Réf
68775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1262
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8223/1155
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ordonnance d'injonction de payer, Opposition (recours), Mandat spécial, Lettre de change, Irrecevabilité de la demande, Injonction de payer, Faux incident, Désignation de l'acte argué de faux, Confirmation du jugement, Caractère abstrait de la lettre de change
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation.
La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation.
Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد سعيد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 5490 بتاريخ 12/05/2015 في الملف عدد 1196/8216/2015 والقاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع : برفض الطعن بالتعرض وتحميل المتعرض الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد سعيد (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/02/2015 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالآداء الصادر بتاريخ 17/12/2014 بالملف عدد 3561/2/2014 أمر عدد 3561 القاضي بآداء مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر و النفاذ، موضحا أنه لم يسبق له أن أمضى على الكمبيالة موضوع الأمر بالآداء و أنه لا تربطه أية معاملة تجارية بالمتعرض عليها خاصة و أنه يعمل لديها مستخدما و من تم لا يمكنه أن يسلمها أي كمبيالات، و أن المتعرض عليها حصلت على الكمبيالة موضوع الدعوى بطرقها الخاصة و قدمتها للاستخلاص من أجل الضغط عليه من أجل تقديم استقالته لذلك فهو يطعن بالزور الفرعي في التوقيع الواقع على الكمبيالة لأنه لم يوقع عليها، ملتمسا الإشهاد له بأنه يطعن بالزور الفرعي في التوقيع الواقع على الكمبيالة و الحكم بإلغاء الأمر بالآداء عدد 3561 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية و الميزان العام للمتعرض عليها . و أدلى بنسخة من الأمر مع طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها و التي جاء فيها بأن مقال التعرض موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء و هو جهة غير مختصة ، و ان تقديم طلب الزور الفرعي يتطلب تقديم وكالة خاصة طبقا للمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما يتعين معم عدم قبول الطلب، و في الموضوع فإن الطعن بالزور الفرعي يتعين أن يقدم في صورة دعوى أصلية أو عارضة و لا يمكن أن يأتي في شكل دفع مما ينبغي عدم قبول هذا الدفع، و أن منازعة المتعرض غير جدية خاصة أن الكمبيالة تتوفر على كافة الشروط و البيانات المتطلبة قانونا و قد سحبت بسبب مشروع يتمثل في العلاقة بين الساحب و المستفيدة أي بسبب مديونيتها للمدعي المتعرض و التي من أجلها تحرير الكمبيالة و أن المتعرض دأب على أداء مديونيته لها بواسطة كمبيالات و أنه يمكن معاينة مطابقة تواقيع هذه الكمبيالات جميعها ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب. وأدلت بصور من خمس كمبيالات و صورة من الحكم عدد 10606/14 بتاريخ 30/12/2014.
و بناء على تعقيب المتعرض موضحا أن ما جاء بمذكرة المتعرض عليها لا ينبني على أساس مؤكدا أن الإمضاء المذيلة به الكمبيالة مزور مما جعله يسلك المسطرة الخاصة بذلك من أجل إحالة الملف على خبرة خطية من أجل الوقوف على الحقيقة، و بأنه مجرد أجير لدى المتعرض عليها ، ملتمسا الحكم وفقا للمقال. و أدلى بتوكيل خاص، نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الشغل.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا ناقصا وأن الكمبيالتين موضوع نازلة الحال مستخرجتين من دفتر المستأنف المسلم له في إطار حسابه البنكي الممسك لدى مؤسسة (ت. و. ب.) وأن المستأنف لا ينكر أن الكمبيالتين ليستا مستخرتين من دفتره المسلم له من مؤسسة (ت. و. ب.) و أنه ينفي قطعا أنهما موقعتين من طرفه و أن المستأنف عليها من السهل عليها الحصول على دفتر الكمبيالات العائد للمستأنف بطرقها الخاصة وأنه إهمالا من المستأنف لم يتقدم بشكاية تفيد ضياعه للكمبيالتين موضوع النازلة وأن المستأنف عليها استغلت جهله وإهماله وسحبت الكمبيالتين من دفتره لفائدتها دون أن يوقع عليهما وأن المستأنف مجرد مستخدم لدى المستأنف عليها من ثم لا يمكن أن يسلمها أي كمبيالات وأنه لا تربطه أية معاملة تجارية بالمستأنف عليها الأمر الذي ينفي ادعاء المستأنف عليها وأن المحكمة التجارية لم تكلف نفسها عناء إجراء خبرة خطية لمعرفة مدى صحة إدعاء المستأنف لتنوير قناعتها و إزالة اللبس عن النازلة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المضمنة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر . وأرفق المقال بغلاف التبليغ ونسخة حكم تبليغية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/03/2020 عرضت فيها أنه يتبين لمحكمة الاستئناف التجارية أن المستأنف يعيد تكرار نفس الأوجه والدفوع التي وقع الجواب والتعقيب عليها في المرحلة الابتدائية، وهي دفوع غير جدية أصلا ولا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف وقد رد عليها الحكم المستأنف ردا قانونيا سليما مفحما سواء ما تعلق منها بسحب الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها أو ما تعلق منها بالخبرة الحسابية أو الخبرة الخطية أو غير ذلك من الكلام المرسل مثل ادعائه الجهل رغم انه كان إطارا من الأطر الكبيرة في اكبر شركة من شركات التامين بالمغرب (شركة (س.)) ، مما يتعين معه والحالة هذه رد الاستئناف والقول بالتأييد مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/03/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة حاز دفاع المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث خلاف ما أثاره الطاعن من كونه ينفي توقيع الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه وبكونه لا تربطه أية علاقة مع المستأنف عليها ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت على صواب حينما استبعدت دفعه المثار بهذا الخصوص بعلة مضمنها أنه بالرجوع الى التوكيل من أجل الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المتعرض يتبين أنه يتعلق بالطعن بالزور في مقتضيات الأمر بالأداء عدد 3561 وليس الكمبيالة موضوع ذلك الأمر ، ومعلوم أن الطعن بالزور في التوقيع يختلف عن الطعن في الأحكام القضائية .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة ليست في حاجة الى مباشرة مسطرة الزور الفرعي طالما أن الطعن بالزور لم يقدم بصفة نظامية .
وحيث و فضلا عما ذكر فإنه بالرجوع الى الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض في النازلة الحالية ، يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن ثم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستأنف عليها بإقامة الحجة لإثبات المعاملة .
وحيث اعتبارا لما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس ، ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025