Procédure par curateur : La rectification d’une erreur matérielle s’impose lorsque l’arrêt vise par erreur une partie comparante au lieu de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68039

Identification

Réf

68039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5750

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8232/5128

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine le cas d'un arrêt ayant statué par défaut à l'encontre d'une partie qui était en réalité présente et représentée tout au long de la procédure. La cour relève, au vu des pièces du dossier initial, que la requérante avait bien comparu et conclu, tandis que les formalités de la procédure par défaut visaient une autre partie mise en cause. La cour retient que la mention du défaut à l'encontre de la requérante procède d'une simple erreur de plume affectant le dispositif de son précédent arrêt. En conséquence, elle ordonne la rectification de la décision en ce sens que le défaut est prononcé à l'encontre de la partie effectivement défaillante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2021 جاء فيه أنهما تؤكدان أمام محكمة الاستئناف أنه تسرب خطأ مادي الى قرارها الاستئنافي رقم 908 الذي اصدرته بتاريخ 06/03/2019 في الملف رقم2018/8206/3326 ، ويتجلى هذا الخطأ فيما تسرب لمنطوق هذا القرار في جانب مركز الطالبة السيدة بهية (ط.)، و إن هذه الأخيرة كانت حاضرة في جميع أطوار المسطرة بواسطة دفاعها كما حضرت خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/02/2019 ، ولم يسبق للمحكمة وهي تبث في الملف أن اتخدت في حقها اجراءات القيم، و إن قرار محكمة الاستئناف تسرب إليه خطأ مادي يتمثل في اعتبار الحكم صادر يقيم في حق المستأنف عليها الثانية، والحال أن القيم يجب أن يصدر في حق المدخلة في الدعوى السيدة طامو (ب.)، وإن المستأنف عليها الثانية هي العارضة بهية (ط.) ، وإن إجراءات القيم كانت في حق المدخلة في الدعوى السيدة طامو (ب.)

لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى القرار رقم 908 الصادر بتاريخ 06/03/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3326/8206/2018 وذلك باعتبار أن القرار الصادر عنها كان انتهائيا وعلنيا و بقيم في حق المدخلة في الدعوى السيدة طامو (ب.) وليس في حق العارضة بهية (ط.) المستأنف عليها الثانية

وارفقتا المقال بنسخة من القرار الاستئنافي موضوع اصلاح الخطأ المادي و نسخة من المقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 22/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 29/11/2021.

محكمة الاستئناف

في الشكل : حيث ان الطلب مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يرمي الطلب الى الحكم وفقا لما هو مسطر اعلاه.

وحيث يتبين للمحكمة بالإطلاع على القرار المطلوب اصلاحه وكذا الملف الإستئنافي عدد 3326/8206/2018 ان الطالبة بهية (ط.) ( المستأنف عليها الثانية في القرار المذكور كانت حاضرة وادلت بجوابها الى جانب السيد نجية (ب.) بواسطة نائبهما الأستاذ عادل (م.) في حين ان المطلوب الحكم بحضورها طامو (ب.) هي التي قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها في حين صدر القرار علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية رغم ان هذه الأخيرة كانت حاضرة وادلت بجوابها وان المدعوة طامو (ب.) هي من تقرر تنصيب قيم في حقها باعتبارها مطلوب الحكم بحضورها مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح باصلاح الخطأ الواقع في القرار الإستئنافي المذكور اعلاه .

وحيث يتعين جعل الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

موضوعا: باصلاح الخطا المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي رقم 908 الصادر بتاريخ 6/3/2019 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 3326/8206/2018 و ذلك باعتبار أن القرار صادر علنيا و انتهائيا بقيم في حق طامو (ب.) و ليس في حق السيدة بهية (ط.) المستانف عليها الثانية و وتحميل الطالبة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile