Réf
68667
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1138
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2020/8225/924
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Référé, Incompétence, Frais de surestaries, Droit de rétention, Délivrance de la marchandise, Contestation sérieuse, Connaissement, Compétence du juge des référés, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens.
L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un litige au fond était pendant concernant le paiement desdites surestaries. La cour rappelle que si le juge des référés peut, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner des mesures même en présence d'une contestation sérieuse pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, son pouvoir ne s'étend pas à l'appréciation du bien-fondé des droits des parties.
Elle retient que le différend relatif à l'exigibilité des frais de surestaries, dont le transporteur faisait une condition de la délivrance, constitue une contestation sérieuse. Trancher la légitimité de la rétention exercée par le transporteur reviendrait dès lors à statuer sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence.
L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau et prononçant l'incompétence du juge des référés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ش. ك. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/02/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2020 تحت عدد 506 ملف عدد 689/8101/2020 و القاضي بأمر شركة (م. ش. ك.) في شخص وكيلتها شركة (م. ش. ك. م.) بتسليم المدعية البضاعة موضوع المستوعبات ذات الأرقام " CAIU6817941" و" CAIU2935519" و " CARU5783993" و " MSCU4828598"و التي تحوي البضاعة التي هي عبارة عن أعمدة كهربائية موضوع وثيقة الشحن عدد MEDUIZ333515 ، و بتصريح بأنه في حالة الامتناع فإن هذا الأمر يعتبر بمثابة سند تسليم المستوعبات علاه المحتوية على البضاعة المذكورة ، و بتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع حفظ البت في الصائر.
وحيث انه بخصوص الدفع المثار حول الصفة فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة بالإضافة الى كونها وكيلا بحريا للناقل البحري شركة (م. ش. ك.) فانها اختيرت من طرف هذا الأخير لتكون موطنا مختارا له لتلقي التبليغات القضائية حسبما يستشف من مقال الإدعاء الأصلي الذي اشارت فيه المستأنف عليها الى عنوان الناقل على انه مستوطن بالمغرب لدى وكيلته شركة (م. ش. ك. م.).
وحيث انه لئن كان الوكيل البحري تنحصر صلاحياته في نطاق وكالته في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالرحلة البحرية، فانه يمكن ان يتعدى تلك الصلاحيات لتشمل كذلك الإجراءات القضائية وليكون وكيلا قضائيا باعطاء الموكل له توكيلا خاصا عملا بالفصل 892 من ق ل ع ، كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالية ، بحيث ان المستأنفة تستمد صلاحياتها لتمثيل الناقل البحري من وكالتها المؤرخة في 30/8/2010 والتي سمح لها هذا الأخير بموجبها بالإلتجاء الى القضاء لإسترجاع مستحقات الشحن والتكاليف وهو ما يضفي عليها صفة الوكيل القضائي المؤهل قانونا للقيام بالإجراءات القضائية نيابة عن الناقل البحري.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون دفع المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف لتقديمه من غير ذي صفة على غير اساس ومستوجبا لرده ويتعين بالتالي التصريح بقبول الإستئناف لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه في إطار تنفيذ العقد رقم SR95108P4 استوردت لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مجموعة من الأعمدة الكهربائية معبأة داخل المستوعبات ذات الأرقام التالية " CAIU6817941" و" CAIU2935519" و " CARU5783993" و " MSCU4828598".
و أن شركة (م. ش. ك.) تعهدت بمقتضى وثيقة الشحن رقم MEDUIZ333515 المحررة لأمر المكتب أعلاه بنقل هذه البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء، وأن سند الشحن تضمن شرطا دالا على أن أجرة النقل مؤداة مسبقا و بما أن المكتب قد ظهر سند الشحن لأمر حامله و سلمه لها من أجل تمكينها من سحب البضاعة و أن جميع المساعي الودية للحصول على سند تسليم البضاعة قد باءت بالفشل حسب الثابت من المحل المنجز من طرف المفوض القضائي و بما أن تذكرة الشحن قد أصبحت محررة لحامله و هي الحائزة لها و الحاملة الشرعية و أن امتناع المدعى عليها يعتبر اضطرابا غير مشروع تسبب لها في ضرر فإنها تلتمس أمر المدعى عليها في شخص وكيلها شركة (م. ش. ك. م.) بتسليمها المستوعبات ذات الأرقام أعلاه، و في حالة الامتناع عن التنفيذ اعتبار الأمر الذي سيصدر بمثابة سند تسليم المستوعبات موضوع وثيقة الشحن و أمر شركة (T.) بتسليمها لها مع الإشهاد لها بإرجاع الحاويات فارغة للمدعى عليها داخل أجل معقول، و بأدائها التعويضات التي ستحددها المحكمة برسم التعويض الأجال مع جعل الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل و حفظ البت في الصائر.
و أدلت بنسخة فاتورة اقتناء البضاعة و أصل وثيقة الشحن و نسخة أمر و نسخة من محضر الرفض.
وبعد استفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ش. ك. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث عدم اختصاص قاضي المستعجلات لوجود دعوى في الموضوع وتدخله فيها يبعثر المراكز القانونية للأطراف:
انه امام وجود دعوى جارية في الموضوع بخصوص ذعائر التاخير الواجب اداءها يكون السيد قاضي المستعجلات قد تدخل في نزاع قائم والحق ضررا مؤكدا بمصالح العارضة بحرمانها من ضمانة استخلاص حقوقها ، وقوى كفة المدين بل مكنه من الإفلات من القيام بواجبه وبذلك زعزع المراكز القانونية للأطراف.
2- من حيث خرقه للفصل 3 من ق.م.م:
إلتمست المستأنف عليها في مقالها أمر المدعى عليها بتسليم العارضة المستوعبات ذات الأرقام
CAIU2935519 - CAIU6817941 - CARU5783993 - MSCU4828598 المعبأة داخلها، إلا أن الأمر صدر بتسليم البضاعة و هو ما لم تطلبه المستانف عليها إلا في حالة الرفض، و بذلك فإن قاضي الإستعجال قد غير موضوع الطلب من تلقاء نفسه و عرض قضاءه للإلغاء.
3) من حيث وجود نزاع جدي في الموضوع:
إن المستأنف عليها إهتدت لقضاء الإستعجال للتملص من أداء ما بذمتها تجاه العارضة، موضوع دعوى الأداء المستدل بنسختها، ولربما أخذت أمر السيد قاضى المستعجلات الصادر بتاريخ 7/8/2019 تحت عدد 3800 في الملف رقم 3728/8101/2019 كمطية حيث أمر بتسليم البضاعة و ليس الحاويات، و بالفعل فإن الحاويات هي في ملك العارضة و البضاعة في ملك المستورد و بالتالي لا يصح الإعتداء قضائيا على ملك الغير لوضعه بين يد من سيقوم بإتلافه و عدم إرجاعه لمالكته، و كما أن الأمر سيصطدم بالقوانين الجاري بها العمل في الميناء، لأن الحاويات و كذا لا البضاعة لا يحق لها مغادرته إلا بعد التعشير و أداء مكوس الجمرك، الشيء الذي لن يتحقق إلا بعد الإستدلال بسند إخراج البضاعة الذي تسلمه العارضة بعد أداء مصاريف الإفراغ و الذعائر إن وجدت، والأمر المستأنف قد تجاوز هذه التقنيات كلها وتكرم على المستأنف عليها بما ليس لها حق فيه، مما يتعين معه الغاءه، ملتمسة الغاء الأمر والحكم من جديد واساسا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات واحتياطيا برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف ونسخة مؤشر عليها من الدعوى في الموضوع ونسخة طبق الأصل من الأمر الإستعجالي رقم 3800.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2020 جاء فيها:
أساسا من حيث الشكل:
ان المجلس سيسجل ان الأمر المستأنف صدر في اطار الدعوى الإستعجالية المرفوعة من طرف العارضة على شركة الملاحة (م. ش. ك.) ، و إن هوية الناقل البحري تحدد على ضوء البيانات المضمنة بوثيقة الشحن باعتبارها أداة إثبات عقد النقل و المراكز القانونية لأطرافه طبقا لمقتضيات الفصل 207 من القانون البحري الناصة على أنه يثبت ايجار السفينة أو عقد النقل البحري بمشارطة إيجار أو تذكرة شحن أو بأي محرر آخر وكذا مقتضيات الفصل الأول من اتفاقية هامبورغ التي عرفت وثيقة الشحن بأنها وثيقة تثبت انعقاد عقد نقل وتلقى الناقل للبضائع أو شحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة، وإنه بتفحص المجلس لكل من المقال الافتتاحي للدعوى و الأمر الصادر في إطاره سيتجلى له أن شركة (م. ش. ك. م.)، الكائن مقرها بمركز [العنوان] بالدار البيضاء مجرد موطن بالدار البيضاء للمدعى عليها أصلا، و أن شركة (م. ش. ك.) هي شركة أجنبية مستقلة تمام الاستقلال عن شركة (م. ش. ك. م.) المقيدة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، الأمر الذي يتجلى من خلاله أن لكل واحدة منها شخصية المعنوية و ذمة مالية مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى، و إن شركة (م. ش. ك. م.) طعنت بالاستئناف ضد مقتضيات الأمر المذكور بصفة شخصية و باسمها و أصالة عن نفسها مدعية أنها طرف في عقد النقل موضوع وثيقة الشحن عدد MEDUIZ333515 و تضطلع فيه بدور الناقل البحري ، و إنه برجوع المجلس إلى وثيقة الشحن المدلى بأصلها من طرف العارضة، سيتجلى له أن اسم شركة (م. ش. ك. م.) غير وارد بها على الاطلاق مما تكون معه أجنبية عن أطرافه و بالتالي عديمة الصفة و المصلحة و مآل طعنها عدم القبول كما استقر على ذلك، وان الطاعنة لم تستظهر باية وكالة خاصة قد تكون المستأنفة خولت لها بمقتضاها صلاحية استئناف الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و إنه برجوع المجلس إلى أصل الترجمة الرسمية لوثيقة الشحن سيتجلى له أن العارضة اضطلعت فيها بدور الشاحن إذ جاء فيها ما نصه بالحرف الشاحن شركة (م. إ. إ.) نيابة عن شركة (إ. ك. ك.)، و إنه يتجلى من ذلك أن شركة (م. إ. إ.) تصرفت نيابة عن العارضة و لفائدتها الأمر الذي تكون معه العارضة طرفا في عقد النقل و تحتل فيه مركز الشاحن، ومن جهة اخرى أن وثيقة الشحن محررة لأمر المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و أنها بذلك قابلة للتظهير ولو تعلق الأمر بتظهير على بياض كما هو عليه الحال في النازلة، وانه يتجلى من ذلك انه بمجرد تظهير وثيقة الشحن على بياض من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب بتاريخ 02/01/2019 اصبحت هذه الأخيرة محررة لأمر حاملها
بخصوص الدفع بعدم أداء مصاريف الافراغ :
ادعت الطاعنة أن العارضة لم تسدد أجرة الافراغ و المصاريف الأخرى المحددة من طرفها في الاشعار بوصول البضاعة " AVIS D’ARRIVEE الموجه لها بتاريخ 10/12/2018 ، وانه برجوع المجلس إلى الاشعار المؤرخ في 10/02/2018 سيتجلى له أنه حدد الواجبات المستحقة عن إفراغ البضاعة في مبلغ 14.695,20 درهم، و ان العارضة عرضت عليها أداء المبلغ المذكور خلال شهر يناير 2019 مقابل تسليمها سند التسليم إلا أن هذه الأخيرة طالبتها بأداء مبلغ إضافي حددته في مبلغ 76.680,00 درهم برسم ذعائر التأخير Surestaries المستحقة إلى غاية 20/01/2019 عن التأخير في إرجاع المستوعبات كما يتجلى ذلك من التذكير الأول 1ére Relance المؤرخ في 28/01/2019 ، ثم حددته في نفس اليوم في مبلغ 112.320,00 درهم برسم نفس الدعائر إلى غاية 28/01/2019 كما يتجلى ذلك من التذكير الثاني 2 iéme Relance المؤرخ كذلك في 28/01/2019 ، وانها لم تقف عند هذا الحد بل طالبتها باداء مبلغ 170.640,00 درهم عن ذعائر التاخير الى غاية 18/02/2019 في اطار التذكير الثالث 3 iéme Relance المؤرخ في 15/02/2019 ثم طالبتها باداء مبلغ 303.480,00 درهم في اطار التذكير الرابع 4 iéme Relance المؤرخ في 28/03/2019 ، وان رفض الطاعنة التوصل بمصاريف الافراغ المحددة في الاشعار بالوصول مقابل سند تسليم البضاعة و تعليقها إصداره على أداء المبالغ المحددة بصفة أحادية برسم ذعائر التأخير لا يجد له أساسا في العقد أو القانون كما سيتم إيضاح ذلك عند التطرق لهذه النقطة في إبانه، وانها بعدما نفذ صبرها و لم تتوصل إلى حل ودي مع الطاعنة، لم تجد بدا من اللجوء إلى القضاء من أجل استیفاء حقوقها فاستأذنت السيد رئيس المحكمة التجارية من أجل تعيين أحد السادة المفوضين القضائية من أجل الانتقال لدى الطاعنة ليعرض عليها مبلغ 14.695,20 درهم المتعلق بمصاريف الافراغ و في حالة الرفض إيداعها لفائدتها بصندوق المحكمة و هو الطلب الذي استجيب له بمقتضى الأمر رقم 4762 الصادر بتاريخ 12/02/2020 في اطار الملف رقم 4762/8103/2020 ، وان العارضة بادرت الى ايداع هذا المبلغ لفائدتها بصندوق المحكمة بالحساب رقم 8717 كما يتجلى ذلك من وصل الإيداع رقم 40212320000873، وانه يتجلى من هذه الشروط ان الناقل البحري ملزم بتمكين المتلقي من سند التسليم بمجرد ادلاء هذا الأخير باصل واحد من وثيقة الشحن المظهرة واداء اجرة النقل ومصاريف الإفراغ لتصبح باقي النظائر لاغية وغير قابلة للتنفيذ، وامتنعت الطاعنة عن تمكين العارضة من سند التسليم بدعوى عدم اداء ذعائر التاخير 5627S/20 موضوع الدعوى المرفوعة من طرفها الى قضاء الموضوع، وانه باطلاع المجلس على مقال الدعوى المرفوعة من طرفها بشان هذه الدعائر سيتجلى له انها تستظهر في اطارها بدورية ادلت بترجمتها موجهة الى العملاء البحرين من طرف الجمعية المهنية للوكلاء البحريين وامناء البواخر ووسطاء التجهيز بالمغرب ، وان وثيقة الشحن لم تحدد على الإطلاق التعريفة المطبقة على ذعائر التاخير الأمر الذي لا يحق معه للطاعنة مواجهة العارضة بالفاتورة المستظهر بها لعدم استنادها على اساس اتفاقي، و إن الدعوى الرامية إلى استصدار الطاعنة حكما في مواجمة العارضة بأداء دعاء التأخير موضوع الفاتورة المستظهر بها، فضلا عن رفعها هي الأخرى من غير ذي صفة و مصلحة فإنها لا تشكل سببا مشروعا لإمتناع الناقل البحري عن التسليم خاصة و أن هذه الدعوى لم يقع بعد البث فيها من المحكمة المعروضة عليها ولم تحدد بعد هذه الأخيرة مبلغ التعويض المستحق عن التأخير في إرجاع المستوعبات، ملتمسة اساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف والبت في الصائر.
وارفقت المذكرة بقرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1569 بتاريخ 6/7/2000 و قرار 2142 بتاريخ 19/10/2000 وقرار رقم 1199 بتاريخ 28/5/2001 وقرار 2366 بتاريخ 19/11/2001.
وبناء على ادراج الملف بجلستين كانت اخرهما جلسة 03/03/2020 حضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ك.) وادلى بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ص.) نسخة منها وعقبا شفويا فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن اوجه استئنافها بان قاضي المستعجلات غير مختص لوجود دعوى في الموضوع ونزاع جدي بين الطرفين ، وانه قد خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م لأنه غير موضوع الطلب من تلقاء نفسه.
وحيث لما كانت غاية تدخل القضاء الإستعجالي هو حماية حقوق اطراف النزاع الى حين فصل قضاء الموضوع في جوهر النزاع ، فانه لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بالطلبات المعروضة عليه بل له أن يعدل او يغير فيها، او يتعداها الى غيرها او يقضي بخلافها بما يحفظ حقوق الطرفين ويتفق ونصوص القانون، ولا جناح عليه في ذلك متى استند قضاؤه على الإستعجال وعدم المساس باصل الحق ( انظر قرار المجلس الأعلى عدد 226 بتاريخ 89/6/7/1989 في الملف عدد 87/7102 ) وبذلك فان مقتضيات الفصل 3 من ق م م وان كانت توجب البت في حدود طلبات الأطراف الا انها لا تمنع قاضي المستعجلات وفي نطاق ما يملكه من صلاحيات اتخاذ اجراءات وقتية لا تمس بالجوهر.
وحيث انه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية ... ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لإضطراب تبت جليا انه غير مشروع" ومؤدى هذا المقتضى انه ينعقد الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الإستعجال ، وان تكون الغاية من تدخله اما درء ضرر حال بطالب الإجراء أو لوضع حد لإضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة وانه في نازلة الحال فان الطاعنة تتمسك بان سند تسليم البضاعة لا يمكن الحصول عليه الا بعد اداء جميع مصاريف الإفراغ وان المستأنف عليها لم تخرج الحاويات من الميناء وهو ما ترتب عنه فوائد تأخير ومصاريف ، وان الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها ان المستأنف عليها تم اشعارها بوصول البضاعة في شهر دجنبر 2018 وانها طالبت الطاعنة بتسليمها اصل سند استلام المستوعبات بتاريخ 27/01/2020 وعرضت عليها مبلغ 14695,20 درهم بتاريخ 12/02/2020 وان الطاعنة تقدمت بدعوى في الموضوع وان سند الشحن ينص على انه يجب على التاجر تسليم اصل منها للناقل البحري بعد تظهيرها مرفقة بفاتورة اجرة النقل والمصاريف غير المؤداة، ولما كان المستقر عليه انه ليس لقاضي المستعجلات عند البحث في المنازعات الموضوعية التي تثار امامه ان يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها وفي مدى تأثيرها على حقوق ومراكز الأطراف، وان ما تتمسك به الطاعنة يشكل وبحق منازعة جدية من شان الحسم فيها المساس بالجوهر والحال ان اختصاص قاضي المستعجلات ينحصر في الإجراءات الوقتية فقط وليس له ان يقضي بما له مساس بالجوهر الشيء الذي يكون معه النزاع 9خارج عن اختصاصه والأمر المستأنف القاضي بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب مما يتعين الغائه والحكم من جديد بعدم الإختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و تحميل المستانف عليها الصائر
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025