La compétence d’attribution du tribunal de commerce est confirmée en présence d’une clause contractuelle claire et de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68735

Identification

Réf

68735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1216

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.

L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'une clause contractuelle qui, selon elle, désignait le tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que la convention des parties attribuait expressément et sans équivoque la compétence aux juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties, ce qui rend inopérant l'argument tiré de la prétendue faiblesse d'un contractant commerçant. La cour ajoute que la compétence du tribunal de commerce se justifie également par la nature commerciale de la société défenderesse, critère déterminant de la compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 فبراير 2020 تقدمت شركة (إ. ف.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 21 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2020 في الملف عدد 10755/8222/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 06/04/2012 ومصحح الإمضاء 10/04/2012 منح للمدعى عليها الأولى تسهيلات في الصندوق في حدود 600.000,00 درهم بفائدة تعاقدية بنسبة 10,75% و بكفالة شخصية للمدعى عليه الثاني، إلا أنها تخلفت عن الأداء فاصبحت ذمتها مليئة بمبلغ 586.562,48 درهم لغاية 31/07/2019 ، إلا أنها بعثت لها رسالة مؤرخة في 02/05/2019 توصلت بها بتاريخ 13/05/2019يخبرها فيها بإلغاء هذه التسهيلات في الصندوق بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ التوصل، ، و أن الدين ثابت بمقتضی کشفي الحساب طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 01/08/2019 والضريبة على القيمة المضافة و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى والصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما الأولى يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب ، طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 95.53 المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أنه نص العقد أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة وجود نزاع، و من حيث الدفع بالاختصاص المكاني، فإنه في حال ما إذا قررت المحكمة خلاف الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإن الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية بمراكش.

وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:

أن المحكمة في تعليلها للحكم موضوع الاستئناف، عللته على كون الاختصاص النوعي يتحدد من المركز القانوني للمدعى عليه وأن المادة 16 من عقد القرض نص فيها على أن الأطراف قد اتفقوا على إسناد الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد. والحال أن اتفاق الأطراف على إحالة النزاع للمحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر المستأنفة فذلك لأنها طرف ضعيف في العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها، كما أن الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية بالنظر الى موطنها، لكون الدعوى ترفع في مكان تواجد المدعى عليه وليس مكان تواجد المدعي. ويتضح ان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى. والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على القضاء العادي وتحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به والقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إرجاع الملف اليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للبت في الدعوى لكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية.

لكن، وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس، فالثابت من العقد المستدل به من لدن البنك المستأنف عليه رفقة مقاله الافتتاحي ان الطرفين اتفقا على منح الاختصاص النوعي للبت في النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقد للمحاكم التجارية وليس المدنية كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس، وأنه طبقا للمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد يعتبر قانون الطرفين وشريعتهما وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة في استئنافها من أنها طرف ضعيف في العقد قول غير ملتفت إليه. هذا من جهة.

وحيث إنه من جهة أخرى فالطاعنة شركة تجارية، والاختصاص النوعي يتحدد بالمركز القانوني للطرف المدعى عليه في الدعوى وبالتالي فإن البنك المستأنف عليه لما تقدم بدعواه في مواجهتها أمام المحكمة التجارية وليس المدنية لم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني أو اتفاقي، وأن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي صائب ويتعين تاييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييده الحكم المستأنف، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile