغ دون الإدلاء بما يثبت الأداءات السابقة، وبالتالي يبقى الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile