Erreur matérielle : La cour d’appel de commerce est compétente pour rectifier une erreur sur le nom d’une partie dans l’un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68047

Identification

Réf

68047

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5760

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8206/5334

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le nom de l'une des parties dans un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs et omissions qui entachent ses décisions. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour relève que l'erreur invoquée, consistant en une simple coquille dans le prénom d'une intimée, est avérée à la lecture des pièces du dossier. Elle retient que cette inexactitude constitue une erreur purement matérielle, sans aucune incidence sur la substance ou le dispositif de la décision. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne la rectification de l'arrêt concerné.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله .

الوقائع

حيث تقدم السادة ورثة محمد (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2021 يرمي الى إصلاح خطأ مادي تسرب الى القرار الاستئنافي رقم 7069 الصادر بتاريخ 20/12/2016 ملف عدد 28/8206/2016 ، كما أن المحكمة التجارية أصدرت حكما في الموضوع بتاریخ 12/10/2015 تم استئنافه من قبل مورث المستأنفين بتاريخ 2015/12/23 حيث فتح له الملف رقم 2016/8206/28 وبعد قرار تمهيدي بإجراء خبرة صدر القرار النهائي بتاريخ 20/12/2016 إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى اسم أحد المستأنف عليهما حيث ورد فيه خطأ اسم ربيعة (ع.)، والصحيح كما هو مسطر في مقالات الدعوي والحكم الابتدائي هو بديعة (ع.)، مما تعين معه القول بإصلاح ذلك الخطأ مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسان قبول الطلب شكلا وموضوعا القول بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار الإستئنافي التجاري الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 7069 بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم 2016/8206/28 والقول بأن الاسم الصحيح لأحد المستأنف عليهما هو بديعة (ع.) وليس ربيعة (ع.) كما ورد في القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المطلوب ضدهما الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من إراثة محمد (ب.) و نسخة من مذكرة جواب مع طلب الأداء مع إجراء خبرة و نسخة من حكم رقم 9610 ونسخة مقال رام لإستئناف حكم ونسخة طبق الأصل من قرار رقم 7069 .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/11/2021 حضرها دفاع الطالبين وأكد الطلب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021.

التعليل

حيث إن الطلب يرمي الى إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى اسم أحد المستأنف عليهما السيدة بديعة (ع.) ، بحيث ورد في ديباجة القرار المذكور أن اسمها ربيعة (ع.).

و حيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ، فإن للمحاكم الصلاحية القانونية لإصلاح الأخطاء المادية و تدارك الاغفالات التي تعتري أحكامها.

وحيث وبعد الإطلاع على الملف الأصلي ووثائقه تبين صحة ما أثاره الطالبون .

وحيث إن الخطأ المطلوب تصحيحه هو مجرد خطأ مادي لا أثر له على كيان القرار فجاء طلب إصلاحه مبررا ويتعين الاستجابة له .

وحيث يتعين تحميل الطالبين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 7069 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 28/8206/2016 والقول بأن الاسم الصحيح لأحد المستأنف عليهما هو بديعة (ع.) بدلا من ربيعة (ع.) و إبقاء الصائر على الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile